مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٣٩

كثيرة مثل الألف و الآلاف من الافراد يوجب استهجان العام و لا ينظر إلى أن العنوان‌

ثلاث أو أربع و في المقام يكون نفى الضرر في مورد كل شخص يكون الضرر عليه‌ فإذا خرج عن مورد القاعدة مثل الغرامات و التكاليف التي موضوعاتها ضررية بطبعها و بعض الموارد الخاصة الأخرى مثل وجوب الغسل بالنسبة إلى من أجنب‌ نفسه عمدا يكون الاستهجان بحاله فهذا الجواب غير تام.
أقول ان الّذي يقتضيه التدبر هو أن الموارد التي توهم كونها تخصيصات‌ تكون من الخروج التخصصي و الإشكال مندفع من أصله اما موارد الغرامات فلان‌ العرف لا يرى إعطاء كل ذي حق حقه من الضرر فان من أتلف مال الغير فيعطي‌ عوضه يكون هذا مثل يعطي نفقة من يجب عليه نفقته مثل الزوجة و الأولاد فان هذا لا يحسب ضررا في نظر العرف.
و اما التكليفيات التي يكون الحكم على الموضوع الّذي يكون ضرريا بالطبع‌ مثل الزكاة و الحج و الجهاد و الخمس و أمثال ذلك فعند التدبر يظهر أنه لا يكون‌ ضررا أيضا لأن الناس إذا توجهوا إلى مصلحة النظام في الاجتماع يرون أن المال‌ الزكوي من أصله لا يكون قدر الزكاة فيه الا للفقراء و كذلك في الخمس.
و في الجهاد يرى أن النظام أيضا لا يصلح الا به و نظامه يكون منطبقا عليه‌ و على أولاده فلا يكون هذا ضررا.
و أما الوضعيات فسيجي‌ء البحث فيه و أما وجوب الغسل لمن أجنب نفسه‌ متعمدا و لو كان مضرا بحاله فمع تسليم هذا الحكم و عدم الخدشة فيه فائضا ليس‌ ضررا بالدقة فان النّظر إلى قوله تحت كل شعرة جنابة يوجب الاعتراف بأن دفع‌ سم هذا الحدث لازم و لو كان مضرا من جهات أخرى ألا ترى أن المسلول الّذي‌ يسرى مرضه إلى غيره إذا ابتلي شخص بالمصافحة معه و يحتمل أن يصير مسلولا يعطى المال الكثير لدفع الميكرب و حصول النظافة و لا يرى إعطاء المال و لا زحمة

المعالجة ضررا و قس عليه اشتراء الماء و لو كان بأضعاف قيمته لدرك مصلحة الوضوء فان‌