حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات

ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الأصلي فلا يجوز و المقدّمي فيجوز و سادسها ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني و الكفائي التعبّدي فلا يجوز و الكفائي التوصلي و التخييري فيجوز و التردّد في التخييري التعبّدي و التحقيق أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة و إن كان تعبّديا عينيّا نعم لو فرض استفادة المجّانيّة من دليله لا يجوز أخذ الأجرة عليه و لا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميّت و نحوه و الوجه فيما ذكرنا عموم أدلّة الإجارة بعد تعلّق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلّق و عدم تماميّة ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه‌

قوله و اعلم أنّ موضوع إلخ

أقول إن أراد أنّ محل الكلام مختصّ بذلك فهو كما ترى إذ لا مانع من أن يكون أعمّ و يكون الوجه في عدم الجواز في صورة عدم المنفعة للمستأجر متعدّدا مع أنّ مثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه أيضا يمكن أن يكون متعلّقا لغرض المستأجر إذ لا أقلّ من أن يكون قصده أن يكون اللّٰه مطاعا و لا يجب في متعلّق الإجارة إلا كونه متعلقا لغرض العقلاء و إن لم يعد منه نفع إلى المستأجر أ لا ترى أنّه يصحّ الاستيجار لكنس باب دار زيد لمجرّد الصّداقة بينه و بين المستأجر و هكذا‌

قوله و من هنا يعلم إلى قوله لانتقاضه إلخ

أقول الانتقاض الطردي لا يضرّ بالاستدلال إذ لا مانع من كون الدّليل من المدّعى في الجملة و أمّا الانتقاض العكسي فهو مضرّ إن كان الغرض إثبات تمام المدّعى كما هو الظاهر في المقام لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه لم يظهر ممّا ذكره في قوله و اعلم إلخ حتّى يصحّ منه أن يقول و من هنا يعلم إلخ مع بيان وجهه بقوله (قدّس سرّه) لانتقاضه إلخ فتدبّر‌

قوله و قد يردّ ذلك إلخ

أقول الرادّ صاحب الجواهر و غرضه على ما يظهر من كلامه منع المنافاة من حيث هو و إمكان تحقّق الإخلاص مع قصد أخذ الأجرة فيكون قصد الامتثال للأمر بالوفاء بعقد الإجارة مؤكّدا للإخلاص حينئذ إذ بتعدّد سبب الوجوب مع فرض كون الدّاعي كليهما يتأكّد الإخلاص و ليس غرضه أنّ الأمر الإجاري مصحّح لنيّة القربة حتى يرد عليه أنّ لازمه الفرق بين الإجارة و الجعالة فغاية الأمر أن في الجعالة لا يتأكّد الإخلاص لا أنّه لا يتحقّق نعم لم يبيّن وجه عدم المنافاة و أنا أقول وجهه أنّ الدّاعي على العمل و إن كان أخذا بالأجرة إلّا أنّه ليس في عرض داعي الامتثال بل في طوله و بعبارة أخرى إنّما يأتي العمل متقربا إلى اللّٰه ليأخذ الأجرة و من المعلوم أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال و أمّا إتيان الفعل بداعي الامتثال فيمكن أن يكون لغرض آخر لغرض دنيويّ أو أخروي راجع إلى غير اللّٰه و الحاصل أنّه لا يعتبر في العبادات إلّا توسط الامتثال و كون الدّاعي الأولي إلى الإتيان امتثال الأمر و لا يعتبر كونه غاية الغايات و من المعلوم أنّ الغالب في دواعي العباد إلى الامتثال غير اللّٰه من دخول الجنّة أو عدم دخول النّار أو الوصول إلى المقامات الدنيويّة أو الأخرويّة نعم المرتبة الكاملة أن لا يكون الدّاعي إلا اللّٰه بمعنى كونه غاية الغايات في العبادة كما قال أمير المؤمنين (ع) ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنّتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك فالباطل ما يكون الدّاعي الأولي إلى العمل غرضا دنيويا أو أخرويّا من غير توسيط امتثال الأمر كأن يعمل لدخول الجنّة أو لعدم دخول النّار أو لأخذ الأجرة من غير نظر إلى امتثال أمر اللّٰه أصلا و دعوى أنّه لا يمكن كون الدّاعي امتثال الأمر مع فرض كون الغرض أخذ الأجرة كما ترى إذ بعد العلم بأنّه لا يستحقّ الأجر إلّا مع امتثال الأمر يحصل له الدّاعي إليه كما أنّه إذا علم أنّ دخول الجنّة لا يترتّب إلّا عليه يحصل له الدّاعي و هكذا في سائر الدّواعي إلى الامتثال و هذا واضح جدّا و من ذلك يظهر دفع الإشكال عن العبادات الاستجاريّة هذا و لو أغمضنا عمّا ذكرنا يمكن أن يقال إنّه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنّسبة إلى الأمر الأولي المتعلّق بالعبادة لأنّ المفروض أنّ غرضه أخذ الأجرة فبعد إيقاع عقد الإجارة و وجوب الوفاء عليه يمكن أن يكون الدّاعي امتثال الأمر أي الأمر الآتي من قبل الإجارة و لا يضرّ كونه توصّليّا إذ ذلك لا يوجب عدم إمكان الامتثال إذ الأمر التعبّدي و التوصّلي على نسق واحد غاية الأمر أنّ في الأوّل يكون قصد الامتثال معتبرا في صحّة متعلّقه دون الثّاني فمع قصده يكون عبادة و دعوى أنّ المعتبر قصد الأمر الصّلاتي لا الأمر الإجاريّ مدفوعة أولا بالمنع غاية الأمر أنّه يعتبر فيه كون الدّاعي هو اللّٰه من أي وجه كان و ثانيا أنّ قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في قوّة قوله صلّوا و صوموا و خيطوا و افعلوا كذا و كذا فالأمر الإجاريّ عين الأمر الصّلاتي أ لا ترى أنّه لو لم يكن له داع إلى امتثال الأمر النّدبي بالنّافلة و نذرها و كان داعيه امتثال الأمر النّذري كان كافيا في الصّحة و على هذا نمنع كون الأمر الإجاري توصّليّا بل هو تابع لمتعلّقه فإن كان توصّليّا فهو توصلي و إن كان تعبّديا فتعبّدي هذا و لازم هذا الوجه الفرق بين الإجارة و الجعالة كما هو واضح فإيراد المصنف (قدّس سرّه) باقتضاء الفرق بينهما إنّما يرد على من صحّح العمل بهذا الوجه لا على من قال بعدم المنافاة و جعل هذا مؤكّدا‌

