حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥ - في حرمة التكسب بالآلات القمار

في فقراته يعطي جواز التّجارة أو الإجارة أو الصّناعة بقصد الجهة المحلّلة النّادرة حيث إن المستفاد منها أن الملاك ترتّب المفسدة و قصد الصّرف في الجهات المحرّمة فعلى هذا يمكن أن يقال يستفاد منها جواز بيع الخمر بقصد الإراقة و هكذا فتدبّر و سيأتي التكلّم على جملة هذه القواعد في طي المسائل الآتية و كيفيّة الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيّل أن هذا الخبر كما أنه متكفل لبيان حليّة المعاملات و حرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي أيضا من الصحة و الفساد و لعلّه من جهة أنّه الغرض الأهم فيكون المراد من الحلّية و الحرمة فيه الأعم من الوضعي و التّكليفي و لقوله (ع) حرّم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلخ بدعوى أن المراد من الكسب المال المكتسب لا أصل الاكتساب و حرمة المال لا يكون إلا لبطلان من المعاملة و كذا قوله (ع) فحلال إجارته و حلال كسبه بل هو أظهر و لقوله (ع) و جميع التقلّب فيه‌

[في النوع الثاني مما يحرم التكسب به]

قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ

أقول الأولى أن يقال ما يكون معدا للانتفاع به على وجه محرّم ليشمل ما يكون له منفعة محلّلة نادرة و الظّاهر أن مراد المصنف (قدّس سرّه) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله و يدلّ عليه إلخ

أقول و يمكن الاستدلال بقوله تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ بناء على أن بيعها مناف للاجتناب المطلق و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ فإن المراد من الأنصاب الأوثان‌

قوله بحيث لا تعد منفعة نادرة

أقول لا يخفى أن المناط كون المنفعة المحلّلة مقومة لماليّته بحيث لو أغمض عن منفعة المحرّمة أيضا عدّ مالا و إن كانت المنفعة نادرة و ذلك لأن المتيقن من أدلّة المنع إنما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرّم و وجه الفساد بل أقول لو فرض منفعة نادرة غير مقوّمة لماليته و كان هناك منفعة محلّلة مقوّمة و قصد به تلك النّادرة كفى في الصّحة و ذلك لأنّه حينئذ في حد نفسه مال يجوز بيعه و لمّا كان الإطلاق منصرفا إلى الجهة المحرّمة فإذا قصد به المنفعة النّادرة يكون هذا القصد صارفا للإطلاق و المفروض وجود المنفعة المحلّلة المقوّمة فهو نظر ما لو باع مالا محلّلا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشّي‌ء مالا بلحاظها فإنه لا ينبغي الإشكال في صحته‌

قوله محمول على الجهة المحلّلة إلخ

أقول فإنّه حينئذ يكون أخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محلّلة فلا يجوز بيعه حينئذ إلا بعنوان بيع المادة فقط بناء على جوازه و الحاصل أن المناط كما عرفت وجود منفعة محلّلة متوقفة على هذه الهيئة الخاصّة و لا يكفي ما لا دخل للهيئة فيها فإن أخذ المال حينئذ في مقابل الهيئة أكل للمال بالباطل فتدبّر‌

[في حرمة التكسب بالآلات القمار]

قوله أقول إن أراد إلخ

أقول التّحقيق أنّ المناط في الصّحّة و البطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد الكسر و عدمه و إلا فمع قصد خشب الصّنم في البيع مع فرض كون الغرض الانتفاع المحرّم لا يجوز البيع و ذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان الصّنميّة بقصد الانتفاع المحلّل و بالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادّة كفى في الصّحة و لو مع عدم شرط الكسر كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان الغرض الانتفاع المحرّم‌

قوله و لعلّ التّقييد في كلام العلّامة إلخ

أقول الظّاهر أن مراد العلّامة عدم جواز البيع إلا مع الوثوق نظرا إلى إطلاق أخبار المنع و أن غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر و على هذا فيكون الأقوال في هذا الفرع ثلاثة و التحقيق الجواز مطلقا لأن الانصراف متحقق مع الشّرط و إن لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته أنه يجب حينئذ كسره قبل الدّفع إليه فتدبّر تنبيهان الأوّل لا فرق في عدم الجواز بين البيع و غيره من أنحاء التمليكات كالصّلح و الهبة و نحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص أيضا و كذا الشّرط في ضمن العقود و هكذا و الوجه واضح الثّاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر و لو بشرطه لا فرق بين البيع الشّخصي و الكلي فلو باع منا من الحطب و أعطاه الصّنم و الصّليب في مقام الوفاء حرم و بطل الوفاء إما لأن مصب البيع حينئذ هو الصّنم المدفوع فيصدق بيع الصّنم و أخذ الصّنم في مقابله و إمّا لأن الوفاء نوع تقلب فيه و المفروض حرمة جميع تقلّباته لكن أصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال أيضا و لو كسره المشتري و أخذ المكسور وفاء من الكلّي لا بأس به كما هو واضح‌

قوله أقول إن أراد بزوال إلخ

أقول لعلّه أراد بزوال الصّفة عدم مقامرة النّاس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار و إن كانت الهيئة باقية فتدبّر‌

قوله إذا قلنا بتحريم اقتنائها

أقول الظّاهر أن التّقييد بذلك من جهة أنه لو قلنا بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محلّلة لكنّك خبير بأنه منفعة نادرة و التّحقيق حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الأكل و الشّرب فإنّ مع هذا القصد لا يجوز البيع و إن قلنا بجواز اقتنائها‌

قوله إذا لم يفرض على إلخ

أقول لا وجه لهذا التّقييد أيضا إذا كان المقصود من المعاملة بها غش النّاس بها‌

قوله بناء على جواز ذلك

أقول الأقوى عدم الجواز إلا إذا كان الغش ظاهرا بل الأقوى وجوب الكسر لقطع مادّة الفساد و أمّا الرّوايتان فيمكن حملهما على صورة عدم الماليّة للدرهم المغشوش أصلا‌

قوله فإن وقع عنوان المعاوضة إلخ

(١١) أقول لا يخفى أن المعاملة إمّا واقعة على الكلّي أو الشّخصي الخارجي و على الأول لا يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار أيضا و إنّما عليه التّبديل و على الثّاني إن خرج من غير الجنس بطل البيع و إن كان من الجنس و كان فاقدا للوصف فالثّابت إنما هو الخيار فإن كان غيبا فخيار العيب و إلا خيار آخر و من ذلك ظهر ما في قوله فإن وقع إلخ فإن ظاهر كون البيع واقعا على الكلّي و معه لا يلزم البطلان و غاية توجيه كلامه إرادة كون المبيع هو الشّخص الخارجي لكن بعنوان أنّه مسكوك بسكة السّلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى و يمكن قريبا أن يكون مراده الفرق بين لو قصد بيع هذا الشّي‌ء بعنوان أنه درهم فهو باطل لأنه ينصرف إلى المسكوك بسكة السّلطان و بيعه لا بهذا العنوان بل من حيث إنّه فضة و حينئذ فإذا كان مغشوشا فله خيار العيب و إن كان غير مغشوش فله خيار التّدليس و وجه التّأمل أنه يمكن دعوى عدم الخيار حينئذ أصلا فتدبّر ثم مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صورة العلم و الجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فإن المبيع إذا كان على هيئة الخاصّة ممّا يكون غشا و ليس له منفعة محلّلة معتدّ بها فهو غير قابل للبيع فيكون حاله حال الهياكل و الآلات و ما‌