الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

إلّا إنّه قد تكاثرت الأخبار بأن تارك الجماعة مع عدم العذر مستحق للحرق بالنار، و قد تكرر ذلك في صحيحة ابن أبي يعفور [١] المتقدمة، مع أن الجماعة إنّما هي مستحبة، فلو لم يكن ذلك معصية [فكيف] يستحق الحرق بالنار الذي لا يفعل إلّا بالكفار؟! و ورد أيضا لو أنه أصرّ أهل مصر على ترك الأذان لكان على الإمام أن يقاتلهم [٢]، مع أن الأذان إنّما هو من المستحبات.

و بالجملة، فالظاهر إنّما هو ما ذكره شيخنا المقدم ذكره. و أمّا الأخبار التي أشار إليها من أنه من لقي اللّه (عزّ و جلّ) بالصلوات الخمس لم يسأله عن النوافل، و من لقيه بصيام شهر رمضان لم يسأله عن صيام التطوع، فهو محتمل لأمرين:

أحدهما: أن المراد أن من لقيه بهذه الفرائض كاملة من جميع الوجوه لم يسأله عن النوافل؛ لأنها إنّما شرّعت لإتمام الفرائض، و إذا لقي اللّه تعالى بالفرائض تامة على الوجه الذي أراده و ندب إليه لم يسأله عن التطوع.

الثاني: أن المراد: من لقيه بالفرائض على غير الوجه المذكور، بأن يترك النوافل أحيانا لعذر أو لغير عذر لا تركا ناشئا عن الإصرار على تركها و التهاون بها، و عدم المبالاة بما ورد في الحث عليها.

و الظاهر أنه ٧ إنّما آثر الصلاة جماعة في كونها مظهرا للعدالة و دليلا عليها،


[١] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٢، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.

[٢] الحبل المتين (ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ١٣٣، و نسبه للأصحاب، المبسوط (السرخسي) ١: ١٣٣، و نسبه لمحمد، و الظاهر أنه الماتن محمد بن أحمد المروزي، و السرخسي إنما هو شارح لمختصر (المبسوط) لا مؤلفه كما أشار إلى ذلك في مقدّمة كتابه، حيث إن المبسوط هو جمع لما فرّعه أبو حنيفة. و قد أشرنا إلى ذلك في الجزء: ٣، الصفحة:

٧٤، الهامش: ٣. انظر المبسوط ١: ٣- ٤.