الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
بعضها بالشاهدين بقول مطلق [١]، و ربّما عبّر بالعدلين [٢]، و ربّما عبر ببعض الأوصاف الدالة على العدالة [٣] إجمالا أو تفصيلا [٤].
و لا ريب أن ضمّ الأخبار بعضها إلى بعض و حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصّلها يقتضي أن العدالة أمر زائد على الإسلام أو الإيمان، فالعمل بتلك الأخبار التي استند إليها اولئك الفضلاء موجب لطرح هذه الأخبار كملا- مع اعتضادها بالآية الشريفة [٥] حسبما قدّمناه- و عمل الطائفة المحقة كما أوضحناه، و هو في البطلان أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان. و أمّا الأخبار التي استندوا إليها فقد عرفت الجواب عنها.
المقام الرابع: في اتحاد مفهوم العدالة
اعلم أنه قد صرّح جملة من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- منهم شيخنا المجلسي في كتاب (البحار) [٦]، و شيخنا العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني [٧]، و تلميذه المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني [٨]، و غيرهم، بأن العدالة المعتبرة في الشهادة و الإمامة و القضاء و الفتوى و نحوها أمر واحد. و على هذا القول جرينا سابقا في جملة من المسائل، إلّا إن الذي ظهر لنا
[١] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩- ٢٩١، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ٩- ١٠، ١٣- ١٤، و ٢٢: ٢٥- ٢٩، كتاب الطلاق ب ١٠، ح ١، ٤- ٦، ٨- ١٣.
[٢] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦- ٢٩٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ١، ٣، ٥- ٨، ١٥- ١٧، و ٢٢: ٢٦- ٢٩، أبواب مقدمات الطلاق، ب ١٠، ح ٢- ٣، ٧، و ٢٧: ٣٩١- ٣٩٩، كتاب الشهادات، ب ٤١.
[٣] انظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ٤.
[٤] فربّما عبّر. تفصيلا، من «ح».
[٥] الطلاق: ٢.
[٦] بحار الأنوار ٨٥: ٢٤.
[٧] أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: ١٧٧.
[٨] منية الممارسين: ٣٣٦.