حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه

أقول فيه منع واضح بل يكفي الإتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الإنشاء مع العلم بأنّها لإنشاء البيع أو غيره و إن لم يفهم المعنى تفصيلا و لم يميز بين الخصوصيات حتى بالنسبة إلى النكاح أيضا فتدبر‌

[في اشتراط الماضوية]

قوله و ما دلّ في بيع الآبق إلخ

أقول كصحيحة رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطاهم الثمن و أطلبها أنا قال (ع) لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا أو كذا درهما فإن ذلك جائز و خبر سماعة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال (ع) لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشترى منه‌

قوله و فحوى ما دلّ عليه في النكاح

أقول كخبر أبان بن تغلب الآتي و خبر ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و على أن عليك العدة و خبر هشام بن سالم قال قلت كيف أتزوّج المتعة قال تقول يا أمة اللّٰه أتزوجك بكذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و أيضا خبر سماعة الوارد في بيع المصحف حيث قال و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا و نحوه خبر عثمان بن عيسى‌

قوله و لا يخلو هذا عن قوّة لو فرض إلخ

أقول بل هو القويّ لا للأخبار المذكورة إذ الظاهر عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية و المقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا أخبار النكاح و اشتمال أخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة أو لا يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للإطلاق و العموم و دعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت ما فيها‌

قوله فتأمل

أقول لعله إشارة إلى أنّه لا يضرّ عدم الصراحة في حد نفسه بعد وجود قرينة المقام إذ مثله لا يخرجه عن الصراحة إلى الكناية و كونه مدلولا لغير الكلام فتدبر‌

[في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه]

قوله بعد حمل آية وجوب إلخ

أقول قد عرفت ما فيه‌

قوله إنّ القبول فرع الإيجاب

أقول سيأتي ما فيه‌

قوله و إنه تابع

أقول ظاهره العطف المغايرة مع الأوّل لكنهما متحدان حسب ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) أيضا في ما بعد‌

قوله متفق عليه فيؤخذ به

أقول و ظاهر أنّ هذا لا يكون إجماعا بل غرضه أنه القدر المتيقن و غيره مشكوك فيه‌

قوله مثل خبر أبان بن تغلب

أقول سأل الصادق (ع) كيف أقول لها إذا خلوت بها قال (ع) تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمّي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال (ع) هو أضرّ عليك قلت و كيف قال (ع) إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر أن تطلقها إلّا طلاق السنة‌

قوله و رواية سهل الساعدي

(١١) أقول و هي أن امرأة أتت النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و قالت يا رسول اللّٰه إنّي وهبت لك نفسي و قامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول اللّٰه زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول اللّٰه هل عندك من شي‌ء تصدقها إياه فقال ما عندي إلّا إزاري هذا فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إن أعطيتها إزارك حسبت بلا إزار التمس و لو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هل معك من القرآن شي‌ء قال نعم سورة كذا و سورة كذا سور سمّاها فقال له رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) زوجتك بما معك من القرآن قلت و نحوها الصحيح عن أبي جعفر (ع) جاءت امرأة إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقالت زوّجني فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول اللّٰه زوّجنيها فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ما تعطيها فقال ما لي شي‌ء فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا قال فأعادت فأعاد رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في المرّة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا قال نعم قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه‌

قوله بل المراد منه الرضا إلخ

(١٢) أقول محصّله أن القبول في المعاوضات متضمن لنقل العوض و لا بد أن يكون ذلك النقل حاصلا بوجوده الإنشائي حين القبول و هذا المعنى متحقق مع القبول المتأخّر سواء كان بلفظ قبلت أو تملّكت و نحوه و كذا حاصل مع القبول المتقدّم إذا كان بمثل تملكت حيث إنه إنشاء لنقل المال الذي هو العوض فإن معناه أخذت مالك بعوض مالي و أمّا إذا كان القبول المتقدّم بلفظ قبلت فلا يتضمن إنشاء النقل حاله و ذلك لأن تضمنه للنقل إنّما هو باعتبار كونه رضى بإنشاء الموجب و هو متضمن لنفس العوض من المشتري فإن معنى قوله ملكتك بعوض نقلت إليك بعوض مالك الذي نقلته إلى نفسي و القابل لما رضي بهذا فقد نقل ضمنا ماله و هذا النقل إنّما هو حين تحققه من الموجب و المفروض أنه لم يتحقق بعد فلا يكون النقل الإنشائي الحاصل بلفظ قبلت و نحوه حاليا و المفروض وجوب كونه كذلك فثبت أن الموجب لعدم الجواز اجتماع جهتين و خصوصيتين إحداهما كون النقل الحاصل منه بعنوان الرضا بنقل الغير و لازمه عدم تحققه إلّا حين تحققه من ذلك الغير و الثّانية وجوب كون النقل حاصلا حين القبول و في تملكت الجهة الأولى مفقودة حيث إنّ إنشاء النقل فيه ليس من جهة الرضا بنقل الغير و في رضيت الذي لا يكون قبولا و ركنا في العقد نظير المثال الذي ذكره بعض المحققين الجهة الثانية مفقودة فلهذا لا يضر تقدمه و في قبلت و رضيت إذا كانا متأخرين عن الإيجاب النقل حاصل حينهما هذا و لكنّ التحقيق جواز التقديم و ذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلا حين القبول بل القبول ليس إلّا الرضا بالإيجاب فإن كان الإيجاب متقدّما فلازمه حصول النقل حينه بل حين الإيجاب نظير إجازة الفضولي بناء على الكشف و إن كان الإيجاب متأخّرا فلازمه النقل حين تحققه و لا بأس به هذا و أمّا ما يقال إنّ القبول مطاوعة الإيجاب و لا يعقل تقدمه عليه كما لا يتقدم الانكسار على الكسر ففيه أنّ المطاوعة في المقام إنّما هي بحسب الإنشاء بمعنى أنه ينشئ معنى المطاوعة و ليس مطاوعة حقيقية كيف و إلّا كانت اضطرارية مع أن القبول اختياري فتدبر‌

قوله و من هنا يتضح فساد إلخ

(١٣) أقول الإنصاف أن ما ذكره ذلك البعض عين التحقيق بعد ما عرفت من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ذلك تابع للإيجاب كيف و إلّا لم يكن قبولا له و لذا قلنا إنّ مقتضى القبول المتأخّر أيضا النقل المتقدم حين الإيجاب لأنه رضي بما فعله الموجب‌

قوله أو لأصل الرضا به

(١٤) أقول لم أفهم معنى هذه العبارة و غاية ما يمكن أن يقال إنّ مراده أن ليس المراد أن‌