الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣١

أولادهم، و عليه دلّت جملة من أخبارهم [١]. و ذهب بعض أصحابنا إلى التحريم [٢].

و أما النذر، فلم أقف على قائل بتحريمه، و لا على حديث يتضمّن ذلك، و في الأخبار ما يدل على قبولهم الوقف عليهم و الوصية لهم [٣].

و هو ممّا يعضد التحليل في الجملة.

و لعل المراد بالتحريم عليهم في هذه الثلاثة: ما هو أعم من التحريم الشرعي، أو تحريمهم ذلك على أنفسهم؛ زهدا و تواضعا للّه (عزّ و جلّ).

قال بعض الأعلام: (و إنّما فعلوا ذلك زهدا، و دفعا لتهمة الرشوة، و تأديبا للحكام) [٤]، إلّا إنه ينافيه قوله ٧: «و عوّضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب و السنّة».

و يحتمل في هذا الخبر أن يكون المراد بالصدقة هي الزكاة الواجبة، و عطفها عليها للمغايرة اللفظية، مثل قوله:

و ألفت قولها كذبا و مينا [٥] و يؤيده قوله: «فقال لي: لا ذا و لا ذاك، و لكنّه هدية»، فإنه يشعر بأن ما ذكره ٧ قسمان لا غير. و يعضده أيضا الأخبار الدالة على تعويض الخمس، فإنّها إنّما دلت على العوض عن الزكاة الواجبة [٦]، لا عن النذر و سائر الصدقات. و الهدية


[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٢- ٢٧٣، أبواب المستحقين للزكاة، ب ٣١.

[٢] تذكرة الفقهاء ٥: ٢٦٩/ المسألة: ١٨٢.

[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٣، كتاب الوقوف و الصدقات، ب ١٦، ٤٣٠، كتاب الوصايا ب ٩٤، ح ٢.

[٤] الفوائد الطوسية: ١٥٥/ الفائدة: ٤٦.

[٥] البيت من الوافر، و هو لعدي بن زيد، و فيه: و ألفي، بدل: و ألفت. و أوله: فقدّمت الأديم لراهشيه. الصحاح ٦: ٢٢١٠ مين.

[٦] تهذيب الأحكام ٤: ١٢٧/ ٣٦٤، وسائل الشيعة ٩: ٥١٥، أبواب قسمة الخمس، ب ١، ح ٩.