حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة

قوله لأنّها بيع عرفي و إن لم يفد إلخ

أقول قد عرفت ما فيه فالأولى التمسّك بصدق البيع بناء على الملك و الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الإباحة حسب ما ذكره بقوله و لما عرفت من أنّ الأصل إلخ‌

قوله بل الظّاهر التّحريم حتّى إلخ

أقول بناء على اختصاص الرّبا بالبيع ينبغي التّخصيص بالقول بالملك لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة نعم بناء على حرمة الرّبا في مطلق المعاوضات كما هو المشهور الأقوى لعموم الأدلّة من الآية حيث إنّ المراد منها الزّيادة لا البيع الرّبوي و الرّوايات الدّالّة على المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق و نحو ذلك كقوله (ع) لا يجوز إلّا مثلا بمثل أمكن الحكم بجريان الربا و لو على القول بالإباحة الصدق المعاوضة عرفا بل شرعا أيضا بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطاة الّتي قصد بها الإباحة حسب ما ذكره المصنف هذا و الظّاهر أنّ مراد المصنف (قدّس سرّه) من قوله بل الظّاهر إلخ أنّه كذلك إذا قلنا بالتّعميم لا بناء على الاختصاص بالبيع و إلّا لم يتمّ قوله بل معاوضة شرعا لمعلوميّة عدم كونها بيعا شرعا و إن كانت بيعا عرفا بناء على القول بالإباحة فيكون الترقي بملاحظة أصل الحكم و هو جريان الربا فيها لا بملاحظة قوله و إن خصّصنا الحكم بالبيع‌

قوله فتأمل

أقول وجه التّأمل بناء على تعميم الرّبا لمطلق المعاوضات أيضا إنّما تجري في المعاوضات الملكيّة أي المقصودة بها الملك لا الإباحة فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الإباحة خصوصا إذا كانت الإباحة في مقابلة الإباحة لا المباح في مقابلة المباح فتدبّر‌

قوله لأنّها جائزة عندهم

أقول الأولى أن يقول لأنّها ليست بيعا على هذا القول و إلّا فبناء على الملك أيضا جائزة فينبغي عدم جريان الخيار عليه أيضا و يحتمل أن يكون لفظة إن في قوله و إن قلنا بإفادة الملك وُصليّة و حينئذ فيكون قوله فيمكن القول ابتداء الكلام لكن على هذا كان المناسب أن يعبّر بالواو كما لا يخفى ثمّ إنّ التحقيق أنّ الجواز و إن كان أصليّا لا ينافي الخيار و اللّغويّة ممنوعة كما أنّ انصراف الأدلّة أيضا ممنوع و من ذلك يظهر ضعف التّفصيل المذكور و سيأتي بعض الكلام في مباحث الخيارات‌

قوله دون الأرش

أقول وجه التّقييد أنّ الأرش ممّا لا مانع منه على أيّ حال إذ لا ينافيه الجواز‌

[التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا]

قوله إنّ المتيقّن إلخ

أقول لا حاجة إلى هذا التطويل بعد كون المناط شمول الدّليل لا صدق عنوان المعاطاة حسب ما يشير إليه المصنف (قدّس سرّه) و من المعلوم عدم الفرق بناء على الملك في شمول العمومات بين ما يكون التّعاطي من الطّرفين أو من طرف واحد و كذا بناء على الإباحة إذا كان قصدهما ذلك لشمول قوله النّاس مسلّطون على أموالهم حسب ما عرفت نعم إذا كان قصدهما الملك و قلنا بالإباحة الشّرعيّة فهو على خلاف القاعدة و دليلها السّيرة و هي لبيّة لكنّ الظّاهر تحقّقها مع كون الإعطاء من أحد الطّرفين بل الغالب في المعاطاة النّسيئة فتدبّر‌

قوله و ربّما يدّعى انعقاد إلخ

أقول الظّاهر أنّ هذا ليس داخلا في عنوان المعاطاة و لا البيع بل من باب الإذن و الرّضا فتدبّر‌

قوله فيتقاولان على مبادلة إلخ

أقول لا يخفى أنّ مجرّد المقاولة لا يكفي في صدق البيع بل لا بدّ من إنشاء المعاملة إمّا بالقول و إمّا بالفعل و المفروض عدم الثّاني و عدم إرادة الإنشاء من الأوّل فلا يتمّ ما ذكره‌

