حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة

ذكره سابقا من تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء و التأمل في صحّته من جهة عدم الدّليل عليه إذا كان المقصود منه البيع نعم إذا قلنا إنّه نوع من الإذن و الإباحة فلا إشكال فيه حسب ما أشرنا إليه‌

قوله و المعاملة متقوّمة بالعطاء من الطّرفين

أقول لا يخفى أنّ هذا الوجه أيضا يتصوّر على الوجهين حسب ما أشرنا فيمكن أن يكون إنشاء القبول بالتّمليك الثّاني فيكون كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه لو مات الثّاني قبل الدّفع لا يترتّب عليه أثر لأنّه كالموت بين الإيجاب و القبول و يمكن أن يكون القبول بالأخذ فيكون التّمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء بل يمكن أن يقال إنّ هذا هو المتعيّن إذ هو مثل أن يقول ملكتك هذا بعوض أن تخيط لي ثوبا فإنّه يملك عليه الخياطة لا أن يكون القبول بإيجادها فلو مات قبل ذلك لا يبطل المعاملة و لا فرق في ذلك بين أن يكون الفعل بإزاء الفعل أو بإزاء المال ففي ما نحن فيه يملك عليه التّمليك أ لا ترى أنّه لو وقعت هذه المعاملة بالصّيغة اللّفظيّة كانت كذلك كأن يقول ملكتك الدّار بعوض تمليكك إيّاي كذا فإذا قال قبلت تمّت المعاملة و وجب عليه التّمليك من باب الوفاء و هذا واضح‌

قوله إلّا أن يكون تمليك الآخر إلى آخره

أقول يعني إذا كان كذلك يصير نظير الهبة المعوّضة لأنّك قد عرفت سابقا أنّ العوض في الهبة لا بدّ و أن يكون ملحوظا على وجه الدّاعي و الشّرطيّة لا المقابلة فلا يمكن أن يكون العوض في مقابل المال و لا في مقابل التّمليك بحيث لم يكن محتاجا إلى تمليكه في عقد ثان كيف و في حاق الهبة يعتبر المجّانيّة نعم يمكن أن يقال المعتبر مجّانية المال و عدم جعله مقابلا بالعوض و لكن لا مانع من جعل العوض في مقابل الفعل أي التّمليك على وجه الهبة كأن يقول وهبتك كذا بعوض كذا بإرادة كون العوض في مقابل نفس الهبة لا الموهوب و حينئذ فلا يحتاج في ملكية العوض إلى تمليك آخر و كيف كان فإن كان التّمليك على وجه العوضيّة كان لازمه ما ذكرنا من كونه واجبا عليه بعنوان الوفاء على ما ذكرنا و لا يبطل التّمليك الأوّل بتخلّفه و على ما ذكره المصنف يبطل بتخلّفه و إن كان على وجه الشّرطيّة كان لازمه وجوبه عليه من باب وجوب الوفاء بالشّرط لا أن يكون مالكا عليه هذا الفعل وضعا بل هو مجرّد التكليف و لا يكون تخلّفه قادحا في التّمليك الأوّل و إنّما هو موجب للخيار من باب تخلّف الشّرط ثمّ إنّ المصنف (قدّس سرّه) أهمل ذكر صورة كون أحد الطّرفين تمليكا و الآخر مالا بأن يجعل التّمليك في مقابل المال أو المال في مقابل التّمليك مع أنّها أيضا صحيحة لشمول العمومات كما أشرنا إليه‌

قوله فيكون الصّادر من الأوّل إلخ

أقول و يمكن أن يكون الإباحة مقابلة بالتمليك لا المال فيكون الآخر قابلا بأخذه أو بتمليكه كما أشرنا إليه و كذا يمكن العكس بأن يكون الصّادر من الأوّل تمليكا في مقابل المال على وجه الإباحة أو في مقابل الإباحة أي نفس فعلها و يكون القبول بالأخذ أو بالإباحة فلا تغفل‌

قوله فيكون إباحة بإزاء إباحة

أقول قد أشرنا إلى أنّه يمكن أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الإباحة فيكون المباح في مقابل المباح فإنّ المبادلة بين المالين قد يكون من حيث الإباحة كما أنّه يكون من حيث الملكيّة‌

