الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧ - ٦٧ درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما

٦٧ درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما

من المشهورات الشائعة و المذكورات الذائعة تحريم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و دموعه و نحوها، فلو وقع شيء من هذه في مائع حرم أكله، و لو عضّ على فاكهة و نحوها بحيث تعدّت رطوبة فمه إلى ذلك المكان حرم، و نحو ذلك.

حتى إنّ بعض المعاصرين ادّعى اتفاق الأصحاب و الأخبار على هذا الحكم، حيث إنّه سئل عن العرق المتساقط في مرق اللحم و نحوه، فكتب في الجواب:

(فأمّا تحريم الإنسان و كل شيء منه أكلا و شربا فلا أعلم أحدا من المتقدمين و المتأخرين خالف في ذلك، و مناطيق [١] الأخبار مصرحة بذلك، و لا أعلم أحدا استثنى من ذلك العرق المختلط بالمرق، على أن المستثنى عليه البيان و إقامة البرهان، و نحن باقون على عموم الحكم حتى يثبت المزيل، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل) انتهى.

أقول: أمّا ما ادّعاه من اتفاق الفقهاء على ذلك فإنه لا يخفى على من راجع كتبهم أنه لم يصرح أحد منهم بهذه المسألة، و إنّي بعد التتبع التام لم أقف لأحد فيها على كلام، لأنّ محلّها اللائق بها هو كتاب المطاعم و المشارب الموضوع لبيان ما يحلّ و يحرم، و قد ذكروا فيه جملة المحرّمات، و لم يتعرضوا لهذه المسألة لا تصريحا و لا إشارة.


[١] من «ح» و في «ق»: و مناطق.