الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - اختلاف العلماء في معنى التقوى

صاحبها. و تحت كل واحدة من هذه [١] الفضائل الثلاث المتقدمة فضائل اخرى، و كلّها داخلة تحت العدالة؛ فهي دائرة الكمال و جماع الفضائل على الإجمال.

العدالة في اصطلاح الفقهاء

و أمّا في اصطلاح أهل الشرع الذي هو المقصود بالذات، فالمشهور بين أصحابنا المتأخّرين- (عطّر اللّه مراقدهم)- أنّها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى و المروءة [٢].

و احترزوا بالملكة عمّا ليس كذلك من الأحوال المنتقلة بسرعة، كحمرة الخجل، و صفرة الوجل، بمعنى أنّ الاتصاف بالوصف المذكور لا بد أن يصير من الملكات الراسخة التي يعسر زوالها.

اختلاف العلماء في معنى التقوى

و اختلف كلامهم في تحقيق التقوى، فقيل: هي اجتناب الكبائر و الصغائر من المكلّف الكامل العاقل. و نسبه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) [٣] إلى جماعة من أجلّاء الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- كالشيخ المفيد [٤]، و التقي أبي الصلاح الحلبي [٥]، و الفاضل محمد بن إدريس [٦]، و أبي الفضائل أمين الإسلام الطبرسي [٧]، و القاضي عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي [٨].

و قيل: هي [٩] اجتناب الكبائر كلّها و عدم الإصرار على الصغائر، أو عدم كونها


[١] من «ح».

[٢] الدروس ٢: ١٢٥.

[٣] مسالك الأفهام ١٤: ١٦٦.

[٤] أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٤: ٨٣- ٨٤.

[٥] الكافي في الفقه: ٤٣٥.

[٦] السرائر ٢: ١١٧.

[٧] مجمع البيان ٣: ٥١.

[٨] المهذب ٢: ٥٥٦.

[٩] من «ح».