قوله فالإشكال في حكم القسمين إلخ

أقول و كذا في كلّ مورد يكون أحد الطّرفين إباحة لجميع التّصرفات فإنّ مناط الإشكال هو إباحة التّصرّفات الموقوفة على الملك بأيّ وجه كان بل و لو كانت بلا عوض‌

قوله أمّا إباحة جميع التّصرّفات إلخ

أقول إذا ثبت عقلا أو شرعا توقّف التّصرّف على الملك فلا ينبغي الإشكال في عدم جوازه بمجرّد الإباحة سواء كانت مجّانا أو بعوض و عموم النّاس مسلّطون على أموالهم لا يفيد شيئا حسب ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و إذا ورد من الشّارع بدليل خاصّ صحّة ذلك التّصرّف فلا بدّ أن يلاحظ دليل التّوقّف على الملك فإن كان نقليّا كقوله لا عتق إلّا في ملك و لا بيع إلّا في ملك و نحو ذلك فيحكم بتخصيصه بذلك الدّليل الدّال على جواز التّصرّف و إن كان عقليّا كما في توقّف البيع على الملك على ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) من أنّه لا يعقل دخول العوض في ملك غير من خرج عن ملكه المعوّض فلا بدّ من طرحه أو تأويله أو حمله على الملك التّقديري أو الحكمي أو نحو ذلك و هذا واضح بحسب الكبرى الكليّة إنّما الإشكال في الصّغريات المذكورة في المتن و غيرها و لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى جملة منها فمنها مسألة توقّف البيع على الملك و أنّه هل يجوز بمجرّد الإباحة أم لا فنقول مقتضى الوجه العقلي المشار إليه عدم جوازه و كذا مقتضى جملة من الأخبار الآتية في مسألة بيع الفضولي الّتي حاصل مضمونها أنّه لا بيع إلّا في ما يملك و في بعضها أن الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه و يمكن الخدشة في الوجه العقلي بأن مقتضى إطلاق المعاوضة و المبادلة و إن كان دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض إلّا أنّه قابل للتقييد بالخلاف و لا يخرج بذلك عن حقيقة المعاوضة لكفاية لحاظ كونه عوضا عرفا في صدقها كما في المهر في النّكاح فإنّه عوض البضع و يمكن أن يكون على غير الزّوج و كما في أداء دين الغير كما يقال خط ثوب زيد و أنا أعطيك درهما أو احمل زيدا و عليّ عوضه أو خذ هذا الدّرهم عوض ركوب زيد و نحو ذلك فالمعتبر في حقيقة المعاوضة جعل الشي‌ء في مقابل الشّي‌ء من حيث هما مع قطع النّظر عن كون المالك هذا أو ذاك و حينئذ فإذا أذن في بيع ماله لنفسه صحّ كأن يقول بع مالي لك و كذا في الشّراء كأن يقول اشتر بمالي لك فتأمل و أمّا الأخبار فيمكن أن يقال لا يستفاد منها إلّا اعتبار كونه مالكا للبيع و إن لم يكن مالكا للمال و لذا قال إنّ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه فهي بصدد بيان عدم جواز البيع بدون إذن المالك فتأمل و من ذلك يظهر حال مسألة تصرّف ذي الخيار بالبيع و نحوه فإنّه يمكن أن يقال إنّه يكفي في جواز بيعه تسلّطه شرعا عليه و إن لم يكن مالكا للمال و لا يجب أن يقصد بذلك الفسخ بل يحصل الفسخ ببيعه و إن لم يكن ملتفتا إليه نعم لا بدّ أن يكون قاصدا للبيع لنفسه و نظيره في ذلك مسألة الرّجوع في الطّلاق فإنّ الظّاهر منهم تحقّق الرّجوع بالوطء و إن لم يكن بقصده و السّرّ فيه أن المستفاد من الأدلّة سلطنة الزّوج على أنحاء الاستمتاعات من المطلّقة الرّجعية و إن خرجت عن الزّوجيّة و إن قلنا إنّها زوجة فالأمر أسهل هذا و إن قلنا يتوقّف البيع على الملك على الوجه المشهور فلا يجوز لذي الخيار ذلك إلّا بقصد الفسخ و حينئذ نقول إنّه يحصل الفسخ بمجرّد الشّروع في البيع و يحصل ملكيّة الثّمن بعد تمام‌