الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

الأول و الثاني: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ٧، في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران، قال: فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، و اقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه [١]، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، أو على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق» [٢].

و ما رواه الصدوق في كتاب (المجالس) بإسناده عن صالح [عن] [٣] علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمد ٨، و قد قلت له: يا بن رسول اللّه، أخبرني عمن تقبل شهادته، و من لم تقبل، فقال: «يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته». قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: «يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترف للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء- صلوات الله عليهم- لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا» [٤] الحديث.

و هذان الخبران أظهر ما استدل به لهذا القول، و أنت خبير بأن الخبر الثاني باصطلاحهم ضعيف لا يصلح للاستدلال، فلا يمكنهم الاحتجاج به، إلا إنّا حيث كان الأمر عندنا على خلافه أوردناه حجّة لهم.

و الجواب عنهما أنهما لا يبلغان قوة في معارضة الآية و صحيحة ابن أبي يعفور


[١] من «ح» و المصدر.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٧/ ٧٥٩، الاستبصار ٣: ١٤/ ٣٦، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٧، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١٨.

[٣] من المصدر، و في النسختين: بن.

[٤] الأمالي: ١٦٣- ١٦٤/ ١٦٣.