حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - القول في المعاطاة

أحدها ما ادّعاه بعضهم من الإجماع كالغنية و غيرها المؤيّد بالشهرة المحصّلة و المنقولة و فيه منع ذلك إذ الظاهر أن مرادهم الاشتراط في اللّزوم لا في أصل الصحّة فتأمل فإن ظاهر الغنية كونها شرطا في الصحة لذكره ذلك في عداد شروط الصّحة في مقابل شروط اللزوم فالأولى فيه منع حجيّته لكونه منقولا خصوصا من مثله هذا مع أن تحقق الإجماع على الاشتراط في اللّزوم أيضا في محلّ المنع كما سيأتي و الظاهر أن نظر المدّعي إلى ما يذكرونه في أبواب العقود من الصّيغ الخاصّة فإنّ التزامهم بذكرها و التّعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحّتها و فيه أنّه لا يدلّ على المدّعى لقوة احتمال كون غرضهم بيان الألفاظ الكافية من غير حاجة إلى ضمّ القرائن و بعبارة أخرى بيان الألفاظ الصريحة كيف و هم يذكرون ذلك في سائر العقود حتى الجائزة منها الغير المحتاجة إلى الصّيغة بالإجماع كالعارية و الوديعة و الوكالة و نحوها ثانيها النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الناهي عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة و فيه أولا أنّه ضعيف عامي و ثانيا أنّ الظّاهر منه التّأويل الأوّل المذكور سابقا و هو أن يكون تعيين المبيع بهذه الأفعال لا أصل إيجابه و إنشاؤه بأن يقول بعتك ما يقع عليه الحصاة أو ما لامسته أو ما نبذته فيكون وجه النهي كونه من البيع الغرري و ثالثا أنّه لا يدلّ إلّا على عدم كفاية هذه الأفعال الخاصّة فلا ينافي كفاية المعاطاة ثالثها قوله (ع) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و فيه مضافا إلى أن مقتضاه عدم تحقق الإباحة أيضا و لا يقولون به أنّه لا دخل له باعتبار الصّيغة كما سيأتي بيانه في كلام المصنف (قدّس سرّه) إن شاء اللّٰه رابعها بعض الأخبار المشتملة على ذكر الصّيغة المدّعى دلالته على اشتراطها مثل قوله في الموثّق لا تشتر كتاب اللّٰه عزّ و جلّ و لكن اشتر الحديد و الورق أو الدّفّتين و قل اشتريت منك هذا بكذا و كذا و في المرسل لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الجلود و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا و نحوه رواية أخرى و مثل قوله (ع) في خبر رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ إلى أن قال فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف فقال المشتري قد قبلت و رضيت إلى آخره و فيه أنّه لا إشعار في هذه الأخبار بالاشتراط فضلا عن الدّلالة مع أن ذلك في الخبر الأخير في كلام الرّاوي لا الإمام (ع) و بالجملة لا دليل على اشتراط الصّيغة في تحقق البيع و صحّته و الصّدق العرفي متحقّق فالعمومات و الإطلاقات وافية بنفي الشّرطيّة كسائر ما شكّ في شرطيّته و العمدة في المسألة بيان هذا المطلب و إذا ثبت كونها بيعا صحيحا فهل هو لازم أو لا سيأتي الكلام فيه و تقريب الاستدلال بالعمومات يأتي عن قريب‌

قوله حيث إنّه يدلّ إلخ

أقول لا يخفى أن ظاهر الآية حليّة نفس البيع لا التّصرفات المترتبة عليه و إن كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال لأنّه يدل حينئذ بالالتزام العرفي على صحّة البيع كما في الآية الثانية فإنها تدل على حليّة الأكل بمعنى التّصرفات و يلزم عرفا صحّة التّجارة على الوجه المقصود و هو عنوان البيعيّة كما هو واضح و إذا كان ظاهر الآية حلية نفس البيع فإن كان المراد الحليّة التّكليفيّة بقرينة المقابلة بقوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا حيث إن ظاهره حرمة الربا أو البيع الربوي تكليفا فيدل على المدّعى أيضا بالالتزام العرفي و إلّا فلا ملازمة عقلا بين عليّته و صحّته كما لا يخفى و إن كان المراد الحلية الوضعية أو الأعم على ما هو الأظهر و لا ينافيه المقابلة لإمكان إرادة الأعمّ من المقابل أيضا فدلالته على المدّعى بالمطابقة و على هذين الوجهين فلا محل للإشكال الّذي يذكره المصنف (قدّس سرّه) بعد ذلك في قوله اللّٰهمّ إلخ بالنسبة إلى الآية الأولى كما لا يخفى‌

