الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام

الفاسق، فلا بدّ من حمل الخير على أمر زائد على مجرد الإسلام.

و وجه إجمال هذه العبارة في الخبرين إنّما هو التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية؛ و ذلك أن السائل في الخبر الثاني لمّا سأله عن كيفيّة طلاق السنّة أجابه ٧ بالحكم الشرعي الواضح، و هو: أن «يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها، بشاهدين عدلين كما قال الله (عزّ و جلّ) في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى الكتاب» [١]، يعني: يبطل ما أتى به من الطلاق؛ لمخالفة (الكتاب).

و لا ريب أن الطلاق بشهادة الناصب بمقتضى هذا التقرير باطل عند كل ذي انس بأخبار أهل البيت : و معرفة بمذهبهم و ما يعتقدونه في مخالفيهم من الكفر و النصب و الشرك، و نحو ذلك ممّا تقدّمت الإشارة إليه، فيجب ردّ من أشهدهما على طلاق إلى (كتاب اللّه) الدال على بطلان هذا الطلاق.

لكن لمّا سأل السائل بعد ذلك عن خصوص ذلك، و كان المقام لا يقتضي الإفصاح عن الجواب (لا) أو (نعم)، أجمل ٧ في الجواب [٢]- بما فيه إشارة إلى أنه لا يجوز ذلك- بعبارة موهمة، فقال: كلّ من ولد على الفطرة الإسلامية و عرف فيه صلاح أو خير جازت شهادته [٣]. و هذا في بادئ النظر يعطي ما توهمه هؤلاء من كون الناصب تجوز شهادته؛ لأنه ولد على فطرة الإسلام و فيه خير، إلا إنه لمّا كان الناصب- بمقتضى مذهبهم المعلوم من أخبارهم- لا خير فيه و لا صلاح بالكلّية وجب إخراجه من المقام و حمل العبارة المذكورة على من سواه.


[١] الكافي ٦: ٦٧- ٦٨/ ٦، باب تفسير طلاق السنّة، تهذيب الأحكام ٨: ٤٩/ ١٥٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦- ٢٧، كتاب الطلاق، ب ١٠، ح ٤.

[٢] في الجواب، من «ح».

[٣] إشارة إلى قوله ٧ في حسنة البزنطي: «من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير».