الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧، في حديث في الوكالة قال ٧:

«و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه [ب] العزل عن الوكالة» [١].

و لفظ (الثقة) في هذين الخبرين و أمثالهما يساوق لفظ (العدل) في الأخبار المتقدّمة، فهو بمعنى العدل.

و رواية محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين ٧ بالكوفة، فقال:

إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين ٧: «أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال: الله (عزّ و جلّ) [٢]؟». قال: لا. قال:

«اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» [٣].

و رواية جابر عن أبي جعفر ٧ قال: «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدّلت» [٤].

و بالجملة، فالأخبار الدالة على عدالة الشاهد متواترة معنى، كما لا يخفى على من راجعها من مظانها، مثل مسألة رؤية الهلال [٥] و الطلاق [٦] و الشهادات [٧] و الدين [٨] و نحوها و إن اختلفت في تأدية ذلك إجمالا و تفصيلا، فربما عبّر في


[١] الفقيه ٣: ٤٩/ ١٠، وسائل الشيعة ١٩: ١٦٢، كتاب الوكالة، ب ٢، ح ١.

[٢] إشارة إلى الآية: ٢، من سورة الطلاق.

[٣] الكافي ٦: ٦٠/ ١٤، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة، تهذيب الأحكام ٨: ٤٨/ ١٥١، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧- ٢٨، كتاب الطلاق، ب ١٠، ح ٧.

[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١- ٢٧٢/ ٧٣٧، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، ب ٢٤، ح ٣٨.

[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦- ٢٩٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١.

[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥- ٢٩، أبواب مقدمات الطلاق، ب ١٠.

[٧] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١- ٣٩٩، كتاب الشهادات، ب ٤١.

[٨] وسائل الشيعة ١٨: ٣٣٨، أبواب الدين و القرض، ب ١٠.