الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

و يظهر فيهم مروءته، و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم أخوّته» [١].

و ما تضمنه هذان الخبران يرجع إلى الشرط الأوّل ممّا تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.

و ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [٢].

و رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ٧، في المكاري و الملّاح و الجمّال قال: «لا بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [٣].

و رواية العسكري ٧ [٤] المتقدمة.

و رواية عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لامرأته قال: «لا بأس بذلك إذا كان خيرا» [٥].

و رواية رفاعة [٦] قال: سألته عن رجل مات و له بنون صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنعون- الورثة بقسمة ذلك الميراث؟

قال: «إن قام رجل ثقة يقسمه [٧] قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [٨].


[١] الخصال ١: ٢٠٨/ ٢٩، باب الأربعة.

[٢] الفقيه ٣: ٢٧/ ٧٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٨/ ٦٧٦، الاستبصار ٣: ٢١/ ٦٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٢، كتاب الشهادات، ب ٢٩، ح ٣.

[٣] الكافي ٧: ٣٩٦/ ١٠، باب ما يردّ من الشهود، الفقيه ٣: ٢٨/ ٨٢، تهذيب الأحكام ٦:

٢٤٣/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨١، كتاب الشهادات، ب ٣٤، ح ١.

[٤] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٧: ٦٧٢/ ٣٧٥.

[٥] الفقيه ٣: ٢٦/ ٧٠، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٤- ٣٩٥، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ٩.

[٦] في الكافي و الفقيه و تهذيب الأحكام: سماعة، و في وسائل الشيعة: زرعة.

[٧] في «ح»: قسمه، و ليست في المصدر.

[٨] الكافي ٧: ٦٧/ ٣، باب من مات على غير وصيّة ..، الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٦٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٢/ ١٤٠٠، وسائل الشيعة ٢٦: ٧٠، أبواب موجبات الإرث، ب ٤، ح ١.