مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢٨

التصدي للنقص و فعله.

و ما عن بعض أهل اللغة من أن الضرر يكون صدقه على المال إذا نقص‌ و الضرار يكون صدقه في نقص العرض مثل عرض الأنصاري في القضية فائضا لا وجه له لأن الضرر في العرف يكون صادقا على المعنى الأعم من ضرر العرض‌ و المال و النّفس و لا وجه للقول بأن الضرار هو المجازات على الضرر و الضرر هو النقص.
كما احتمله الشيخ الأنصاري قده‌١و قال انه مأخوذ من احتمال كون‌ الضرار هو فعل الاثنين أيضا لما مر فلا يكون المعنى واحدا بالوحدة التامة كما عن‌ الخراسانيّ قده و لا متضادا بهذا الاحتمال بل النقص و التصدي له لا يكون في‌ الإسلام مجعولا.
ثم ان التقابل بين النّفع و الضرر ربما يقال انه التضاد لكن ليس هذا هو التضاد المشهور من عدم اجتماع الأمرين الوجوديين في موضوع واحد لأن الضرر هو النقص و عدم الكمال فيكون التقابل تقابل السلب و الإيجاب كالوجود و العدم‌ و ربما يكون التقابل من باب العدم و الملكة كما يصدق الضرر فيما من شأنه‌ أن يكون فيه النّفع إذا منع من اقتضائه مانع مثل أن يمنع شخص عن إشراق‌ الشمس على زراعة زيد فلم تصل إلى حد الكمال فعدم ما من شأنه هو الزيادة و الكمال يصدق عليه الضرر و يقال حصل الضرر و من هنا يظهر أن عدم النّفع في‌ باب عدم جواز الإضرار بالمسلم في ذيل ح ١ في نسخة لا ضرر و لا إضرار بعد نقل‌ لا ضرر و لا ضرار و تلك النسخة توافق هذا المعنى.
١و لا يبعد هذا الاحتمال من جهة ان المجازات على الضرر أيضا غير مجعولة في الإسلام كما انه في من كسر كوز الغير لا يقال اكسر كوزه و التبديل‌ بالمثل أو القيمة كلام آخر نعم في بعض الموارد مثل باب القصاص يكون الحكم‌

كذلك و لكنه خارج عن مورد البحث بالتخصيص.