مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢١

في الوكالة و وظيفة المنوب عنه في النيابة و وظيفة الميت في الإجارة و من العجب‌

عن شيخنا العراقي قده من انه لو عين كون العمل على طبق وظيفة الأجير تكون‌ الإجارة صحيحة و لكن لا يحصل فراغ الذّمّة به فان الكلام يكون فيما هو الدارج‌ من الإجارة لتحصيل فراغ الذّمّة في العبادات الاستئجارية و الجواد قد يكبوا.
و قد تم بهذا ما أردناه من مباحث الاجتهاد و التقليد.
الكلام في قاعدة اللاضرر و لا ضرار في الإسلام‌ و البحث‌١عنها في مقامات،الأول البحث في سند القاعدة و الثاني‌ البحث عن قياسها مع ساير القواعد و الأصول و الأمارات و الثالث البحث في‌ تنبيهاتها.
و البحث في المقام الأول يكون في جهات‌ الجهة الأولى البحث في الروايات‌ التي تكون سند هذه القاعدة و هي على طوائف:منها ما ورد في حكاية سمرة و منها ما ورد في حكايات غيرها مذيلة:بها و منها ما ورد بنحو الكبرى بدون الذيل‌ بقوله عليه السلام لا ضرر و لا ضرار.
ثم لا يخفى أن التمسك بالقاعدة في موارد الفقه يكون قليل الفائدة لأنه ثبت‌ ١أقول ان في هذه القاعدة رسالة مختصرة لا تبلغ صحائفها الا خمسة و أربعين بصفحات صغيرة عن شريعة الأصفهاني قده و قد اعتنى الأستاذ مد ظله إليه‌ في بيان هذه القاعدة و هي حاوية لبعض المطالب.
و من الرسائل التي يكون فيها بيان قاعدة اللاضرر بنحو منقح و مضبوط ما كتبه الشيخ موسى الخوانساري في آخر تقريرات الحاشية على المتاجر للشيخ‌ الأعظم الأنصاري قده عن النائيني قده و يسمى بكتاب منية الطالب و هي قاعدة نفيسة جزى اللّه المؤلف عن الإسلام خير الجزاء فارجع إليها لو وجدت الكتاب.
كما أن القاعدة منقحة مستقلة في آخر المكاسب أيضا و نبهناك عليها لتكون‌

على زيادة بصيرة في المطالعة و عن ساير الاعلام أيضا رسائل اخر و الباحث يجدها.