حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - التنبيه الثامن

أعني المفتوحة عنوة هذا و لكن لا يخفى ما في كلامه في المقامين فإنّ النّصوص و الفتاوى على خلافه و ما ذكروه في كتاب الخمس لا يكون دليلا بعد احتماله لوجوه و كان الأولى له أن يستدلّ على ما ذكره بصحيح الكابلي عن الباقر (ع) وجدنا في كتاب عليّ (ع) أنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّها خراجها إلى الإمام (ع) من أهل بيتي و له ما أكل حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسّيف فيحويها كما حوى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و منعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و صحيح عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و أكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و أشجارا قال فقال أبو عبد اللّٰه (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيا أرضا ميتة من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه للإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه لكنّهما كما ترى لا يقاومان الأخبار الكثيرة الدّالّة على تملّك المحيي و ظهورها في عدم شي‌ء عليه مضافا إلى نصوص التّحليل مع أنّ عمل المشهور على خلاف الصّحيحين و يمكن حملها على صورة مقاطعة الإمام (ع) معه فتأمل‌

قوله نعم لو قلنا بأنّ ما يأخذه إلخ

أقول قد عرفت قوّته سابقا و عليه فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى أراضي الأنفال فنقول هي على ما ذكروه في باب الخمس الأرض الّتي غلب عليها المسلمون من غير خيل و لا ركاب بأن انجلى عنها أهلها أو مسلموها إلى المسلمين طوعا و أرض باد أهلها و الأرضون الموات سواء كانت في الأرض الخراجيّة أو في أرض لها مالك إذا لم تكن حريما لها أو في أرض الصّلح إلّا إذا صولحوا على أن يكون الموات أيضا لهم فإنّه يجوز هذا الشّرط للعمومات و سواحل البحار و شطوط الأنهار الكبيرة و إن لم تكن مواتا بأن كانت قابلة للزّراعة من غير حاجة إلى مئونة و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و إن لم تكن هذه الثّلاثة في أرض الموات على المشهور خلافا للحلّي فخصها بما إذا كانت في الموات و غيرها من الأراضي المتعلّقة بالإمام (ع) و للرّوضة فخصّ الأخير بها و قطائع الملوك أي الأراضي المتعلّقة بهم بما هم ملوك و كلّ الأرض لا ربّ لها و كلّ أرض فتحت بغير إذن الإمام (ع) و أرض مات مالكها بلا وارث غير الإمام (ع) و الدّليل على كون هذه الجملة للإمام (ع) جملة من النّصوص على اختلافها في الاشتمال على الواحد و الأزيد منها الموثق الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض جزية أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي‌ء و الأنفال للّه و للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فما كان للّه فهو للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يضعه حيث يجب و نحوه حسنة حفص و منها مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي الحسن الأوّل (ع) و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها و له صوافي الملوك ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث و منها صحيح الكابلي المتقدّم و منها خبر إسحاق بن عمّار المرويّ عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصّادق (ع) سأله عن الأنفال فقال هي القرى الّتي خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرّسول و ما كان للملوك فهو للإمام (ع) و ما كان من الأرض الخربة الّتي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و ذيله يشمل سواحل البحار و شطوط الأنهار و إن لم تكن مواتا كما لا يخفى و نحوه خبر أبي بصير المرويّ في المقنعة عن الباقر (ع) قال (ع) لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال (ع) منها المعادن و الآجام و كلّ أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا و منها صحيحة داود بن فرقد عن الصّادق (ع) قطائع الملوك كلها للإمام (ع) و ليس للنّاس فيها شي‌ء و منها موثّقة سماعة بن مهران سألته عن الأنفال فقال (ع) كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) ليس للنّاس فيه سهم و منها خبر أبان بن تغلب عن الصّادق (ع) من مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و منها مرسلة الوراق الّتي ينقلها المصنف بعد ذلك المؤيّدة بحسنة معاوية بن وهب بإبراهيم بن هاشم المرويّة في باب الجهاد من الوافي عن الصّادق (ع) بعد أن سأله عن السّريّة الّتي يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف تقسم قال (ع) إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (ع) أخرج منها الخمس للّه تعالى و للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و قسّم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ إلى غير ذلك من الأخبار و قد اشتملت جملة منها على ذكر المعادن أيضا و قد عدّها منها جملة من العلماء لكن يشكل ذلك بما دلّ على ثبوت الخمس فيها إذ لا معنى لوجوب الخمس له في مال نفسه فتأمل فكلّ هذه للإمام (ع) و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه (ع) نعم قد أباحوها لشيعتهم مطلقا في حال الغيبة بمقتضى الأخبار الكثيرة الدّالة على ذلك و عمل بها المشهور إلّا في ميراث من لا وارث له فإنّ فيه أقوالا أحدها‌

كونه كالبقيّة الثّاني كونه لفقراء بلد الميّت و جيرانه الثّالث كونه لمطلق الفقراء هذا في غير الموات منها و أمّا هي فالمشهور المنصور جواز التّصرّف فيها بالإحياء و التّملّك حتّى للكافر و المخالف و كيف كان فيجوز لآحاد الشّيعة و إن كانوا أغنياء التّصرّف في هذه كلّها من غير توقّف على إذن النّائب العامّ و لا الرّجوع إلى السّلطان الجائر نعم لو أخذها و تصرّف فيها يجوز الأخذ منه و كذا لو أخذ الخراج عليها يجوز أخذه منه على الأقوى كما قدّمنا و إن لم تكن من الأراضي الخراجيّة عندنا و تمام الكلام موكول إلى غير المقام بقي شي‌ء و هو أنّ مالكيّة النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أو الإمام (ع) لهذه المذكورات إنّما هي من حين غلبة المسلمين على الأراضي و صيرورتها في سلطانهم و مملكتهم لا من حين ولادة الرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا من حين ولادة الرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا من حين نزول الآية لأنّه الظاهر من الآية و الأخبار كما لا يخفى فعلى هذا لو كان أرض موات في حال نزول الآية بيد الكفّار فأحيوها ثمّ غلب عليها المسلمون عنوة لا تكون ملكا للإمام (ع) بدعوى أنّ إحياءها كانت بلا إذن منه و كذا إذا أسلم أهلها طوعا بعد أن أحيوها فإنّها تكون للمسلمين في الأوّل و لملاكها في الثّاني و هذا هو ظاهر المشهور حيث أطلقوا أنّ ما كان عامرا حال الفتح فهو لجميع المسلمين في المفتوحة عنوة و لم‌