قوله إنّه إن أريد إلخ

أقول هذا الاحتمال فما يقطع بعدم إرادته فلا وجه للتشقيق المذكور‌

قوله فهذا المعنى ينافي إلخ

أقول قد عرفت عدم المنافاة فإنّه يأتي العمل بداعي أمر اللّٰه للمستأجر فإنّه إنّما يستحقّ العمل المأتي به للّه فتدبّر‌

قوله فالمانع حقيقة إلخ

أقول نمنع عدم القدرة حسب ما عرفت‌

قوله فالأجرة في مقابل النّيابة

أقول فيه أولا أنّ هذا خلاف الواقع في الخارج كيف و إلّا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل أيضا إذا قصد النّيابة و لم يفعل شيئا و إن أراد من ذلك النّيابة في العمل الّتي لا تتحقّق إلّا في الخارج إلا به فرجع إلى أخذ الأجرة على العمل إذ ليست النّيابة شيئا و العمل شيئا آخر كما تفطّن له فيما سيأتي و دفعه بالمغايرة الاعتباريّة و إن اتّحدا في الخارج كما ترى فإنّ لازمه جواز اختلافهما في مطلق الأحكام حتّى الوجوب و الحرمة و ليس كذلك بناء على مذهب المانعين من اجتماع الأمر و سيأتي بعض الكلام فيه عند تعرّضه (قدّس سرّه) و ثانيا أنّ هذا لا ينفع في تحقّق الإخلاص المعتبر في العبادات على مذهبه فإنّه يقول لا بدّ أن يكون الحامل له على الفعل هو القربة و الإخلاص من غير مشاركة شي‌ء و من المعلوم أنّ الحامل على العمل في المقام إنّما هو أخذ الأجرة و دعوى أنّه بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ينوي التقرّب أعني التّقرّب المنوب عنه فهو في النّيابة غير قاصد لها من حيث إنّه في العمل كأنّه هو المنوب عنه ففعله من حيث النّيابة فعل له و لا قربة فيه و من حيث الصّلاة فعل للمنوب عنه فينوي قربته مدفوعة بأنّ ذلك لا يتصوّر إلّا من حيث الإخطار و إلا فالداعي على العمل بالوجدان ليس إلا أخذ الأجرة فكما أن يكون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلي فكذا نيّته للقربة أيضا صوري و لا حقيقة له فالتحقيق في تصحيح العبادات الاستيجارية‌