حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - التنبيه الثامن

يقيّدوا ذلك بما كان العمران قبل نزول الآية و كذا أطلقوا القول بكون ما أسلم أهله طوعا لهم من غير التقييد المذكور هذا و لكن ذكر صاحب الجواهر أنّ المدار على حين نزول الآية قال في كتاب الخمس و إطلاق الأصحاب و الأخبار ملكيّة عامر المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفّار من الموات قبل أن جعل اللّٰه الأنفال لنبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و إلّا فهو له أيضا و إن كان معمورا وقت الفتح نعم المدار على الموات من حين نزول آية الأنفال لا قبلها و كان معمورا حينها و احتمال اختصاص الأنفال بالموات الّذي يتسلّط عليه يد المسلمين و يدخل تحت سلطانهم لأنّ المراد بها ما يختصّ به الإمام (ع) من الغنائم زيادة على غيره أو لغير ذلك مناف لعموم الأدلّة كاحتمال أنّه و إن كان له لكنّه إن أحياه الكفّار ثمّ فتحه المسلمون عنوة دخل في ملكهم لإطلاق ما دلّ على ملكيّتهم لعامر الأرض المفتوحة عنوة إذ يدفعه قوّة عموم أدلّة المقام ضرورة عدم سوق ذلك الإطلاق لبيان مثله على أنّه من المعلوم إرادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كباقي أموال الغنائم فكونه حينئذ للمسلمين موقوف على كونه إحياء صحيحا مفيدا لملكيّة الكفّار نعم لو ثبت عموم إذن الإمام (ع) في تمليك المحيي للموات و إن كان كافرا أمكن حينئذ القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر على أنّه قد يناقش أيضا في جريان سائر أحكامه انتهى و الظاهر أنّه لا يلتزم بذلك في سائر مقامات تعرّضه لهذا الحكم فإنّه أطلق كون العامر حال الفتح للمسلمين كما أطلقه الأصحاب و على أيّ حال لا وجه لما ذكره أصلا كما يظهر ما عليه ممّا بيّنه فلا تغفل‌

قوله نعم الأصل عدم تملّك إلخ

أقول هذا إذا لم يكن الزّارع مدّعيا للملكيّة و إلّا فيحكم بكونها له بمقتضى يده كما هو واضح‌

قوله فإن فرض إلخ

أقول و ذلك لأنّ الأصل عدم ربّ لها فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال فتدبّر‌

قوله و أشكل منه إثبات إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّها تدخل بذلك تحت يد المسلمين و إن شئت فقل تحت يد الجهة و هي أمارة الملكيّة فهو نظير ما لو كان ملك في تصرّف الوقف و إن كان من بيده غاصبا و ظالما فتدبّر‌

قوله بخلاف ما نحن فيه

أقول لا يخفى أنّ في ما نحن فيه أيضا الجهة متعدّدة فالأولى أن يقال إنّ هذا إنّما يثمر إذا كانت الجهة متعدّدة في نظر الفاعل أيضا كما في مثال الزّنا و في ما نحن فيه ليس كذلك إذ لا فرق عند الجائر بين الأراضي في وجوب أخذ الخراج فهو غير معتقد لتعدّد الجهة هذا مع أنّه لا يرى نفسه آثما في ذلك فإنّه معتقد لكونه مالكا للتصرّف في الجميع و مثله لا يحمل على الصّحيح أو الأقلّ فسادا فتدبّر‌

