حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع

على من تلف في يده و الحاصل أنّ العبارة المختصّة في بيان هذا المطلب ما ذكرنا من أنّ كلّ سابق يرجع إلى كلّ من اللاحقين لا إلى مغروره و لا يرجع اللاحق إلى السّابقين لا إلى غارّه و نتيجة هذا أنّ قرار الضّمان على من تلف في يده إلّا إذا كان مغرورا فإنّه حينئذ على غارّه‌

قوله فهذا الضّمان يرجع إلى ضمان إلخ

أقول لا يخفى ما في هذا التوجيه إذ يرد عليه أوّلا أنّ السّابق أيضا يصدق عليه أنّه ضامن شيئا له بدل لأنّه و إن كان حين الحصول في يده لم يكن له بدل لأنّ ضمان اللاحق لم يتحقق في ذلك الحين بل المفروض أنّه يحدث بعد ذلك فيتحقق البدل للعين بعد حدوث ضمان السّابق إلّا أنّ استقرار الضّمان بالنّسبة إلى الكل إنّما هو بعد التلف فحينئذ يصدق أنّ كلّا منهم ضامن لما له بدل لأنّ المناط ليس حال حدوث سبب الضّمان بل حال فعليّته بمعنى اشتغال الذمة فعلا بالعوض و هو إنّما يكون بعد التلف و لذا لو زاد زيادة عينية في الأيدي المتأخّرة يكون السّابق ضامنا لتلك الزيادة أيضا مع أنّه لم يحدث الضمان في يده إلّا ناقصا بل و كذا بالنّسبة إلى زيادة القيمة بناء على القول بأعلى القيم و بالجملة حين التلف الّذي هو زمان الانتقال إلى القيمة يصدق بالنّسبة إلى الكلّ أنّه ضامن لما له بدل بل أبدال و ثانيا أنّ ضمان العين التي لها بدل أي عوض في ذمة آخر لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل و المبدل كيف و البدل لم يتحقق فيه سبب الضمان إذ لم يثبت تحت يد الضّامن و لا أتلفه و لا غير ذلك فلا وجه لكونه مضمونا و دعوى كونه من توابع العين كما ترى إذ ليس هذا من شئون العين كالمنافع و النّماءات المتجددة حيث إنّها مقبوضة بتبعيّة قبض العين بخلاف التدارك الثابت في ذمّة السّابق فإنّه ليس مقبوضا للّاحق أصلا فلا وجه لضمانه له و هذا واضح جدّا و ثالثا لو سلّمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه و هو مالك العين لا لمن عليه البدل فإنّ البدل الذي في ذمة السّابق إنّما هو لمالك العين فبدله و هو ما في ذمّة اللاحق أيضا يكون للمالك و هو من له البدل و لا وجه لكونه لمن عليه البدل و هو الضّامن السّابق و هذا أيضا واضح و رابعا أنّ لازم ما ذكره أن يكون في مسألة ضمان الاثنين لواحد بناء على صحّته للضّامن الأوّل الرّجوع على الضّامن الثاني إذا دفع العوض إلى المضمون له فإنّ الثاني قد ضمن ما له بدل في ذمة الضّامن الأوّل مع أنّه ليس له ذلك بل إنّما يرجع إلى المضمون عنه لو ضمن بإذنه و لو كان متبرّعا فلا يرجع على أحد و أيضا في ضمان العهدة و ضمان الأعيان المضمونة إذا قلنا بجواز الرّجوع إلى كلّ من الضّامن و المضمون عنه كما استظهره المصنف منهم يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضّامن إذا فرض رجوع المالك عليه و لا يمكن الالتزام به وجه اللزوم أنّ الضّامن إنّما ضمن شيئا له بدل في ذمّة المضمون عنه و أيضا بناء على مذهب العامة من كون الضّمان ضمّ ذمّة إلى أخرى يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضّامن إذا رجع المالك عليه لأنّه يصدق على الضّامن أنّه ضمن شيئا له بدل لكن في ما إذا كان المال المضمون ثابتا في ذمّته من باب الغرامة بأن يكون متلفا أو غاصبا أو نحوهما فضمن عنه الضّامن و لا يمكن الالتزام به و خامسا إذا فرضنا أنّ العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت إلى السّابق فتلفت في يده فالظاهر أنّه لا يجوز للسّابق حينئذ إذا رجع المالك عليه أن يرجع إلى اللاحق بل الأمر بالعكس لأنّ من تلف في يده هو السّابق بالفرض و لازم بيان المصنف (قدّس سرّه) أن يكون له الرّجوع عليه لأنّه يصدق أنّه أي اللاحق ضمن شيئا له بدل بخلاف السّابق و دعوى أنّه بعد العود إليه يكون اللاحق سابقا و السّابق لاحقا فيصدق على السّابق الذي صار لاحقا أنّه أيضا ضمن شيئا له بدل مدفوعة بأنّ الضمان إنّما حدث بإثبات يده الأولى و في ذلك الحين لم يكن له بدل و بعد العود إليه لا يحدث ضمان آخر مثلا إذا غصب عينا و ضمن فأعطاه غيره أو أخذ منه قهرا ثمّ ردّه ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان آخر لأجل هذه اليد الثانية بل الضمان الحادث أوّلا باق و قرار الضمان حينئذ على الغاصب الأوّل إذا تلف المال في يده بعد العود إليه و لازم بيان المصنف (قدّس سرّه) أن يكون القرار على الغاصب الثاني مع أنّه لم يتلف في يده فتدبّر و سادسا أنّ ما ذكره من أنّه لا يعقل ضمان المبدل معيّنا من دون البدل و إلّا خرج البدل عن كونه بدلا فيه أنّا نقول إنّه لا يعقل ضمان البدل من دون وجود سبب الضمان فيه حسب ما بيّنا و سابعا أنّ لازم ما ذكره جواز‌

