حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا

وجوب ذي المقدمة عليه و المفروض عدم كونه مقدورا له فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوّليّا فإن قلت إنّ هذا خلاف الغرض لأنّك فرضت أنّه أوجب على المجموع ذلك العنوان فكيف لا يكون مطلوبا أوّليّا بل غرضا قلت غرضي أن الإيجاب على المجموع على وجه الشّركة ماله إلى ما ذكرت فهو نظير ما يقوله القائل بأن الأمر بالمسبّب راجع إلى الأمر بالسّبب من جهة ما يدّعيه من عدم كونه مقدورا فلا بدّ في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كلّ من المكلّفين ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له و كذا لا يمكن أن يكون الواجب عليه خصوص الترك الّذي يحصل به الدّفع بأن يكون منضما إلى ترك بقيّة المكلّفين لأنّه أيضا غير مقدور هذا و أما إيجاب ذلك العنوان على كلّ واحد بشرط موافقة الباقين فهو متصوّر و لا يكون من طلب غير المقدور إلا أن مسألة النّهي عن المنكر و دفعه ليست كذلك لأن المفروض أنّه واجب مطلق على المجموع فإن قلت إن كلّ واجب مشروط بالقدرة و الّذي ذكرت راجع إلى ذلك إذ مع فرض عدم مساعدة الباقين لا يكون القدرة حاصلة و معها يمكن الإيجاب قلت نعم لكن المناط في المسألة المشار إليها قدرة المجموع و هي حاصلة و قدرة الآحاد ليست شرطا كيف و لازمه أنّه لو اتّفق الجميع على العصيان و المخالفة لا يحصل العصيان لأن المفروض أنه لو بنى واحد على العصيان يسقط الخطاب عن البقيّة لعدم حصول الشّرط الّذي هو القدرة و لا يمكن الالتزام به فإن قلت هب أن الواجب على كلّ واحد ما يتمشّى منه من المقدّمات إلا أن إيجاد المقدّمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط حينئذ الوجوب بالعلم باللغوية قلت نمنع أن اللّغوية مسقطة للطّلب نعم إذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقيّة ففي مسألة بيع العنب لا يجوز البيع إلا بعد عصيان غيره بالبيع و إلا فالبناء على العصيان غير مسقط للخطاب لما عرفت من أن لازمه عدم تحقق العصيان أصلا لأن البائع العالم بأن غيره بان على البيع غير عاص من جهة عدم حصول شرط التّكليف في حقه و الآخر غير عاص لأنه لم يبع و مجرّد البناء على العصيان ليس عصيانا اللّٰهمّ إلا أن يقال إن ترك الدّفع الذي هو العصيان إنّما يحصل بمجرّد البناء و هو كما ترى ثم إنّ ذلك كلّه فيما إذا كان الغرض متعلّقا بعنوان بسيط و أمّا إذا كان متعلّقا بعنوان مركّب و كان موقوفا على مشاركة جماعة فيظهر حاله مما ذكرنا لأن الطّلب راجع إلى أجزائه بالنّسبة إلى الأشخاص بمعنى أن كلّ جزء مطلوب نفسيّ لواحد و مسألة حمل التّثقيل يمكن أن تكون من هذا القبيل لأن كلّ واحد من الجماعة يحمل جزء منه فكان الحمل متعدّد بتعدّد الأجزاء فتدبّر‌

قوله فالذّم فيه إنما هو إلخ

أقول سلّمنا أن الأمور المذكورة في الرّواية ممّا يعدّ فاعلها من أعوان الظّلمة و هو عنوان آخر مستقل إلا أن الظّاهر منها أن وجه حرمة ذلك العنوان كون الفعل دخيلا في حصول سلب الحق الّذي هو المحرّم فيستفاد منها أن إيجاد المقدّمة الّتي يترتب عليها محرّم حرام أ لا ترى لو قال لو أنّ النّاس لم يبيعوا عنبهم من الخمار لم يشرب خمرا يستفاد منه أن وجه حرمة البيع ترتب شرب الخمر إلا أن يقال لعلّ المسألة سلب حق الخلافة عن الأئمّة خصوصيّة لكونه من أعظم المحرّمات فحرمة إيجاد مقدّمته لا تدلّ على حرمة إيجاد مقدّمات سائر المحرّمات و المفروض أنّ الرواية خاصّة بهذه المسألة فلا وجه للتعدي إلى سائر المحرّمات فتدبّر‌

