الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة

و قال ابن البرّاج: (العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، و تثبت في الإنسان بشروط، و هي: البلوغ، و كمال العقل، و الحصول على ظاهر الإيمان، و الستر، و العفاف، و اجتناب القبائح، و نفي التهمة و الظنة و الحسد و العداوة) [١].

و قال أبو الصلاح: (العدالة شرط في قبول الشهادة على المسلم، و يثبت حكمها بالبلوغ، و كمال العقل، و الإيمان، و اجتناب القبائح أجمع، و انتفاء الظنة بالعداوة و الحسد و المنافسة) [٢].

و قال ابن الجنيد: (فإذا كان الشاهد حرا، بالغا، [عاقلا]، مؤمنا، بصيرا، معروف النسب، مرضيا، غير مشهور بكذب في شهادته و لا بارتكاب كبيرة و لا مقام على صغيرة، حسن التيقظ، عالما بمعاني الأقوال، عالما بأحكام الشهادة، غير معروف بحيف على معامل، و لا بتهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروفا بمعاشرة أهل الباطل و لا الدخول في جملتهم، و لا بالحرص على الدنيا، و لا بساقط المروءة، بريئا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم) [٣].

و قال الشيخ في (المبسوط): (العدالة في اللغة [أن] يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا. و في الشريعة: هو من كان عدلا في دينه، عدلا في مروءته، عدلا في أحكامه. و العدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. و في المروءة: أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة، مثل الأكل في الطرقات، و مدّ الأرجل بين الناس، و لبس الثياب المصبغة. و العدل في


[١] المهذّب ٢: ٥٥٦.

[٢] الكافي في الفقه: ٤٣٥، و فيه: و المناقشة، بدل: و المنافسة.

[٣] عنه في في مختلف الشيعة ٨: ٤٩٩- ٥٠٠/ المسألة: ٧٧.