رجوع السّابق إلى اللاحق قبل دفع البدل أيضا و ما ذكره من أنّه نظير باب الضّمان حيث إنّه لا يرجع الضّامن إلى المضمون عنه إلّا بعد الدّفع إذا كان الضمان باقيا بإذنه فيه أنّ مقتضى القاعدة في ذلك الباب أيضا جواز الرّجوع لأنّ ذمة المضمون عنه قد برئت بمجرّد الضمان عنه بإذنه فاللازم جواز مطالبته قبل الدّفع أيضا إلّا أنّه خرج عن القاعدة للنّص الخاصّ و هو في المقام غير موجود فعدم القول به في المقام مع أنّه لازم الوجه المذكور يكشف عن عدم تماميّة الوجه فتدبّر‌

قوله فإن أدّاه إلى المالك

أقول يعني إن أدّى الضّامن الثاني‌

قوله و ربّما يقال في وجه رجوع إلخ

أقول القائل صاحب الجواهر أعلى اللّٰه مقامه في كتاب الغصب‌

قوله مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق إلخ

أقول الفرق واضح فإنّ الأوّل مجرّد تكليف لا يستتبع وضعا بخلاف الثاني فإنّ التكليف فيه تبع للوضع و يكفي فيه إذ لازم الثاني تعلّقه بتركته إذا مات بخلاف الأوّل كما اعترف به المصنف (قدّس سرّه) في الإيراد الآتي و نظير الأوّل مسألة وجوب نفقة الأقارب فإنّه مجرّد تكليف و لذا لو عصى لم تصر دينا عليه بخلاف نفقة الزّوجة فإنّ الخطاب بها ذمّي و لذا لو مضت مدّة لم يعطها النفقة عصانا أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعيّ بخلاف الزّوجة فإنّ الخطاب بالأداء فيها ذمي و أيضا من قبيل الأوّل مسألة النّذر فلو نذر أن يعطي زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا لا وضعا بمعنى أنّه لا يصير مديونا لزيد و لذا ليس له مطالبته كمطالبة سائر الدّيون نعم يجوز له إلزامه من باب الأمر بالمعروف و هذا الإيراد ساقط عن (ص) الجواهر نعم يرد على ما ذكره من عدم تعقّل اشتغال ذمّتين بمال واحد أنّه لا فرق بين التكليف و الوضع في ذلك بمعنى أنّه إذا لم يعقل ذلك في الماليات يلزم أنّ لا يعقل في التكليفيّات أيضا بأن يشتغل ذمّتان أو أزيد بفعل واحد مع أنّه موجود في‌