حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - القول في المعاطاة

بقرينة قوله و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع إلخ فإنّ الكلام في الاستبعادات إنّما كان على فرض عدم تماميّة أدلة البيع و عدم دلالتها إلّا على مجرّد جواز التّصرّف كما لا يخفى ثمّ إنّ التّحقيق عدم الإشكال في المطلب بحسب القواعد و ذلك لما عرفت من تماميّة أدلّة البيع فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك و الشّهرة المحققة ممنوعة بعد إمكان تنزيل قولهم على ما ذكره المحقّق الثّاني و على فرضها لا حجيّة فيها و كذا إجماع الغنية و غيرها فتدبّر‌

قوله مدفوعة مضافا إلخ

أقول لم يتعرّض (قدّس سرّه) للجواب عن الزّيادة أعني استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل و لعلّه لوضوحه فإن علقة المالكيّة و ما يتفرّع عليها قد زالت قطعا و لم يكن معها في السّابق علقة أخرى حتّى تستصحب و إنّما الشّكّ في حدوثها عند انقطاع علقة المالك و الأصل عدمه فتدبّر‌

قوله كفاية تحقّق القدر إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزما نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل لكنّه (قدّس سرّه) أجاب عن هذا في الأصول بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر قال نعم اللّازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزّمان الثّاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و إن عبّر بذلك فمن جهة أنّ العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و إلّا فليس الحكم معلّقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشّكّ في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلّق على وجود النّجاسة و عدمها و كذا في مسألة الشّكّ في بقاء الحدث و عدمه في صورة الدّوران بين الأكبر و الأصغر إذا أتي برافع أحدهما و هكذا في ما نحن فيه كما هو واضح و من المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علّة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم فالشّكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشى‌ء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود بل ينبغي أن يبنى على العدم نعم لو كان الحكم في مقام معلّقا على عنوان الارتفاع و البقاء ثمّ ما ذكره المصنف لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح ثمّ إنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لا وجه له في ما إذا كان الشكّ في المقتضي أصلا إذ حينئذ لا ارتفاع حتّى يقال إنّ الشك فيه مسبّب عن وجود الفرد القصير مثلا و الأصل عدمه نعم ما ذكرنا أيضا إنّما يتمّ في ما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعيّة حتّى يمكن نفيه بأصالة عدم حدوث الفرد الآخر و إلّا فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى فإن قلت إنّ أصالة عدم الفرد الطّويل معارضة بأصالة عدم الفرد الآخر قلت نمنع ذلك لأنّ المفروض أنّه لا يترتّب على الأصل الثّاني أثر شرعي مثبت للتّكليف حتى يصلح للمعارضة مثلا أصالة عدم وجود النّجاسة بالدّم لا يثبت تكليفا فيكون أصالة عدم النّجاسة بالبول سليمة عن المعارض و لازمها نفي وجوب الغسلة الأخرى و هكذا ثمّ إنّ التّحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعيّ المردّد بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتّى يستشكل عليه بما ذكرنا و تردّده بحسب علمنا لا يضرّ بتيقّن وجوده سابقا و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأوّل الّذي ذكره في الأصول و هو ما إذا كان الكلّي موجودا في ضمن فرد معيّن فشكّ في بقائه حيث إنّه حكم فيه بجواز استصحاب كلّ من الكلي و الفرد فتدبّر‌

قوله بأنّ انقسام إلخ

أقول فيه أوّلا أنّ الظّاهر أنّ الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما فإنّ الملكيّة في أنظار العرف قسمان و إن كان ذلك من جهة اختلاف السّبب فالملكيّة الحاصلة في الهبة عندهم غير الملكيّة الحاصلة في البيع حيث إنّ الأوّل مبني على الجواز عندهم و يجوّزون الرّجوع فيه بخلاف الثاني فإنّه مبني على اللّزوم فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين حدث الجنابة و حدث النّوم و البول و إلّا فأمكن أن يقال إنّ حقيقة الحدث أيضا أمر واحد و إنّما اختلاف الأحكام من جهة اختلاف الأسباب و من المعلوم أنّه ليس كذلك بل أقول إنّ مجرّد اختلاف السّبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبّب لا يقتضي اختلاف الأحكام كما لا يخفى و ثانيا أنّه على فرض اتّحاد الحقيقة يكفي في الإشكال التّعدد الفرديّ كما في مثال الحيوان المردّد بين زيد و عمرو في الدّار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعيّن أ لا ترى أنّه لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو البيع اللّازم أو الهبة الجائزة يكون استصحاب الملكيّة من استصحاب الكلّيّ لأنّ الفرد مردّد بين الباقي و الزائل و كذا في ما نحن فيه من مسألة المعاطاة و أشباهها و ثالثا أنّ ما ذكره من كفاية الشّك في أنّ اللّزوم من خصوصيّات الملك أو السّبب ممنوع إذ معه ليس المستصحب محرزا كما لا يخفى فلو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلّي لا يجوز الاستصحاب في ما لو دار المستصحب بينه و بين الفرد و هذا واضح‌

قوله في الهبة اللازمة و غيرها إلخ

أقول إن كان المراد من قوله و غيرها غير الهبة فلا نسلّم الوحدة فإنّ إنشاء الملك في البيع المبني على اللّزوم عند العرف غير إنشائه في الهبة المبنيّة على الجواز عندهم و إن كان المراد غير اللّازمة من الهبة كالهبة بالنّسبة إلى الأجنبيّ كما هو الظّاهر من العبارة فنقول إنّ الاختلاف شرعي و إن كان المنشأ واحدا في طريقة العرف و لا ضير فيه حسب ما يأتي‌

قوله فإمّا أن يكون تخصيص إلخ

أقول التّحقيق أنّ التّخصيص قد يكون من قبل المتعاقدين و قد يكون من قبل الشارع فبالنّسبة إلى النّوعين من المعاملة كالبيع و الهبة مثلا يكون من الأوّل على ما أشرنا إليه من كون بنائهم على لزوم الأوّل و جواز الثّاني و بالنّسبة إلى النّوع الواحد كالبيع الّذي قد يكون فيه الخيار و قد لا يكون يكون من الثّاني و لا بأس بإمضاء‌