قوله فمرادهم بالبيع إلخ

أقول لا يخفى أن في الغنية ذكر الإيجاب و القبول في عداد شرائط صحّة البيع في مقابل شرائط اللّزوم فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة ثم إن قوله و لذا صرّح إلخ يفيد عكس المدّعى و غاية توجيه كلام المصنّف أن يقال إن مراده تأويل كلامهم بإرادة البيع العقدي الذي يكون من شأنه اللزوم و إن لم يكن كذلك فعلا فغرضهم أنّه يشترط في انعقاد البيع الذي يكون من العقود اللّازمة من حيث هو الصّيغة و هذا لا ينافي كونه مع عدم الصّيغة أيضا بيعا غير عقدي و مفيدا للملكيّة و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحة البيع يعني البيع الّذي يكون من العقود و من شأنه اللّزوم و أمّا قوله و دعوى أن البيع الفاسد إلخ فلعلّه دفع دخل و هو أن يقال إن قولهم إن الإيجاب و القبول من شرائط الصّحة في قوّة القول بأنهما من شرائط التّحقق لأن البيع الفاسد ليس بيعا عندهم و حينئذ فمع الشّكّ في الصّحة لا يمكن التّمسّك بالعموم لعدم إحراز الموضوع الذي هو البيع بعد فرض كونه اسما للصّحيح عندهم و حاصل الدّفع منع ذلك و على فرضه قد عرفت إمكان التّمسّك بالإطلاقات لكونها واردة على طبق العرف فتدبّر هذا كله على أنّ حمل قوله و أمّا دعوى الإجماع إلخ على إرادة الإشكال في ما ذكره من الصّحة بعد صدق البيع بأن يقال إن إجماع الغنية مناف لما ذكرت من دعوى الصّحة بالعموم بعد الصّدق بمعنى أنّه مخصّص بالإجماع المذكور و يمكن أن يكون المراد منه الخدشة في أصل الصدق بأن يقال إن ما ذكرت من الصدق ينافيه الإجماع المذكور و على أيّ حال العبارة غير صافية عن الإشكال كما لا يخفى فتدبّر

قوله لأن عمومه باعتبار إلخ

أقول الإنصاف تمامية الدّلالة فيه أيضا لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السّلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع أنّه يمكن أن يقال إنها أحد الأنواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل أعمّ منه و من الصّنف و من ذلك يظهر أنّه يمكن إثبات جواز إخراج المال عن الملكيّة بالإعراض إذا كان متداولا بين الناس بناء على الاختصاص و إلّا فلو قلنا إنّه أعمّ منه و من غير المتداول فالأمر أوضح و دعوى أن الرّواية لا تثبت السّببيّة الشّرعيّة أول الكلام فإنه إذا دلّ على تسلّطهم على التّصرّفات المتداولة يكون لازمه كون أسبابها العرفية أسبابا شرعيّة كما في الآيتين السّابقتين فإن مقتضى حليّة البيوع العرفيّة و جواز الأكل بالتّجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيّا في الحليّة و التّمليك هذا و يمكن أن يقرّر الإشكال بوجه آخر و هو أن الرواية ليست بصدد بيان إمضاء المعاملات بل إنّما هي في مقام بيان أن المالك غير ممنوع من التّصرفات فلا يستفاد منها إلّا هذا المقدار نظير ما يقال إن قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ إنّما هو بصدد بيان أصل الوجوب لا الكيفيّة فالرواية أيضا بصدد بيان أن المسلّط هو المالك لا غيره أو أنّه مسلّط لا ممنوع و أما أن التّصرف الكذائي لا شرط له أو مشروط بكذا فلا تعرّض فيها له لكن أنت‌