قوله بل عن المجمع إلخ

أقول حكي عن الحلّي أيضا الإجماع عليه و عن التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب و عن الروضة نفي الخلاف عنه و عن المسالك أنّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفا و مع ذلك فظاهر النّافع التوقّف و عن المنتهى قوّة قول الشّافعي و هو المساواة مع المأذون فيها و عن المدارك أنّه جيّد و يمكن أن يستدل لهذا القول بعد ضعف المرسلة من حيث السّند بإطلاق الآية و اعلموا أنّما غنمتم إلخ حيث أثبت مقدار الخمس لا أزيد في كلّ غنيمة هذا مضافا إلى العمومات الدّالّة على كون ما أخذ عنوة للمسلمين و على تقدير انجبار المرسلة بالشّهرة يمكن دعوى معارضتها بحسنة الحلبيّ عن الصّادق (ع) في الرّجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (ع) يؤدّي خمسا و يطيب له و بصحيحة علي بن مهزيار الطّويلة عن أبي جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس و فيها و مثل عدوّ يظطلم فيؤخذ ماله فيكون المرجع ما ذكر من العمومات لهذا و لكن الأقوى المشهور لانجبار ضعف المرسلة و تأيّدها بما أشرنا إليه من حسنة معاوية بن وهب فهي صالحة لتخصيص الآية و هي أرجح من المعارضات المذكورة بعمل الأصحاب بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالّة على كون ما أخذت عنوة للمسلمين و أمّا حسنة الحلبيّ فهي قضيّة في واقعة فلعلّه من جهة كون ذلك القتال بأمر الإمام (ع) أو برضائه و يمكن أن يكون من باب تحليل البقيّة فلا تصلح للمعارضة و أمّا صحيحة ابن مهزيار فظاهرها غير مورد القتال مع أنّها ظاهرة في كون العدوّ من المخالفين لا من الكفّار كما عن الحدائق فلا دخل لها بالمضمار هذا مضافا إلى العمومات الدّالة على أنّ الأرض كلّها لهم خرج ما خرج و بقي المشكوك فتدبّر‌

قوله و ظاهرها أنّ سائر الأرضين إلخ

أقول الإنصاف أنّ التمسّك بهذه الصّحيحة و ما بعدها لإثبات المطلب في غاية الجودة‌

قوله مع أنّه يمكن أن يقال إنّ عموم إلخ

أقول لا يخفى عدم مناسبة هذا الكلام لما قبله إذ الكلام إنّما كان في ثبوت الإذن و عدمه بعد فرض اعتباره من جهة المراسلة و هذا الكلام لو تمّ يدلّ على عدم اعتباره كما لا يخفى ثمّ لا يخفى أنّ الأخبار المقيّدة للأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف عليه إلخ لا تصلح لمعارضة المرسلة لأنه لا مفهوم فيها يدلّ على كون كلّ ما كان بالخيل و الركاب ليس للإمام (ع) حتّى يكون معارضا لها و أمّا الفقرة الثّانية و هي ما دلّ على أنّ ما أخذت بالسّيف يصرف إلخ فهي و إن كانت معارضة لها إلّا أنّها أرجح منها كما ذكرنا آنفا بعمل الأصحاب مع إمكان دعوى حكومتها عليها لأنّها بصدد بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين و هذه في مقام بيان حكم الأرض المأخوذة بالسّيف فكأنّه قال كلّ ما أخذ عنوة فهو للمسلمين و يشترط في الأخذ أن يكون بإذن الإمام (ع) فتأمل هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار ليست بتلك الظّهور في كونها أو كون حاصلها للمسلمين حتّى في صورة عدم الإذن من الإمام (ع) بخلاف المرسلة و لا بأس بنقل ما عثرنا عليه منها ليعلم صدق ما ادّعيناه فنقول منها صحيحة البزنطي قال ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج و ما سار به أهل بيته فقال (ع) العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذت منه العشر و نصف العشر في ما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين و ليس في ما كان أقلّ من خمسة أوساق شي‌ء و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بخيبر قبل أرضها و نخلها و النّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النّخل إذا كانت البياض أكثر من السّواد و قد قبل رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر و منها صحيحة الخراج الأخرى قال ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها من أهل بيته فقال (ع) من أسلم طوعا تركت أرضه في يده إلى أن قال (ع) و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بخيبر إلى أن قال (ع) إنّ أهل الطّائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر‌