قوله فالإشكال المتقدّم إلخ

أقول وجه الآكدية معلوميّة عدم قياس السّيرة في المقام بخلاف السّابق فتدبّر‌

قوله ما لم يصرّح بالخلاف

أقول لا يكفي مجرّد التّعارف و عدم التّصريح بالخلاف بل لا بدّ من القصد كما لا يخفى‌

[التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية]

قوله و أمّا مع كون العوضين من غيرها

(١١) أقول و كذا لو كانا منها كالمعاطاة في بيع الصّرف‌

قوله و بناء على أنّ البيع لغة إلخ

(١٢) أقول لا يخفى أنّه مع هذا البناء يصدق البائع و المشتري على كلّ من الطّرفين في جميع المقامات و لا اختصاص له بهذه الصّورة و هذا معنى آخر للفظ البيع و الشّراء و الكلام في صدق المعنى المعروف و عدمه و من المعلوم عدم إمكان اجتماع الوصفين عليه أي على المعنى المعروف في مورد واحد و ذلك لأنّه إن كان مملّكا ماله بعوض فلا يمكن أن يكون متملّكا أيضا و بالعكس كما هو واضح و قد يتخيّل إمكان ذلك بناء على جواز استعمال اللّفظ في معنيين في ما إذا كان إنشاء المعاملة باللّفظ فإنّه يقصد بقوله بعت تمليك ماله بعوض و تملّك مال الآخر بعوض و أنت خبير بما فيه إذ الشّي‌ء الواحد لا يمكن أن يملّك بوجهين فلا بدّ من إرادة أحد الوجهين و معه لا يمكن الإنشاء على الوجه الآخر إلّا مع العدول عن الأوّل‌

قوله لا يخلو ثانيها عن قوّة

(١٣) أقول الأقوى هو الوجه الأخير كما لا يخفى نعم لو تنازعا في قصدهما أمكن تقديم قول من يدّعي كونه بائعا إذا كان دافعا أوّلا و من يدّعي كونه مشتريا إذا كان دافعا ثانيا و لو تنازعا في المتقدّم و المتأخّر فالحكم التّحالف فتدبّر‌

[التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة]

قوله يتصوّر بحسب قصد المتعاطين على وجوه

(١٤) أقول لا يخفى أنّ الوجوه و الأقسام أزيد ممّا ذكره و إجمال الأقسام المتصوّرة أنّه إمّا أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكيّة و إمّا أن يكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة فيكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح و إمّا أن يكون المقابلة بين الفعلين على وجه التّمليك بأن يكون تمليك بإزاء تمليك و إمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الإباحة في مقابلة الإباحة و إمّا أن يكون أحد المتقابلين مالا و الآخر فعلا كأن يملكه العين بعوض تمليكه بأن يكون التّمليك في مقابل العين أو بعوض إباحته العين الأخرى أو يبيح العين بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو إباحتها ثمّ مع كون العوض في الطّرف الآخر فعلا سواء كان إباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضيّة و المقابلة و قد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة ثمّ إنّ القبول إمّا أن يكون حاصلا بمجرّد الأخذ فيكون قوام المعاملة بالإعطاء و الأخذ و إمّا أن يكون حاصلا بالإعطاء من الطّرفين و الظّاهر صحّة جميع الأقسام لشمول العمومات نعم في ما كان أحد الطّرفين أو كلاهما إباحة فيه إشكال إذا كان المقصود إباحة جميع التّصرّفات حتّى الموقوفة على الملك حسب ما يذكره المصنف‌

قوله فلا يكون في دفعه العوض إلخ

(١٥) أقول قد أشرنا إلى أنّه يمكن أن يكون إنشاء القبول بدفع العوض أيضا بأن يكون أخذ المعوّض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول و كان على المصنف (قدّس سرّه) أن يذكر هذا الوجه أيضا لأنّه مضافا إلى إمكانه هو الغالب الوقوع فلا وجه لإهماله مع أنّه أشار إليه في أوّل الأمر الثّاني و لعلّه أهمله لوضوحه فإن قلت إذا أعطاه البائع بعنوان التّمليك فلا يعقل أخذه إلّا بعنوان القبول فيكون دفع العين الأخرى من باب الوفاء لا محالة قلت نمنع ذلك إذ من المعلوم إمكان أن يكون الأخذ بعنوان تتميم الإيجاب و الاستيفاء للمبيع و هذا واضح‌

قوله و ربّما يستعمل إلخ

(١٦) أقول إشارة إلى ما‌