الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة

و ذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الفسق استنادا إلى أن الأصل التكليف و اشتغال الذمة بالعبادات و التكاليف الشرعية، و الأصل عدم خروجه عن عهدتها حتى يعلم قيامه بها [١]. و هذا مناسب للقول الأول، و لكنّه بمحل من الضعف؛ لاستفاضة الأخبار بحسن الظن بالمؤمن [٢] و حمل أفعاله على الصحة [٣].

و التحقيق في المسألة هو القول بالتوقف حتى يعلم أحد الأمرين، و هذا هو الأنسب بالقول الثالث من معاني العدالة كما لا يخفى.

المقام الثاني: الاكتفاء بالإسلام في العدالة

اعلم أنّي لم أقف على من نصر القول بالإسلام و أيده و شيّده زيادة على شيخنا الشهيد الثاني و من تبعه، و لا بدّ من تحقيق الحق فيه في هذا المقام، و نقل ما يتعلّق به من الأخبار الواردة عنهم ٧، و كلام علمائنا الأعلام.

قال شيخنا المشار إليه في كتاب (المسالك): (إذا شهد عند الحاكم شهود؛ فإن عرف فسقهم فلا خلاف في ردّ شهادتهم من غير احتياج إلى بحث، و إن عرف عدالتهم قبل شهادتهم فلا حاجة إلى التعديل، و إن لم يعرف حالهم في الفسق و العدالة؛ فإن لم يعرف إسلامهم وجب البحث أيضا- و هذا كله ممّا لا خلاف فيه- و إن عرف إسلامهم، و لم يعرف شيئا آخر من جرح و لا تعديل فهذا ممّا اختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم- خصوصا المتأخّرين منهم- أنه يجب البحث عن عدالتهم، و لا يكفي الاعتماد على ظاهر الإسلام).

ثمّ أورد الآية [٤] دليلا لهم، و رواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ في


[١] منية الممارسين: ٣٢٧.

[٢] بحار الأنوار ٧٢: ١٩٦- ١٩٩/ ١١- ١٢، ١٤، ٢١.

[٣] الكافي ٢: ٣٦٢/ ٣، باب التهمة و سوء الظن.

[٤] البقرة: ٢٨٢، الطلاق: ٢.