حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - في ثمرات الكشف و النقل

المصنف (قدّس سرّه) من اللزوم على الأصيل و لو مع العلم بعدمها فإنّه لا ينبغي التأمل في أنّه لا أثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن أن يكون الوفاء به واجبا ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في المقام من أنّ العقد تمام و لا قيد له بناء على الشرط المتأخّر و لهذا يجب على الأصيل الوفاء به مناقض صريح لذا ذكره في أوّل الثمرات من أنّه على الشرط المتأخّر لا يجوز التصرّف و لو مع العلم بمجي‌ء الإجازة فلا تغفل ثمّ إنّي إلى الآن ما فهمت أنّ المصنف (قدّس سرّه) كيف تصوّر الشرط المتأخّر الذي نسبه إلى المشهور و حكم بعدم معقوليّته فإنّ مقتضى الثمرات التي يرتبها عليه أنّه فهم غير ما هو الظاهر منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي لازمه جواز التصرف للمشتري في المبيع مع العلم به و عدم تماميّة السّبب بدونه الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنّه لا يحول في بيان الثمرات على قول واحد حسب ما عرفت و عليك بالتأمل التام في أطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادّعيت و اللّٰه الهادي‌

قوله توضيح الفساد أنّ إلخ

أقول الإنصاف أنّ الإيراد المذكور ممّا لا مدفع له و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في توضيح فساده فيه أوّلا أنّ مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف و النقل كما لا يخفى و ثانيا أنّ البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين و ليست المعاهدة و هاهنا نظير سائر صيغ المفاعلة كالمضاربة و المقابلة و المواهبة و نحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا مستقلّا بل هي نظير المضاجعة و المجالسة و نحوها فما لم يتحقق القبول من الآخر لا يتحقق المبادلة و المبايعة و المفروض أنّ الإجازة بمنزلة القبول فلا يمكن أن يحكم بحصول المبادلة من حيث إنّها التزام على نفسه من دون أن يحصل ما التزمه لنفسه و بعبارة أخرى المبادلة و المعارضة البيعيّة ليست إلّا المعنى الذي لازمه صيرورة هذا ملكا في مقابل ذاك و هذا المعنى لا يقبل التفكيك و دعوى أنّ قيد كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى إذ الالتزام الصّادر منه إنّما هو التزام خاصّ و لم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه و ثالثا مع قطع النظر عمّا ذكرنا المفروض أنّ شرطيّة الرّضا من المالك أو إجازته معلوم بالإجماع فكيف يمكن أن يترتّب الأثر بدون إحراز الشرط المفروض و رابعا نقول إنّ الدّليل على وجوب الوفاء هو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و معناه العمل على ما عاهد عليه و المفروض أنّ معاهدته إنّما هي هذا ملكا للآخر في مقابل ذاك و بعبارة أخرى ترتيب آثار الملكية و لهذا يجعل دليلا على الملكيّة و اللزوم و ليس معناه عدم الفسخ و الالتزام بتركه كيف و إلّا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية لأنّ مجرّد ترك الفسخ و الردّ أعمّ من الملكيّة و إذا كان معنى الوفاء ترتيب أثر الملكيّة و بعبارة أخرى العمل على طبق المعاهدة فلازمه جواز التصرّف في الثمن أو المثمن و مع الإجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له و هذا واضح و الحاصل أنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) إنّما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرّد عدم فسخه و الالتزام بإبقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه و عدمه و من المعلوم أنّه ليس كذلك حتى عنده أيضا و لذا يجعله دليلا على الملكيّة فتدبّر‌

