الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
و يظهر فيهم مروءته، و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم أخوّته» [١].
و ما تضمنه هذان الخبران يرجع إلى الشرط الأوّل ممّا تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.
و ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [٢].
و رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ٧، في المكاري و الملّاح و الجمّال قال: «لا بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [٣].
و رواية العسكري ٧ [٤] المتقدمة.
و رواية عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لامرأته قال: «لا بأس بذلك إذا كان خيرا» [٥].
و رواية رفاعة [٦] قال: سألته عن رجل مات و له بنون صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنعون- الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
قال: «إن قام رجل ثقة يقسمه [٧] قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [٨].
[١] الخصال ١: ٢٠٨/ ٢٩، باب الأربعة.
[٢] الفقيه ٣: ٢٧/ ٧٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٨/ ٦٧٦، الاستبصار ٣: ٢١/ ٦٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٢، كتاب الشهادات، ب ٢٩، ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٦/ ١٠، باب ما يردّ من الشهود، الفقيه ٣: ٢٨/ ٨٢، تهذيب الأحكام ٦:
٢٤٣/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨١، كتاب الشهادات، ب ٣٤، ح ١.
[٤] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٧: ٦٧٢/ ٣٧٥.
[٥] الفقيه ٣: ٢٦/ ٧٠، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٤- ٣٩٥، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ٩.
[٦] في الكافي و الفقيه و تهذيب الأحكام: سماعة، و في وسائل الشيعة: زرعة.
[٧] في «ح»: قسمه، و ليست في المصدر.
[٨] الكافي ٧: ٦٧/ ٣، باب من مات على غير وصيّة ..، الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٦٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٢/ ١٤٠٠، وسائل الشيعة ٢٦: ٧٠، أبواب موجبات الإرث، ب ٤، ح ١.