حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة

العقلي و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوعه مدفوعة أوّلا بأنّ الوجه في الاستحالة ليس إلّا كونه معدوما و لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود و هذا يستلزم عدم جواز تقدّم الشرط أيضا على المشروط لأنّه حال وجود المشروط معدوم و كذا تقدّم المقتضي و أجزائه و لازم هذا التزام أنّ المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت و أنّ الأجزاء السّابقة ليست بمؤثّرة أو أنّها معدّات و ثانيا بإمكان دعوى أنّ المؤثّر إنّما هو الوجود الدّهري للإجازة و هو متحقّق حال العقد و إنّما تأخّره في سلسلة الزمان و ثالثا نقول إنّ الممتنع إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف لا ما يوجد و لو بعد ذلك و رابعا على فرض تسليم الامتناع مطلقا نقول إنّ ذلك مسلّم في ما إذا كان مؤثرا تامّا لا مجرّد المدخليّة فإنّ التأخّر في مثل هذا ممّا لا مانع منه و أدلّ الدّليل على إمكانه وقوعه أمّا في الشرعيّات ففوق حد الإحصاء و أمّا في العقليات فلأنّ من المعلوم أنّ وصف التعقّب مثلا متحقق حين العقد مع أنّه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فإن كانت في علم اللّٰه موجودة في ما بعد فهو متّصف الآن بهذا الوصف و إلّا فلا لا يقال إنّه من الأمور الاعتباريّة لأنّا نقول لو لم يكن هناك معتبر أيضا يكون هذا الوصف متحققا و كذا الكلام في وصف الأولويّة و التقدّم مثلا يوم أوّل الشهر متّصف الآن بأنّه أوّل مع أنّه مشروط بوجود اليوم الثاني بعد ذلك و متّصف بالتقدّم فعلا مع أنّه مشروط بمجي‌ء التأخّر و هكذا الجزء الأوّل من الصّلاة متّصف بأنّه صلاة إذا وجد في علم اللّٰه بقيّة الأجزاء و كذا لو اشتغل بتصوير صورة من أوّل الشروع يقال إنّه مشتغل بالتصوير بشرط أن يأتي ببقيّة الأجزاء و هكذا إمساك أوّل الفجر صوم لو بقي إلى الآخر و كذا لو هيّأ غذاء للضّيف يقال إنّه فيه مصلحة و ليس بلغو إذا جاء الضيف بعد ذلك و إلّا فهو من الأوّل متّصف بأنّه لغو و كذا لو حفر بئرا ليصل إلى الماء فإنّه متّصف من الأوّل بعدم اللغويّة إن وصل إليه و إلّا فباللغويّة و هكذا إلى ما شاء اللّٰه من اتّصاف شي‌ء بوصف فعلي مع إناطته بوجود مستقبلي بل أقول لا مانع من أن يدّعي مدّع أنّ النقوش الفلكية و الأوضاع السّماويّة و الأرضيّة كما أنّ كل سابق معدّ لوجود اللاحق كذلك كل لاحق له مدخليّة في وجود السّابق بل يمكن أن يقال إنّ جميع أجزاء العالم مرتبطة بمعنى أنّه لو لا هذا لم يوجد ذاك و بالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم و هكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي و لا يمكن إيجاد بعضه دون بعض و الإنصاف أنّه لا ساد لهذا الاحتمال و لا دليل على بطلان هذا المقال و خامسا لو سلّمنا الامتناع حتّى في هذا القسم من المدخليّة نقول لا مانع منه في الشّرعيّات فإنّها من الأمور الاعتباريّة و يمكن اعتبار وجود متأخّر في أمر متقدّم شرطا أو مانعا كما عرفت و هو مشاهد في الأحكام العرفيّة‌

قوله بل السّبب و الشرط الأمر المنتزع إلخ

أقول قد عرفت أنّ هذا كرّ على ما فرّ منه فإنّ وصف التعقّب و إن كان حاصلا الآن إلّا أنّه مشروط بشرط متأخّر فلا تغفل‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يكون إلخ

