الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

من حيث استفاضة الأخبار بأن «الصلاة عمود الدين»، [١]، و أن بقبولها تقبل سائر الأعمال و إن كانت باطلة، و بردّها تردّ سائر الأعمال و إن كانت صحيحة [٢]، و أنها معيار الكفر و الإيمان [٣]، و أنها متى أتى بها و أقامها في أوّل وقتها بحدودها كانت كفارة للذنوب الواقعة في ذلك اليوم [٤]، و أنها- كما قال اللّه تعالى- تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ [٥]. و اعتبار الجماعة فيها ليعلم الإتيان بها كما صرّح به الخبر [٦]، و حينئذ فيحكم بحصول العدالة بها مضافا إلى ما تقدّم.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن جملة من الأخبار قد أيدت هذا الخبر فيما دل عليه و إن لم تكن في الوضوح و التصريح و التأكيد بالغة ما بلغ إليه، و منها ما رواه شيخنا الصدوق- طاب ثراه- في (الخصال) عن الرضا ٧ عن آبائه : عن علي ٧ قال: «قال رسول اللّه ٦: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت اخوّته، و حرمت غيبته» [٧].

و ما رواه فيه أيضا بسنده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

«ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على الناس: [من] إذا حدثهم لم يكذبهم، و إذا وعدهم لم يخلفهم، و إذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن [تظهر] [٨] في الناس عدالته،


[١] المحاسن ١: ١١٦/ ١١٧، وسائل الشيعة ٤: ٢٧، أبواب أعداد الفرائض، ب ٦، ح ١٢.

[٢] الأمالي (الصدوق): ٧٣٩- ٧٤٠/ ١٠٠٦، علل الشرائع ٢: ٥٧- ٥٨/ ب ٧٧، ح ١.

[٣] المحاسن ١: ١٥٧- ١٦٢/ باب عقاب من تهاون بالوضوء، وسائل الشيعة ٤: ٤٢- ٤٣، أبواب أعداد الفرائض، ب ١١، ح ٦، ٧.

[٤] الفقيه ٣: ٢٥/ ٦٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢٤١/ ٥٩٦.

[٥] العنكبوت: ٤٥.

[٦] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٢، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.

[٧] الخصال ١: ٢٠٨/ ٢٨، باب الأربعة.

[٨] من المصدر، و في النسختين: يظهروا.