حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - القول في المعاطاة

و في بيع اللّبن في الضّرع و فحوى الأخبار الواردة في النّكاح المشتملة جميعا على الإيجاب بلفظ المضارع و فحوى الأخبار الواردة في النّكاح المشتملة على الإيجاب بنعم و القبول بالأمر و سيأتي نقلها إن شاء اللّٰه‌

قوله و ابن نُخَيج

أقول هو بالموحّدة المضمومة و الخاء المعجمة و الياء ثم الجيم و عن المجلسي في حواشي الكافي أنّ خالد بن نجيج مجهول ثمّ إنّ التّرديد بينه و بين خالد بن الحجّاج قد نشأ من اختلاف النّسخ المصحّحة من الكافي هذا و عن العلّامة في إيضاح الاشتباه خالد بن نَجيح بالنّون المفتوحة و الجيم و الحاء المهملة أخيرا الجَوّان بالجيم المفتوحة و الواو المشدّدة و النّون أخيرا‌

قوله في باب بيع ما ليس عنده

أقول اعلم أنّ الأخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز و بعضها يدلّ على المنع و الجمع بينهما إنّما هو بحمل المجوّزة على صورة كون البيع واردا على آتى و المانعة على صورة كون المبيع شخصيّا كما هو مقتضى القاعدة أيضا كما لا يخفى فتدبّر و راجع‌

قوله و على هذا المعنى و ردّ قوله (ع) إلخ

أقول الأظهر حمل أخبار المزارعة على المعنى الأوّل بدعوى أنّ المراد منها أنّ قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر و البقر بمجرّده لا يضرّ ما لم يذكر ذلك في مقام الإنشاء و المعاملة فإنّ المحرّم هو الذّكر في الإنشاء فإنّ المحرّم و المحلّل أعني المؤثّر في الصحّة و الفساد هو الكلام فكون مقدار من الحاصل في مقابل الأمرين في عالم اللّبّ لا مانع منه و إنّما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الإنشاء في مقام ذكر الصّيغة الّتي عليها مدار الصحّة و الفساد فتدبّر‌

قوله فيكون وجوده محلّلا و عدمه محرّما أو بالعكس

أقول فالأوّل كعقد النّكاح و الثاني كالطّلاق و الظّهار و نحوهما‌

قوله الرّابع أن يراد به إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا المعنى غير محتمل إلّا مع ملاحظة صدر الرّواية و إلّا فلا وجه للانصراف إلى خصوص المقاولة أو إيجاب البيع و المفروض أنّ المقصود بيان المحتملات مع قطع النّظر عن الصّدر فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ الظّاهر إلخ