أقول لا يخفى ما في العبارة من الإجمال مع ورود الإشكال عليها على أيّ حال و ذلك لأنّه لو كان المراد أنّ الممتنع إنّما هو إذا قلنا إنّ الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة فإنّه لا يمكن مع ذلك أن يقال بتأثيرها مع تأخّرها و أمّا لو قلنا إنّ الشرط هو وجودها في المستقبل و إنّ تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود الإجازة في ما بعد فلا إشكال ففيه أنّ القائل بالشرط المتأخّر مراده ليس غير ذلك فهذا اعتراف بجواز تأخّر الشرط و لو كان المراد أنّ الممتنع إنّما هو ما إذا قلنا إنّ الإجازة شرط في الملكيّة و النقل ممّا هو أثر للعقد و أمّا إذا قلنا إنّها شرط في مؤثّريّة العقد من حين وقوعه لا في أثره فلا مانع منه و لو كانت متأخرة ففيه أنّه لا فرق بين جعلها شرطا في الأثر أو في مؤثريّة المؤثر فلو أمكن الثاني مع التأخر أمكن الأوّل أيضا اللّٰهمّ إلّا أن يقال إنّ مراد المصنف من هذه العبارة أنّ ما قلنا من أنّ جعل الشرط وصف التعقب الّذي هو أمر انتزاعي خلاف ظاهر الأدلّة إنّما يتم إذا قلنا إنّ الشرط ذلك و يمكن أن يقال إنّ الشرط نفس الإجازة لكن إطلاق الشرط عليها إنّما هو من جهة كون لحوقها معتبرا في صحة العقد لا نفسها ففي الحقيقة الموقوف عليه إنّما هو وصف اللحوق و التعقّب لكن الشرط يطلق على نفس الإجازة و حاصل الإيراد عليه حينئذ أنّ هذا خلاف الاصطلاح إذ المصطلح في إطلاق الشرط أن يكون الموقوف عليه نفسه لا وصف لحوقه و أيضا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة أيضا فإنّ ظاهرها اعتبار نفس الإجازة و الرّضا لا لحوقها فتأمل فإنّ إرادة المصنف (قدّس سرّه) ذلك مما لا كرامة فيه فإنّه راجع إلى تصحيح إطلاق لفظ الشرط و إلّا فالإشكال السّابق من كونه مخالفا لظاهر الأدلّة مشترك الورود حسب ما اعترف به و الحاصل أنّه يبعد إرادته من العبارة ذلك و قد يقال إنّ معنى كلام المصنف (قدّس سرّه) أنّه إن كان مراد (ص) الجواهر أنّ الإجازة الموجودة في زمانها شرط في تأثير العقد في زمانه فهذا خلاف الاصطلاح في إطلاق لفظ الشرط فإنّ المعنى المصطلح ما كان مقارنا لوجود المشروط لا متأخّرا عنه مع أنّه خلاف ظاهر الأدلّة فإنّ مقتضاها شرطيّة الوجود الفعلي للرّضا و الطيب قلت هذا راجع إلى الوجه الأوّل الّذي ذكرنا و قلنا إنّه اعتراف بالمعقوليّة فإنّ الإشكال ليس في إطلاق لفظ الشرط مع أنّا نمنع اعتبار التقدّم أو المقارنة في مفهومه بل ليس هو إلّا ما توقّف عليه المشروط فلو أمكن توقفه على أمر متأخّرا استحقّ إطلاق الاسم أيضا و يمكن أن يقال بقرينة ما ذكره ما سيأتي من الإيراد الثاني على الوجه الثاني و أمّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا عدم إلخ أنّ مراده أنّ الإجازة إمضاء العقد و جعله مؤثرا و ليست شرطا و لا جزء سبب لأنّها بمنزلة عقد مستقلّ و على هذا فلا يستحقّ إطلاق الشرط عليها و حاصل غرضه حينئذ أنّه لو أريد من كونها شرطا ذلك ورد عليه أوّلا أنها لا يستحق إطلاق الشرط عليها و ثانيا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة و فيه أنها لا يخرج حينئذ أيضا عن كونها شرطا للعقد مع أنّه إذا أمكن تأخر مثل هذا الّذي له دخل في سببيّة السّبب أمكن تأخر الشرط الاصطلاحي أيضا فتدبّر‌

قوله و قد التزم بعضهم ممّا إلخ

أقول يظهر منه أنّ هذا الفرع إنّما يتفرّع على الكشف بمعنى التعقّب فقط و ليس كذلك إذ على الشرط المتأخر أيضا كذلك لأنّ المفروض حصول الملكيّة قبل مجي‌ء الإجازة‌