مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٢

لرفع النوع لأن العلة للنفي هي الضرر فيدور مداره.

و توهم نفى الضرر النوعيّ يكون من باب اشتباه ما هو ملاك الحكم بما هو علة بأن يكون الغبن في نوع المعاملة موجبا لنفي اللزوم و لو لم يكن بعض افراده‌ ضرريا كما يقال ان الحرج صار علة للقول بعدم نجاسة الحديد و لو لم يكن في‌ بعض الأشخاص حرجيا و هو غير وجيه في المعاملة الغبنية لأن الغبن هو النقص‌ في السوق من جهة القيمة و هو غير منفك عن الضرر.
الأمر السادس‌ في ملاحظة القاعدة مع غيرها من القواعد مثل اللاحرج و يكون البحث في‌ أنه هل يكون الباب باب التزاحم ليلاحظ أقوائية الملاك أو باب التعارض ليلاحظ الأقوائية في السند مثل ما إذا كان حفر البئر في الدار موجبا للضرر على الجار و موجبا للحرج على نفسه لأن تركه يوجب ضيق سلطنته و هو حرج عليه و ان لم يكن‌ تركه ضررا.
فعلى فرض المزاحم يلزم ملاحظة أقوائية ملاك أحدهما على الاخر و على‌ فرض التعارض يكون المقدم قاعدة الحرج لأن سندها الآية و سند اللاضرر هو الرواية و لو فرض التساوي في السند فان كان الباب مثل باب الروايتين المتعارضتين‌ فيكون التخيير في الأخذ و ان لم يكن من ذلك الباب فتتساقطان حسب القاعدة الأولية و يرجع إلى أصل آخر.
ثم انه قيل ان ظهور العناوين الثانوية هو الدخل في الملاك و من لوازمه‌ وجود الملاك لهما و يكون المورد من باب التزاحم.
و فيه ان التزاحم يكون فرع إطلاق الدليلين و شمولهما لمورد واحد و هو في المقام مفقود لأن القاعدتين امتنانيتان و لا امتنان في صورة لزوم الضرر باعمال‌ قاعدة الحرج و بالعكس.

مضافا بأن أقوائية الملاك تكون بالنسبة إلى شخص واحد ملاكا للترجيح‌