الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة

الفسق مانع شرعا من قبول الشهادة، فالعلم برفعه على الوجه الشرعي لازم، و هو أن يعلم أو يظن ظنا شرعيّا [بها، و قد عرفت أيضا أنّه لم تحصل الملكة بمجرد الإسلام و لا مع العلم بعدم الفسق، بل و لا يظن بذلك عدم الفسق ظنا شرعيا]؛ لما عرفت من أحوال الناس) [١] انتهى.

و ثالثا: أن ما طعن به على الرواية المذكورة بضعف السند بناء على نقله لها من (التهذيب)، ففيه- مع الإغماض عن المناقشة في ذلك- أنّها صحيحة في (الفقيه) كما عرفت، و هي صريحة في ردّ ما ذهب إليه، فتكون حجة واضحة عليه.

و رابعا: أن ما نقله من القول بالإسلام عن هؤلاء الثلاثة، و ادّعى أن باقي المتقدّمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين، بل كلامهم محتمل [لهما] مردود بما سيظهر لك في المقام، بعد نقل كلام جملة من اولئك الأعلام، فنقول:

قال الشيخ في (النهاية): (العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان، ثمّ يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف، و غير ذلك، الساتر لجميع عيوبه، و يكون متعاهدا للصلوات الخمس، مواظبا عليهن، حافظا لمواقيتهنّ، متوفرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلّف عنهم إلّا لمرض أو علّة أو عذر) [٢].

و قال الشيخ المفيد ;: (العدل: من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه تعالى) [٣].


[١] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٩٦.

[٢] النهاية: ٣٢٥.

[٣] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١٤: ٧٢٥.