مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٠٣
لفتوى الثاني بوجوب العدول حتى بعد موته ليناقض فتوى الثالث لأن الميت
لا يكون له الرّأي بوجوب تقليده حتى بعد موته فكما ان أصل التقليد ليس بتقليدي
للزوم الدور أو التسلسل كذلك قول الميت بوجوب العدول غير متبع بعد موته
فلا مناقضة أصلا.
و اما إشكال ساير المسائل فمندفع من جهة ان الرّأي و ان كان كليا و لكن
لا إشكال في ان ما وقع على طبق رأى الأول يكون حصة من التقليد فهو صحيح
في محله و ما وقع على طبق رأى الثاني أيضا صحيح و المدار يكون على رأي الحي
و هو هنا الثالث من المجتهدين و مثل هذا الفرع صورة كون فتوى الثاني جواز
البقاء على تقليد الميت و فتوى الثالث على وجوبه غاية الأمر لا مناقضة لاتحادهما
في أصل البقاء.
كما ان متابعة فتواه في ساير المسائل واجبة.
و لكن هذا غير تام في دفع الإشكال لأن الثالث بفتواه بوجوب البقاء يحكم
بخطاء المقلد برجوعه إلى الثاني فينتقض آثار التقليد كما سيجيء منه مد ظله في
الأمر التالي لهذا الأمر تبعا للشيخ الأعظم مضافا بان معنى وجوب العدول و البقاء
عليه هو عدوله عن فتواه بعد موته أيضا كالعدول بعد موت المجتهد الأول لا ما
ذكره قده فلا محيص الا ان يقال بعدم شمول فتوى الثالث لخصوص مسألة وجوب
العدول و اما التناقض في ساير المسائل فليس المراد منه التناقض في الفتوى كما في
مسألة العدول و البقاء بل هما ضدان في صورة التخالف.
و لا يكون في تعبيره قده على ما حكى و على ما في تقريره التناقض بل اشكاله
في كون فتوى الأول و الثاني إذا كانتا متخالفتين مع كون العمل عن تقليد صحيح
فلا رجحان للأخذ٠ بفتوى الثاني و ان كان هذا مخالفا لما نسب إليه في الأمر التالي
لهذا الأمر من ان إطلاق فتوى من يرجع إليه يحكم ببطلان العمل السابق الا إذا دل
دليل على عدم لزوم الإعادة.