أقول الإنصاف أنّ المعنى الأوّل أظهر من سائر المحتملات بالنّسبة إلى صدر الخبر أيضا مضافا إلى كونه من حيث هو كذلك و ذلك لأنّ المقصود من تلك الأخبار أنّه إذا أراد أن يشتري لغيره شيئا و يبيعه منه بزيادة فإن كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز و يكون من بيع ما ليس عنده و إن كان ذلك بعد شرائه لنفسه و كان ما سبق منه مجرّد المقاولة فلا بأس و قوله (ع) ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك كناية عن عدم البيع قبل الشّراء و أنّ المشتري الثّاني حين دفع العين إليه ليس ملزما بأخذها و يجوز له أن يشتريها و أن يدعها و حينئذ فمحصّل الرّواية أنّه إن جاء الرّجل و قال اشتر لي هذا الثّوب و أربحك كذا و كذا و أنت اشتريت له فإن كان شراؤك قبل أن تبيعه منه بحيث إذا أردت أن تعطيه كان له أن يمتنع فلا بأس به لأنّه لا يكون بيع ما ليس عندك و ذلك لأنّ المؤثّر في المعاملات إنّما هو الكلام أعني إيجاب البيع مثلا و إنشاءه بالصّيغة و المفروض عدم وجوده بعد فلا يكون ذلك من البيع الممنوع و إن كان شراؤك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما بالأخذ بمجرد الإعطاء فلا يجوز لأنّه من بيع ما ليس عندك لأنّ المفروض وجوب إيجاب المؤثّر في النّقل و الحاصل أنّ مفاد التعليل أنّ المؤثّر في الحلّية و الحرمة إنّما هو الكلام يعني أنّ المعاملات لا يترتّب عليها آثارها إلّا بذكر الصّيغة و في المورد لمّا كان المفروض عدم وجودها فلم يتحقّق معاملة و بيع حتّى يكون من بيع ما ليس عنده و يكون باطلا فعلل عدم البأس في المفروض بعدم وجود الكلام الّذي معه لم يتحقّق بيع حتّى يكون داخلا تحت العنوان الممنوع فتدبّر و كذا الحال بالنّسبة إلى أخبار المزارعة حسب ما عرفت فإنّ المراد منها أنّه إذا لم يذكر في العقد بذر و لا بقر فلا بأس و إن كان بحسب اللّب بعض العوض في مقابلهما لأنّ المدار على ما ذكر في العقد لأنّ المحرّم أي المؤثّر هو الكلام فتدبّر ثمّ إذا أغمضت عمّا ذكرنا فالأظهر إرادة المعنى الثّاني بدعوى أنّ المراد أنّ المقصود الواحد الّذي هو شراء شي‌ء للغير و أخذ الرّبح منه يحلّله كلام و هو صرف المواعدة و المقاولة و يحرّمه كلام و هو إنشاء البيع قبل الشّراء هذا و لكن هذا المعنى بعيد في حدّ نفسه كما لا يخفى خصوصا بقرينة الاقتصار على الفقرة الثّانية في روايات المزارعة و المناسب للمعنى الثّاني ذكر الفريقتين كلتيهما كما هو واضح و الظّاهر اتّحاد المراد في المقامين كما لا يخفى فالمناسب أن يكون المراد أن المحلّل و المحرّم منحصر في الكلام بمعنى أنّ المعاملة الّتي أثرها الحلّيّة و المعاملة الّتي أثرها الحرمة إنّما تتحقّقان بالكلام أي الإنشاء اللّفظي و هو المعنى الأوّل فتدبّر هذا و أمّا المعنى الثّالث فهو غير صحيح في حدّ نفسه مضافا إلى كونه خلاف الظّاهر و ذلك لأنّه إذا قيل المحلّل هو الكلام فلا يكون ذلك إلّا من حيث وجوده فلا يمكن إرادة محلّليّته باعتبار عدمه أ لا ترى أنّه لا يصحّ أن يقال التكتّف شرط في الصّلاة باعتبار عدمه أو الوضوء شرط في الصّلاة باعتبار عدمه و هذا واضح جدّا مع أنّه على هذا كان الأولى أن يقتصر على ذكر أحد الفقرتين لكونها مغنية فتأمل نعم كون المراد تحليله و تحريمه باعتبار محلّه فيحلّل في محلّ و يحرم في آخر صحيح لكنّه بعيد غايته فتدبّر و أمّا المعنى الرّابع فهو أيضا بعيد لأنّه عليه يكون المراد من الكلام في كلّ من الفقرتين المعهود و لا قرينة عليه فهو من قبيل المعمّى فظهر ممّا ذكرنا أنّ الأظهر المعنى الأوّل و أمّا لزوم تخصيص الأكثر عليه فهو ممنوع لأغلبيّة المعاملات المحتاجة إلى الإيجاب و القبول بحسب الخارج من التّحليل و التّحريم بالإباحة و الإذن و المنع من الهدايا و الضّيافات و نحوهما مع أنّ الخبر منصرف عن مثلهما و ذلك لأنّ الغالب الوقوع في الخارج من التّحليل و التّحريم إنّما هو البيع و الصّلح و الإجارة و نحوهما فتدبّر فالأولى في ردّ الاستدلال بالخبر أن يقال إنّ ظاهره مخالف للإجماع لأنّ المفروض أنّ المعاطاة مفيدة للإباحة بالإجماع و حمله على إرادة توقّف اللّزوم على الكلام تأويل لا يساعده دليل فيشكل المصير إليه فتدبّر‌

قوله نعم يمكن استظهار إلخ

أقول حاصل مراده (قدّس سرّه) أنّ الاستدلال المذكور كان مبنيّا على إرادة المعنى الأوّل من الخبر و قد عرفت عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السّؤال و هو غير صحيح لكن يمكن الاستدلال بوجه آخر و هو أنّه إذا حمل الخبر على المعنى الرّابع بأن يكون المراد من الكلام المحلّل المقاولة و من المحرّم البيع يمكن أن يقال إنّ مقتضى الحصر المحرّم في الكلام الّذي هو إيجاب البيع عدم تحقّقه إلّا بالصّيغة اللفظيّة إذ لو انعقد بالمعاطاة لم يصحّ حصر المحرّم في الكلام في المقام إذ حينئذ يتحقّق بيع ما ليس عنده بغير الكلام‌