الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

تقلّد العالم بفسق نفسه للأمور المشروطة بالعدالة و إن كان ممّا يتراءى في بادئ النظر صحته، بناء على ما ذكره المحدّث المشار إليه من أن المدار في الصحة و البطلان إنّما هو على اعتقاد المؤتمّ و المطلّق، و أن الامور إنما بنيت على الظاهر- و يؤيده أيضا تحريم أو كراهة إظهار الإنسان عيوب نفسه للناس، و وجوب [١] أو استحباب [٢] سترها، و وجوب [٣] ستر غيره عليه لو اطّلع على معصية منه- إلّا إن الذي يظهر من التأمل في المقام و مراجعة أخبارهم : خلاف ذلك.

و بيان ذلك: أن ظاهر الآية [٤] و الروايات [٥] الدالة على النهي عن قبول خبر الفاسق و النهي عن الصلاة خلفه إنّما هو من حيث الفسق، و هو مشعر بأن الفاسق ليس أهلا لهذا المقام و لا صالحا لتقليد هذه الأحكام، و إذا كان الشارع لم يره أهلا لذلك و لا صالحا لسلوك هذه المسالك فهو في معنى منعه له من الدخول فيما هنالك؛ فإدخاله نفسه فيما لم يره اللّه تعالى أهلا له و تعرّضه له موجب لارتكاب مخالفته (عزّ و جلّ)، و مجرّد تدليس و تلبيس حمله عليه إبليس. و جواز اقتداء الناس به و قبول شهادته من حيث عدم ظهور فسقه لهم لا يدل على جواز الدخول له؛ لأن حكم الناس في ذلك على حدة، و حكمه في حدّ ذاته على حدة، فحكمه في حدّ ذاته عدم جواز الدخول [٦]، لما هو عليه من الفسق المانع من


[١] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠: ٨/ ٢٢، الفقيه ٤: ٢١/ ٥١، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٧- ٣٨، أبواب مقدمات الحدود، ب ٦، ح ٥، ٦.

[٣] الكافي ٢: ٢٠٧/ ٨، باب في ألطاف المؤمن و كرامته، وسائل الشيعة ٢٦: ٣٧٩، أبواب فعل المعروف، ب ٣٣، ح ١.

[٤] الحجرات: ٦.

[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٣- ٣٧٤، أبواب الشهادات، ب ٣٠.

[٦] له لأن حكم .. الدخول، سقط في «ح».