حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - في اشتراط العربية

المذكور و أن الكناية هي استعمال اللفظ الدالّ على اللازم و إرادة معناه لينتقل الذهن منه إلى الملزوم و لا تكون حينئذ مجازا الثّاني أن يكون المراد عدم وقوع العقد بذكر اللفظ الدالّ على لازم المعاملة و استعماله في معنى تلك المعاملة الّذي هو الملزوم مجازا و على هذا فكونه كناية لا يخرجه عن المجازية و يكون جعلها مقابلا للمجاز من حيث اختصاصها باستعمال اللفظ الموضوع للازم و يكون المراد من المجاز غير هذا القسم و حينئذ فالمجاز قسمان كناية و غيرها و ظاهر المصنف الحمل على هذا المعنى الثاني مع أنّك عرفت أن الأظهر إرادة الأوّل و الشاهد على ذلك أن بعض من منع من الانعقاد بالكنايات ذكر الانعقاد بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فيظهر من ذلك أن ما منعه هو صورة إرادة نفس ذلك اللازم و ما جوّزه هو صورة إرادة الملزوم مجازا فتدبر و التحقيق الجواز في كليهما فلو قال أدخلت هذا في ملكك و أراد منه التمليك مجازا صحّ كما أنه لو أراد منه معناه و كان غرضه إنشاء التمليك كان صحيحا أيضا و ذلك لصدق العقد و العهد فيشمله العمومات حسب ما عرفت فتدبر‌

قوله و ربما يبدّل إلخ

أقول ظاهره ما أسندنا إليه من حمله الكناية على المجاز و يؤيده قوله بعد ذلك و من الكناية ما أفاد لازم إلخ و قد عرفت أن الظاهر من كلماتهم خلاف ذلك و أن المراد من الكناية غير المجاز و يحتمل حمل كلام المصنف أيضا على ما ذكرنا بأن يكون مراده من التبديل الأعم مما هو بحسب اللفظ أو المطلب فيكون غرضه أنه قد يشترط بدلا عن اعتبار عدم الكناية عدم المجازية فلا يكون غرضه أن الكناية أيضا من أقسام المجاز و أن مفروض الكلام ما إذا كان اللفظ مستعملا في الملزوم مجازا و مراده من قوله فيفيد إرادة نفسه بالقرائن الإرادة الخارجية لا من اللفظ يعني يكون إرادة اللّازم للانتقال إلى إرادة الملزوم لكن على هذا كان الأولى عدم إدخال أحدهما في الآخر بل جعل الكلام في مقامين حسب ما ذكرنا أوّلا‌

قوله رجوع عما بنى عليه من عدم إلخ

أقول فيه منع واضح إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك فإن دلالة اللفظ على معناه المجازي داخلة تحت الدلالات اللفظية و إن كانت القرينة حالية أو عقلية و يقال إنه أفاد المطلب باللفظ فقوله (ع) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام يشمل مثله قطعا و هذا واضح جدّا فالأولوية المدّعاة في الجمع بين كلماتهم ممنوعة بل الأولى عدم التعرض لجمع كلماتهم و التعرض لما هو المهم من تحقيق الحقّ سواء طابق أقوالهم أو لا خصوصا مع أنه لا يمكن ذلك إلّا بدعوى أن الظاهر أنهم أرادوا كذا أو كذا مما لا يخرج عن الخرص و التخمين و التحقيق كما عرفت الاكتفاء بكل ما له ظهور عرفي لشمول العمومات مع أنه لو كان هناك خصوصية معتبرة شرعا لوجب وروده من الشارع في مثل هذا المطلب العامّ البلوى مع أنه لا إشارة إلى ذلك في شي‌ء من الأخبار بل قد عرفت عدم ورود خبر يكون حجة ظاهرة في اعتبار أصل الصيغة و ما أشير إليه سابقا من الأخبار لا إشعار فيها فضلا عن الدلالة و الحقّ أحقّ أن يتّبع‌

قوله و هو و إن كان من الأضداد

أقول يمكن أن يقال إنّه مشترك معنوي بين البيع و الشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في لفظ الاشتراء من قوله كل من ترك شيئا و تمسك بغيره فقد اشتراه فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعمّ من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء فتدبر‌

قوله و لا يخلو عن وجه

أقول بل لا وجه له مع إقامة القرينة الصريحة على إرادة البيع و لا يضرّ عدم نقل الإيجاب به في الأخبار كما لا يضرّ قلّة الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب و لا الحاجة إلى القرينة كما هو واضح‌

قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة إلخ

أقول لا فرق بين الهبة المجانية و المعوضة في كونهما من التمليك حقيقة و إنّما الفرق ذكر العوض و عدمه فدعوى أنّ استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبني على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في المصالحة يمكن أن يقال بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر‌

قوله قد عرفت ما فيه

أقول قد عرفت ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الإشكال بإقامة القرينة اللفظية‌

قوله و فيه إشكال

أقول لا إشكال فيه لأنّا إن ساعدنا على ما ادّعاه فإنما نساعده في أصل المادّة و أمّا الخصوصيات فلا يجب أن يكون تمامها باللفظ فتدبر‌

قوله و سيأتي توضيح ذلك

أقول سيأتي ما فيه‌

قوله ثمّ إن في انعقاد القبول إلخ

أقول الظاهر أنّ وجه الإشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام إمضاء العقد الواقع مع إيجابه و قبوله كما في إجازة الفضولي و إجازة المرتهن بيع الراهن و إمضاء الورثة تصرف الميّت في الزائد عن الثلث و هكذا و لكن الحقّ كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها و بين لفظ رضيت كما لا يخفى‌

قوله بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول

أقول و كذا لو أوقعاه بالألفاظ المختصة إذا اختلفا في أن البائع من هو ثم إنّ الظاهر أنّ المتعين هو الحكم بالتحالف لأن كلا منهما مدّع و منكر‌

[في اشتراط العربية]

قوله للتأسّي

(١١) أقول و قد يستدل بما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) بعد سطرين بلزوم الاقتصار على القدر المتيقن و فيه ما عرفت مرارا‌

قوله و أضعف منهما منع الصدق إلخ

(١٢) أقول و أغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إنّ منع الصدق على تقدير صحته لا يقتضي الفرق بين التمكن و عدمه بل مقتضاه الإطلاق كما لا يخفى‌

قوله فالأقوى صحته بغير العربي

(١٣) أقول لا ينبغي الإشكال فيه كيف و إلّا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار إذ كان الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد و السورة إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى مع أنه لم يرد في خبر من الأخبار و لا أثر من الآثار ذلك و لو على سبيل الإشارة و الإشعار و لا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جائزة نعم حكي عن المبسوط و التذكرة الاتّفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه فإن تمّ و إلّا فالأقوى جوازه فيه أيضا و لو مع التمكن بل مع كونه عالما بالعربي فعلا و أمّا غير المتمكن فالمشهور فيه أيضا على الجواز و إن كان قادرا على التوكيل و هو الأقوى على فرض تمامية الإجماع إذ هو على فرضه مخصوص بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت القاعدة‌

قوله الأقوى ذلك بناء

(١٤) أقول بل المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته‌

قوله نعم لو لم يعتبر إلخ

(١٥) أقول العمدة في المسألة إثبات هذا المطلب أعني أن ذكر المتعلقات لازم أم لا و لا يبعد القول بعدم اللزوم فلو تساوما و تقاولا ثم قال أحدهما بعت و الآخر قبلت مع كون المتعلقات معلومة من المقاولة كفى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين‌

قوله الظاهر هو الأوّل