مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢١
في الوكالة و وظيفة المنوب عنه في النيابة و وظيفة الميت في الإجارة و من العجب
عن شيخنا العراقي قده من انه لو عين كون العمل على طبق وظيفة الأجير تكون
الإجارة صحيحة و لكن لا يحصل فراغ الذّمّة به فان الكلام يكون فيما هو الدارج
من الإجارة لتحصيل فراغ الذّمّة في العبادات الاستئجارية و الجواد قد يكبوا.
و قد تم بهذا ما أردناه من مباحث الاجتهاد و التقليد.
الكلام في قاعدة اللاضرر و لا ضرار في الإسلام
و البحث١عنها في مقامات،الأول البحث في سند القاعدة و الثاني
البحث عن قياسها مع ساير القواعد و الأصول و الأمارات و الثالث البحث في
تنبيهاتها.
و البحث في المقام الأول يكون في جهات
الجهة الأولى البحث في الروايات
التي تكون سند هذه القاعدة
و هي على طوائف:منها ما ورد في حكاية سمرة
و منها ما ورد في حكايات غيرها مذيلة:بها و منها ما ورد بنحو الكبرى بدون الذيل
بقوله عليه السلام لا ضرر و لا ضرار.
ثم لا يخفى أن التمسك بالقاعدة في موارد الفقه يكون قليل الفائدة لأنه ثبت
١أقول ان في هذه القاعدة رسالة مختصرة لا تبلغ صحائفها الا خمسة
و أربعين بصفحات صغيرة عن شريعة الأصفهاني قده و قد اعتنى الأستاذ مد ظله إليه
في بيان هذه القاعدة و هي حاوية لبعض المطالب.
و من الرسائل التي يكون فيها بيان قاعدة اللاضرر بنحو منقح و مضبوط
ما كتبه الشيخ موسى الخوانساري في آخر تقريرات الحاشية على المتاجر للشيخ
الأعظم الأنصاري قده عن النائيني قده و يسمى بكتاب منية الطالب و هي قاعدة
نفيسة جزى اللّه المؤلف عن الإسلام خير الجزاء فارجع إليها لو وجدت الكتاب.
كما أن القاعدة منقحة مستقلة في آخر المكاسب أيضا و نبهناك عليها لتكون
على زيادة بصيرة في المطالعة و عن ساير الاعلام أيضا رسائل اخر و الباحث يجدها.