قوله عقلا و نقلا

أقول قد عرفت مع دلالة العقل عليه‌

قوله أو احتمل قيام الغير إلخ

أقول مراده من الاحتمال الاحتمال المتساوي لا الموهوم بقرينة قوله و إن علم أو ظن عدم قيام إلخ ثم إن وجه كفاية احتمال قيام الغير بالتّرك في الوجوب عليه هو أن المفروض أنّ الواجب مطلق لا مشروط نعم القدرة شرط لكن لا يلزم إحرازها حين الشّروع في العمل أو في مقدّماتها بل يلزم المبادرة إلا أن يعلم العجز أ لا ترى أنه لو احتمل عدم قدرته على إتمام الصّلاة لا يجوز له ترك المبادرة إليها و لذا لا يسقط باحتمال الموت أو مانع آخر و لا فرق بين أن يكون ما يحقق القدرة أمرا وجوديّا أو عدميّا فلا يتوهّم أن ذلك لعلّه من جهة أصالة عدم المانع أو بقاء القدرة أو نحو ذلك هذا و لكن يمكن أن يقال إن فيما نحن فيه جهة أخرى مضافا إلى جهة القدرة فالشكّ من جهتها يكون مضرا و إن لم يضرّ من جهة الشّكّ في القدرة و ذلك لأن ترك البيع إنما يجب إذا كان بعنوان الدّفع و التّرك مع قيام الغير ليس معنونا بهذا العنوان فالشّك يرجع إلى الشّكّ في المصداق و الأصل فيه البراءة أ لا ترى أنّه لو طلب منه ترك إحراق الخشب و شكّ في وجود النّار في التّنور لا يجب عليه ترك إلقائه فيه و دعوى أن هذه الجهة أيضا راجعة إلى الشّكّ في القدرة إذ مع فرض عدم وجود النّار مثلا لا يقدر على الإحراق و كذا مع فرض قيام الغير لا يمكن منه الدّفع و قد اعترفت بأن الشكّ من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البراءة بل يجب الإقدام حتى يتحقق العجز مدفوعة مدفوعة بأن الشّكّ في القدرة إنما لا يعتنى به إذا كان في القدرة على أصل الإيجاد لا فيما إذا كان من جهة عدم الموضوع و لذا تقول في مسألة التّيمّم إذا لم يكن عنده ماء لا يجب عليه الطّلب بحسب القاعدة و الطّلب بمقدار غلوة منهم أو سهمين إنما ثبت من جهة الأخبار ففرق بين ما إذا شكّ في القدرة على أصل إيجاد الوضوء و ما إذا شكّ في وجود الماء و إن كان مع فقده لا يقدر على الوضوء ففي المقام أيضا لو شك في أنه قادر على الدّفع أو لا يجب عليه الإقدام و أمّا إذا شكّ في أن هذا التّرك دفع أم لا لا يجب فتأمّل فإن لقائل أن يقول نمنع الفرق بين الصّورتين و لذا ذكر (ص) الجواهر في مسألة التّيمّم أن مقتضى القاعدة وجوب الطّلب حتى يحصل العجز و الاقتصار على غلوة سهم أو سهمين و عدم اعتبار الأزيد من جهة التّعبّد و عليك بالتّأمّل في المقام و أمثاله فإنّ الفرق بين الصّورتين ليس كلّ البعيد‌

قوله المركب من مجموع تروك

أقول لا يخفى مجموع هذه التّروك مقدّمات للمطلوب الّذي هو الدّفع بناء على ما ذكره المصنف فلا ينافي ما ذكرنا من أن عنوان الدّفع الّذي هو المطلوب عنوان بسيط فتدبّر‌

قوله و هذا أيضا لا إشكال إلخ

أقول التحقيق عدم الفرق بين هذه الصّورة و الّتي يعدها فإن قصد المشتري ليس مناطا في صدق الإعانة و لا في عنوان وجوب دفع المنكر بل المدار على قصد‌