الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧، في حديث في الوكالة قال ٧:
«و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه [ب] العزل عن الوكالة» [١].
و لفظ (الثقة) في هذين الخبرين و أمثالهما يساوق لفظ (العدل) في الأخبار المتقدّمة، فهو بمعنى العدل.
و رواية محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين ٧ بالكوفة، فقال:
إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين ٧: «أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال: الله (عزّ و جلّ) [٢]؟». قال: لا. قال:
«اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» [٣].
و رواية جابر عن أبي جعفر ٧ قال: «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدّلت» [٤].
و بالجملة، فالأخبار الدالة على عدالة الشاهد متواترة معنى، كما لا يخفى على من راجعها من مظانها، مثل مسألة رؤية الهلال [٥] و الطلاق [٦] و الشهادات [٧] و الدين [٨] و نحوها و إن اختلفت في تأدية ذلك إجمالا و تفصيلا، فربما عبّر في
[١] الفقيه ٣: ٤٩/ ١٠، وسائل الشيعة ١٩: ١٦٢، كتاب الوكالة، ب ٢، ح ١.
[٢] إشارة إلى الآية: ٢، من سورة الطلاق.
[٣] الكافي ٦: ٦٠/ ١٤، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة، تهذيب الأحكام ٨: ٤٨/ ١٥١، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧- ٢٨، كتاب الطلاق، ب ١٠، ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١- ٢٧٢/ ٧٣٧، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، ب ٢٤، ح ٣٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦- ٢٩٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١.
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥- ٢٩، أبواب مقدمات الطلاق، ب ١٠.
[٧] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١- ٣٩٩، كتاب الشهادات، ب ٤١.
[٨] وسائل الشيعة ١٨: ٣٣٨، أبواب الدين و القرض، ب ١٠.