الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته

و ظاهر الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في (الكفاية) [١] موافقته في الأول دون الثاني.

و أنت خبير بأن مقتضى كلامهم هنا جواز الإمامة أيضا في الجمعة و الجماعة كما هو ظاهر، و جواز اقتداء من علم الفسق مع ظهور العدالة، و سيأتي ما فيه.

و ظاهر المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح- حيث إنه من رءوس الأخباريين- التوقّف في المقام، حيث قال: (و لو نواها- يعني الإمامة- و عدّ نفسه من أحد الشاهدين، و كان تائبا عن المعاصي، جاز له ذلك، أما لو كان مصرّا على المعاصي مرتكبا للكبائر فإشكال، و للأصحاب فيه قولان:

أحدهما: الجواز؛ لأن المدار إنما هو على اعتقاد المؤتمّ أو المطلّق، و بناء الامور على الظاهر دون الباطن.

الثاني: و من حيث إنه إغراء بالقبيح؛ لأنه عالم بفسق نفسه، فكيف يتقلد ما ليس له، خصوصا في الجماعة الواجبة كالجمعة؟ و الأحكام الشرعية إنّما جرت على الظاهر إذا لم يمكن الاطلاع على الباطن، و هو مطّلع على حقيقة الأمر.

و الأوّل أوفق بالقواعد الاصولية، إلّا إنه لمّا لم يكن نص في المسألة، و اعتقادنا أن لا مناط في الأحكام الشرعيّة سواه، وجب الوقوف عن الحكم و العمل بالاحتياط في العلم و العمل، و ردّ ما لم يأتنا به علم من أهل العصمة : إليهم؛ لقول الصادق ٧: «أرجه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [٢]) انتهى.

أقول: لا يخفى أن ما ذكروه- (قدّس اللّه أرواحهم و نوّر أشباحهم)- من جواز


[١] كفاية الأحكام: ٢٠١.

[٢] الكافي ١: ٦٧- ٦٨/ ١٠، باب اختلاف الحديث، وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦- ١٠٧، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١.