الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا

العدالة بالمعنى الأوّل- مع كونها لا تكاد توجد إلا في المعصوم أو من قرب من مرتبته- لا يمكن الاطلاع عليها إلّا بعد مدة مديدة و معاشرة أكيدة و تعمق شديد، و ربّما لا يتيسر أيضا، و بذلك [١] ينسدّ القيام بالامور المشروطة بالعدالة، مثل الجمعات و الجماعات و الشهادات و الفتاوى.

و أما العدالة بالمعنى الثاني فقد انجر الأمر فيها إلى إثباتها للمخالفين من أعداء الدين، و النّصاب الذين هم أشد نجاسة من الكلاب [٢]، كما سيظهر لك- إن شاء اللّه تعالى- في المقام.

و أمّا القول الثالث، فإنه عند التأمل التام في كلام قائليه يرجع إلى القول الثاني، كما سيظهر لك إن شاء اللّه تعالى. و لا ريب أنه هو الأقرب و الذي عليه العمل، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه، بل بما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا

و من هذه الأقوال الثلاثة يظهر وجه الاختلاف الذي ذكروه في أنه هل الأصل في المسلم العدالة، أو الفسق، أو التوقف؟

فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيه العدالة [٣]. و هذا ممّا يتفرع على تفسير العدالة بمجرد الإسلام، و يعرف مستنده من الأخبار الآتية في المقام الثاني، الدالة على ذلك.


[١] من «ح»، و في «ق»: و من ذلك.

[٢] علل الشرائع ١: ٣٣٩- ٣٤٠/ ب ٢٢٠، ح ١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٠، أبواب الماء المضاف و المستعمل، ب ١٢، ح ٥.

[٣] الخلاف ٦: ٢١٨/ المسألة: ١٠، منتهى المطلب ٤: ٢٠٤، المهذب البارع ٤: ٤٦٦، مسالك الأفهام ٩: ١١٤، مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٩٢، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٣، أبواب الشهادات، ب ٤١، ذيل الحديث: ٤.