الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - تحقيق معنى المروءة

و حسن الخلق و المزاح في غير معاصي الله» [١].

و في آخر عن الصادق ٧ قال فيه: «المروءة- و اللّه- أن يضع الرجل خوانه بفناء داره. و المروءة مروتان: مروءة في الحضر، و مروءة في السفر؛ فأمّا التي في الحضر فتلاوة القرآن و لزوم المساجد و المشي بين الإخوان في الحوائج و النعمة ترى على الخادم تسر الصديق و تكبت العدو، و أمّا في السفر فكثرة الزاد و طيبه و بذله و كتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم و كثرة المزاح في غير ما يسخط اللّه (عزّ و جلّ)» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار التي لم يتعرض فيها لما ذكروه بوجه.

و ذهب جمع من الأصحاب إلى أن العدالة، عبارة عن مجرّد الإسلام، و نقلوه [٣] عن ابن الجنيد، و الشيخ في أحد قوليه [٤]، و إلى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني [٥]، و نصره و أيده و استدلّ عليه، و تبعه فيه سبطه السيّد السند [٦]، و المحدّث الكاشاني [٧]، و الفاضل الخراساني [٨].

و ذهب جمع من متأخّري المتأخّرين إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر الذي هو عبارة عن ظهور الصلاح في الجملة [٩]. و استندوا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور المذكورة [١٠].

أقول: لا يخفى أن القولين الأولين قد وقعا في طرفي الإفراط و التفريط؛ لأنّ


[١] عيون أخبار الرضا ٧ ٢: ٢٧/ ب ١٣، ح ١٣، وسائل الشيعة ١١: ٤٣٦، ٤٣٧، أبواب آداب السفر، ب ٤٩، ح ١٤.

[٢] الفقيه ٢: ١٩٢/ ٨٧٧.

[٣] مسالك الأفهام ١٣: ٤٠٠.

[٤] الخلاف ٦: ٢١٧- ٢١٨/ المسألة: ١٠.

[٥] مسالك الأفهام ١٣: ٤٠٣.

[٦] مدارك الأحكام ٤: ٦٦- ٦٨.

[٧] مفاتيح الشرائع ٣: ٢٦١/ المفتاح: ١١١٦.

[٨] ذخيرة المعاد: ٣٠٥، كفاية الأحكام: ٢٧٩.

[٩] الوافي ١٦: ١٠١٥.

[١٠] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢٤١/ ٥٩٦، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.