الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

على اولئك القائلين فرتبوا العدالة و الاتّصاف بها على اعتقاد المؤتم و المطلق و نحوهما، إلّا إن النهي- كما حققناه آنفا- قد ورد أيضا بالنسبة إلى اولئك المراد منهم صفة العدالة من أنه لا يجوز لهم الدخول إلّا مع الاتصاف؛ صريحا في بعض، و فحوى في آخر.

و منه أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، و كان الرجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن؛ إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه هذا [١] بأمر القاضي لأنهنّ فروج.

قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر ٧ فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، و لم يوص إلى أحد، و يخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلا منّا لبيعهن [٢] فيضعف قلبه؛ لأنهنّ فروج، فما ترى في ذلك القيّم؟

قال: فقال: «إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» [٣].

فإن المراد منه المماثلة في الوثاقة و العدالة.

و مثله رواية رفاعة [٤] المتقدّمة في المقام الثالث.

و لا ريب أن ما تضمنه هذان الخبران من المواضع المشترط فيها العدالة باتفاق


[١] في «ح»: بهذا، و في الكافي و وسائل الشيعة: فيها: و في تهذيب الأحكام: بها.

[٢] في «ح» و المصدر بعدها: أو قال: يقوم بذلك رجل منا.

[٣] الكافي ٥: ٢٠٩/ ٢، باب شراء الرقيق، تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٠/ ٩٣٢، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٣، أبواب عقد البيع، ب ١٦، ح ٢.

[٤] الكافي ٧: ٦٧/ ٣، باب من مات على غير وصية ..، الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٦٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٢/ ١٤٠٠، و فيها: سماعة، بدل: رفاعة، وسائل الشيعة ٢٦: ٧٠، أبواب موجبات الإرث، ب ٤، ح ١، و فيه: زرعة، بدل: رفاعة.