الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

المتقدمة، و كذا الأخبار الآتية الصريحة الدلالة على أنّ العدالة أمر زائد على الإسلام، و أنّها عبارة عن الاتصاف بمزايا الأوصاف من التقوى و الورع و العفاف.

و حينئذ، فلا بد من ردّها أو تأويلها، و الأولى [١] حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كلّ بليّة.

و يعضده ما ذكره بعض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- من أن بعض العامة يذهب إلى أن الأصل في المسلم العدالة [٢].

و يعضده أيضا ما صرّح به الشيخ في (الخلاف) من أن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي ٦ و لا أيام الصحابة و لا أيام التابعين، و إنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللّه، و لو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه [٣]. فإنه دال بأوضح الدلالة على أن قضاة العامة يومئذ من وقت الصحابة إلى وقت شريك كانوا على الحكم بالعدالة بمجرد الإسلام. و من الظاهر أن القضاء و الحكم بعد موت النبي ٦ إنّما كان في أيديهم، و متى ثبت ذلك اتجه حمل ما دلّ من أخبارنا على مجرد الاكتفاء بالإسلام على التقية.

و أمّا ما يوجد في كلام متأخري علمائهم من تفسير العدالة بالملكة، فلعلّه حدث أخيرا من زمن شريك و نحوه، كما حدث ذلك لمن تبعهم من متأخري أصحابنا، مع عدم وجوده في كلام المتقدّمين. على أنه متى قيل بما دل عليه الخبران المذكوران و نحوهما من أن العدالة عبارة عن مجرّد الإسلام، فاللازم من ذلك طرح تلك الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة الدالة على ما ذكرناه، و كذا مخالفة الآية، و هو ممّا لا يلتزمه محصّل.

فالواجب- البتة- حمل ما دلّ على هذا القول صريحا على التقية، مع احتمال


[١] في «ح»: و الأظهر.

[٢] المغني ٦: ٣٨٦، الشرح الكبير ٦: ٣٨٢.

[٣] الخلاف ٦: ٢١٨/ المسألة: ١٠.