الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

الأصحاب، لأنها أحد الامور الحسبية التي صرّحوا بأنها ترجع إلى الفقيه الجامع الشرائط، و مع تعذّره يقوم بها عدول المؤمنين [١]، و هما ظاهران في اشتراط عدالة القائم بذلك في نفسه و حدّ ذاته لا بالنظر إلى الغير، فإنه إنّما رخّص له الدخول بشرط اتصافه بذلك.

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد، و يشيده بأرفع تشييد أن الظاهر المتبادر من الآية و الأخبار المصرّح فيها بالعدالة و اشتراطها في الشاهد- مثل قوله (عزّ و جلّ):

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٢] و قولهم: «يطلّقها بحضور عدلين» [٣]، أو «إذا أشهد عدلين» [٤]، و نحو ذلك- هو اتصاف الشاهد بالعدالة في حدّ نفسه و ذاته لا بالنظر إلى غيره؛ فإنه لا يخفى أن قولنا: زيد عدل و ثقة، مثل قولنا: عالم، و شجاع، و كاتب و جواد، و نحو ذلك. و من المعلوم في جميع ذلك إنّما هو اتصافه بهذه الصفات في حدّ ذاته.

غاية الأمر أنه قد يتطابق علم المكلف و الواقع في ذلك، و قد يختلفان بأن يكون كذلك في نظر المكلف و إن لم يكن في الواقع. و حينئذ، فيلزم كلّا حكمه، فيلزم من اعتقد عدالته بحسب ما يظهر له من حاله جواز الاقتداء به في الصلاة و قبول شهادته، و نحو ذلك، و يلزمه هو في حدّ ذاته عدم جواز الدخول في ذلك.

و حينئذ، فإذا كان المراد من الآية و الأخبار المشار إليها إنّما هو اتصافه في حدّ ذاته، فلو لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له الدخول فيما هو مشروط بالعدالة البتة.


[١] مسالك الأفهام ٦: ٢٦٥.

[٢] الطلاق: ٢.

[٣] الكافي ٦: ٧٢/ ١، باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة، وسائل الشيعة ٢٢:

٥١، كتاب الطلاق، ب ٢٢، ح ١.

[٤] الفقيه ٣: ٣٢١/ ١٥٦١، وسائل الشيعة ٢٢: ٦٩، كتاب الطلاق، ب ٢٩، ح ٢٣.