نجعة المرتاد
(١)
مقدمۀ محقق
٣٢٣ ص
(٢)
تقريظ العلّامة آية اللّه السيّد حسن الصدر الكاظمي (قدّس سرّه)
٣٢٧ ص
(٣)
متن كتاب نجاة العباد
٣٣٣ ص
(٤)
كتاب الصلاة
٣٣٣ ص
(٥)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٣٣ ص
(٦)
المقدّمة الأولى في أعداد الفرائض، و مواقيت اليوميّة منها، و نوافلها، و جملة من أحكامها
٣٣٣ ص
(٧)
المبحث الأوّل الصلاة واجبة و مندوبة، و الواجبة الآن خمسة
٣٣٣ ص
(٨)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٣٥ ص
(٩)
المبحث الثالث في الأحكام
٣٣٧ ص
(١٠)
شرح كتاب نجاة العباد (نجعة المرتاد)
٣٤١ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٣٤١ ص
(١٢)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٤٣ ص
(١٣)
المقدمة الأولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة منها
٣٤٣ ص
(١٤)
المبحث الأوّل (الصلاة) تنقسم ابتداء إلى (واجبة و مندوبة)
٣٤٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٦٨ ص
(١٦)
تتمّة قد ظهر من الأخبار المتقدّمة بقاء وقت الظهرين إلى الغروب،
٣٩٥ ص
(١٧)
المسألة الاولى أوّل المغرب غروب الشمس بإجماع العلماء
٣٩٧ ص
(١٨)
الأخبار التي استدل بها المشهور
٤١١ ص
(١٩)
أمّا القسم الأوّل ما يشتمل على ذكر الحمرة
٤١١ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية من الأخبار الّتي استدلّ بها المشهور ما لم يشتمل على ذكر الحمرة
٤٢١ ص
(٢١)
تنبيهات مهمّات
٤٢٧ ص
(٢٢)
التنبيه الأوّل النهار و الليل عند معتبر الحمرة بمعنى آخر غير المعنى العرفي،
٤٢٧ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني في ذكر المرجّحات الّتي ذكروها لأخبار الحمرة على أخبار الغروب،
٤٣٤ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث إنّ أدلّة اعتبار الحمرة- على تسليم دلالتها، و الغضّ عن جميع ما عرفت- لا تدلّ على أزيد من إلزام الشارع للمكلّفين بتأخير الإفطار و صلاة المغرب،
٤٣٨ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع كما أنّه بعد الغروب تبقى حمرة في ناحية المشرق كذلك تحدث حمرة في طرف الغرب قبل الطلوع،
٤٣٩ ص
(٢٦)
المسألة الثانية اختلف الأقوال في آخر وقت المغرب،
٤٤١ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة أوّل وقت العشاء على المختار أوّل المغرب للمختار و غيره،
٤٥٠ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة آخر العشاء نصف الليل كما هو المشهور،
٤٥٢ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة أثبت جماعة من الأصحاب وقتا اضطراريّا للعشاءين آخره طلوع الفجر،
٤٥٢ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في الأحكام
٤٨٢ ص
 
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٦٨ - المسألة الخامسة أثبت جماعة من الأصحاب وقتا اضطراريّا للعشاءين آخره طلوع الفجر،

قلت: من المعلوم أنّ لفظ الزوال موضوع للزوال الواقعي، و ليس للشارع فيه اصطلاح خاصّ، و المفهوم منه عرفا ليس إلّا ما عرفت، و عدم معرفة أهل العرف ذلك إلّا بعد مضيّ مدّة لا ينافي كونه موضوعا لذلك الأمر الواقعى، كيف و كثير من الألفاظ موضوعة لذلك، و إن لم يكن لأهل العرف طريق إلى معرفته تحقيقا، فتراهم عند تعلّق أغراضهم بها يكتفون بالتقريب تارة، و يأخذون بالاحتياط تارة اخرى بحسب اختلاف الموارد و الأغراض.

و كذلك أكثر الأحكام الشرعيّة، فإنّ الشارع جعل موضوعاتها الامور الواقعيّة، و نصب للجاهل بها طرقا إن أمكنت، و جعل مرجع الشاكّ فيها الاصول العمليّة.

و الحال في الزوال كالحال في نصف الليل الّذي تسمع قريبا منه عدم الحدّ الشرعيّ له، و تسمع منّا حال العلامة المنصوصة له.

و من ذلك يظهر لك ما في أوّل كلامه و آخره، فإنّ الشارع لم يعلّق دخول الوقت الواقعي إلّا على الزوال الواقعيّ في ما نعلم من الأدلّة، و ما ادّعاه من عادة الشارع قد عرفت خلافه.

و أمّا استدلاله بقوله ٧: «فإذا استنبت الزيادة فصلّ الظهر» [١] على عدم دخول الوقت قبله، و بما ورد في الفجر و نحوه، فممّا لا ربط له بما ادّعاه أصلا، لأنّ مفادّها مفادّ سائر الأخبار الدالّة على عدم جواز الصلاة إلّا بعد اليقين بدخول الوقت، كما هو واضح.

و بالجملة، فهذا الاحتياط لا وجه له أصلا، و لم أجد أحدا من الأصحاب احتمل ذلك غيره، نعم، آخر كلام معاصره المتقدّم يقرب منه، بل لعلّه يرجع إليه، نعم، رأيت ذلك في بعض شروح التقريب من كتب الشافعيّة.

هذا، و قد عرفت سابقا أنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّه (يعلم المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة) و الماتن قد تبع في هذا التعبير جماعة من المتقدّمين القائلين باستتار القرص، و لكن أراد منه ما لا يستفاد منه أصلا، و هو عدم دخول الوقت إلّا به، و لهذا قال: (على الأصحّ).


[١] وسائل الشيعة ٤: ١٦٢ الباب (١١) من أبواب المواقيت ح ١.