قوله المشهورة بالإشكال

أقول لا إشكال في عدم جواز التصرّف المنافي في المنذور إذا لم يكن معلّقا أو كان كذلك و حصل الشرط لتنجّز وجوب الوفاء به حينئذ نعم هنا كلام آخر و هو أنّه إذا تصرّف مع الحرمة أو ناسيا لكونه منذورا كأن باع عبدا نذر عتقه أم حيوانا نذر أضحيته فهل هو صحيح أم لا فقد يقال بالصّحة لأنّ المال بعد لم يخرج عن ملكه فيشمله العمومات ما و قد يقال بعدمها للنهي المقتضي للفساد و التّحقيق ابتناء المسألة على أنّه هل يتعلّق بذلك الشي‌ء حقّ للفقير أو للعبد أو لغيره ممّن يرجع فائدة النّذر إليه أو لا فعلى الأوّل تبطل لعدم كون الملك طلقا بخلافه على الثاني و مجرّد النّهي لا يدلّ على الفساد لعدم تعلّقه به بما هو معاملة بل بما هي مخالفة للنّذر و بعبارة أخرى النهي متعلّق بأمر خارج مثلا و مثله لا يدلّ على الفساد على ما بيّن في محلّه و الحقّ عدم تعلّق الحقّ و إنّما هو مجرّد تكليف شرعي و لعلّه يأتي الكلام فيه في ذكر شرط الطلقية هذا كلّه في نذر السّبب و أمّا نذر النتيجة فلا إشكال في بطلان التصرّف فيه لخروجه عن الملك بمجرّد النذر أو بعد حصول الشرط و أمّا التصرّف فيه قبل حصول الشرط في النّذر المشروط فاختلفوا فيه على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان من قصده الإبقاء إلى زمان حصول المعلّق عليه فلا يجوز و بين غيره فيجوز رابعها التفصيل بين ما إذا كان المعلّق عليه من أفعاله الاختياريّة كما إذا قال للّه عليّ كذا إن ضربت عبدي أو وطئت جاريتي فيجوز و بين ما إذا كان أمرا غير اختياري كشفاء المريض و قدوم المسافر فلا يجوز و يمكن التفصيل بين ما إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول فلا يجوز و بين غيره فيجوز هذا و محلّ الكلام التصرّف المنافي و أمّا غيره فلا إشكال فيه مثل استخدام العبد المنذور عتقه و نحوه و لعلّ منه الوطء في ما لو نذر مع الجارية إذا لم يعلم بتحقق الاستيلاد كما لا ينبغي الإشكال في جواز تفويت المحلّ بمعنى تفويت المعلّق عليه كما لو نذر العتق على تقدير مجي‌ء زيد فالتمس من زيد أن لا يجي‌ء أو منعه منه و كما لو علقه على شفاء المريض فمنعه من شرب الدّواء أو قتله أو نحو ذلك فإنّ مثل هذا لا يعدّ مخالفة للنّذر هذا و لا فرق بين كون النّذر من نذر النتيجة أو السّبب فإنّ الكلام في التصرّف قبل حصول المعلّق عليه فالمال باق على ملكه قطعا و إن كان من نذر النتيجة ثمّ إنّ تحقيق جواز التصرّف مطلقا إلّا إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول و كان النّذر راجعا إلى مثل الواجب المعلّق بأن يكون الالتزام حاصلا فعلا و كان المتأخّر زمان الإتيان به و العمل بمقتضاه كأن يقول للّه عليّ أن أعتق هذا العبد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة أو عند قدوم الحاجّ أو قدوم مسافري مع علمه بأنّه سيقدم و الظاهر أنّ مثل هذا ليس من محلّ الخلاف و كذا إذا رجع النّذر إلى نذر الإبقاء و نذر الإتيان بكذا بأن يكون معنى قوله للّه عليّ أن أعتق هذا العبد إن قدم مسافري للّه عليّ أن أبقي العبد و أن أعتقه فإنّ هذا أيضا خارج عن محلّ الإشكال لأنّه راجع إلى نذرين و لعلّ هذا مراد المفصّل الأوّل و إلّا فمجرّد كون قصده الإبقاء من دون أن يرجع إلى نذرين لا يفيد شيئا و الحاصل أنّ التحقيق جواز التصرّف إلّا في هاتين الصّورتين و ذلك للأصل و العمومات لأنّ المفروض بقاء المال على ملكه فهو مسلّط عليه و ربّما يستدلّ للجواز بصحيحة محمّد بن مسلم عن‌