مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٧٩

و لا يكون في الواقعة الشخصية حتى يكون التقليد في هذه الواقعة دون غيرها و على‌

فرض الشك في جوازه فالأصل عدم مشروعية تقليد الثاني.
لا يقال‌١لا فرق بين العدول و التبعيض لأن التبعيض أيضا عدول لأنا نقول‌ العدول يكون في الرّأي الكلي و هنا يكون باعتبار الشخص فان قلت التقليد على‌ فرض كونه هو العمل يكون بالنسبة إلى الشخص أيضا و الكلي لا تقليد فيه قلت هما مشتركان في العمل و لكن العمل في العدول يكون بلحاظ الكلي و في التبعيض بلحاظ الشخص.
الأمر الثاني ان الحصص من الطبيعي يجوز التبعيض فيها خلافا للشيخ‌ ١أقول ان هذا القدر من البيان لا يتم للفرق بين التبعيض و العدول فان التقليد هنا أيضا يكون في عنوان كلي و هو نجاسة عرق الجنب من الحرام و طهارته كما مر في عنوان وجوب السورة و عدمه في مثال العدول و التطبيق في الفرد هنا يكون‌ مثل التطبيق هناك فبالعمل تصير الواقعة شخصية في المقامين و قد مر ان النزاع في‌ العدول يكون في الواقعة الشخصية لا الوقائع المتعددة فما يمكن ان يقال في الفرق‌ هو ان التبعيض يكون من لوازم العدول كما مر منه و من غيره من ان هذا أحد أدلة عدم‌ جواز العدول و قد مر منه شمول الإطلاقات للتبعيض أيضا و لا دليل على عدم جوازه‌ فان لم يجز العدول فهو و ان جاز فلا إشكال في التبعيض.
و اما لزوم المخالفة القطعية في المثال في المقام فهو من جهة ملاحظة ان‌ الماءين اما طاهران أو نجسان في الواقع فعلى فرض الطهارة لا بد من تحصيل الطهارة المائية في الحدث لعدم انحصار الماء بكأس واحد ليكون المقدم إزالة الخبث و على‌ فرض النجاسة فقد بقي الخبث.
فالصلاة هذه اما فاقدة للطهارة المائية أو فاقدة للشرط الّذي هو إزالة الخبث‌ و لكن هذا يكون بلحاظ الواقع و اما بلحاظ تنجيز رأي المجتهد فلا يحصل العلم‌ كذلك لأنه عمل بما هو وظيفته على فرض جواز العدول فالملاك كله في جوازه‌

و عدمه.