حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة

إنّها ناقلة إلّا أنّه يجري عليها جميع أحكام الكشف بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السّابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب و لا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثمّ لا يخفى أنّ الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل و الفرق أنّ القائل بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فإنّ الأثر يرتّب من حين العقد إمّا بمعنى الحكم بحصول الملكيّة من حينه فيرتّب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكيّة ثمّ إنّه لا ينبغي التّأمل في بطلان الوجه الأوّل من الكشف أعني الحقيقي الصّرف بوجوهه الثلاثة أمّا الأوّل فلما عرفت سابقا من أنّه لا معنى لكفاية الرّضا التقديري مع أنّه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرّضا حين العقد و أيضا لازمه جواز التّصرّف مع العلم بالمصلحة للمالك و إن لم يعلم بها و لم يجز إلى الأبد و لا يمكن الالتزام به و أمّا الثّاني فلأنّ دعوى أنّ الشرط أمر آخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم بالغيب مع أنّه خلاف ظاهر الأدلّة فإنّها ظاهرة بل صريحة في شرطيّة نفس الرّضا و أمّا الثّالث فلذلك أيضا بل في الجواهر أنّه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد و لعلّ مراده منها قاعدة عدم حلّ التّصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه و قاعدة شرطيّة الرّضا في العقود و قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم فتدبّر و أمّا الوجه الثاني و هو شرطيّة التعقّب ففيه أوّلا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة و ثانيا أنّ العدول عن شرطيّة الإجازة إليه من جهة التفصّي عن تأخر الشرط و هذا كرّ على ما فرّ منه و ذلك لأنّه إذا جعلت الإجازة المتأخرة شرطا يلزم ما ذكروا إذا جعل الشّرط وصف التعقّب و من المعلوم أنّ هذا الوصف ليس أمرا اعتباريا كأنياب الأغوال بل له منشأ انتزاع صحيح و هو الوجود المتأخر فالاتّصاف الآن بالتعقّب مشروط بوجود متأخّر فإنّه لولاه لم يصحّ الاعتبار و إن شئت فقل إنّ التعقّب الذي هو شرط أمر واقعي إذ لا بدّ من تحققه و لو لم يكن هناك من يعتبره و هو موقوف على الوجود المستقبلي فإذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين أن يكون المشروط العقد أو الملكيّة أو وصف التعقّب و هذا واضح جدّا و أمّا الوجه الخامس و هو الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا غير معقول إذ ما وقع لا يمكن تغييره عمّا وقع بالبديهة مع أنّه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخّر و الكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب أثر الكشف بقدر الإمكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة و النقل الحقيقي و سيتضح ما هو الحقّ منها فانتظر‌

قوله بأنّ العقد سبب تام إلخ

أقول ظاهره الكشف الحقيقي الصّرف بل الوجه الأخير منه لقوله و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة بل مع شي‌ء آخر فإنّه لو كان الشرط الرّضا التقديري أو أمر آخر مجهول لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة إلّا أن يكون المراد من ذلك أنّه لا بدّ أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا بأمر حاصل حاله و لذا قال فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا فإنّ معنى ذلك أنّه يعتبر هناك أمر يتبيّن وجوده بالإجازة‌

قوله و أبان الإجازة متعلّقة إلخ

أقول هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر و يحتمل غيره أيضا‌

قوله بأنّها لو لم تكن كاشفة إلخ

أقول لم يتعرّض المصنف (قدّس سرّه) للجواب عن هذا الوجه و لعلّه لوضوح فساده فإنّ فيه أوّلا أنّ العلل الشرعيّة معرّفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر و ثانيا أنّ الإشكال مشترك الورود إذ على القول بالكشف أيضا يلزم تأثير المعدوم و هو الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو أثره و هو الملكيّة إلّا أن يقول بالكشف الحقيقي الصّرف من غير تأثير للإجازة أصلا لكنك عرفت بطلانه و الأولى أن يقال في مقام النقض إنّ من المعلوم أنّ المؤثر إنّما هو مجموع العقد من الإيجاب و القبول لا القبول فقط و الإيجاب معدوم حال القبول بل أجزاء العقد توجد تدريجا و اللاحق لا يوجد إلّا بعد انعدام السّابق فيلزم تأثير المعدوم في الموجود إلّا أن يلتزم بأنّ المؤثر هو الحرف الأخير من القبول و هو واضح الفساد و ثالثا بأنّ المستحيل إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف في الموجود كما على القول بالكشف بناء على الشرط المتأخّر فإنّ الإجازة حال العقد معدومة صرفة و أمّا المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من العلل التدريجيّة و أمّا ما قيل من إنّ العلل الناقصة و أجزاءها تؤثر حال وجودها أثرا ناقصا فهو لا يتمّ في مثل المقام ممّا كان المعلول أمرا واحدا بسيطا فإنّ الملكيّة أمر بسيط لا يحصل منها شي‌ء بمجرّد الإيجاب أو جزء منه فتدبّر و رابعا لازم المستدلّ الحكم بأنّ القبض في الصرف و السّلم و الرّهن و نحوها أيضا كاشف و إلّا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود و خامسا يمكن أن يقال بناء على النقل إنّ الإجازة مؤثرة في النقل لا العقد فإنّها لما كانت إمضاء لذلك العقد فكأنّها عقد مستأنف فتذكّر هذا و في بعض الكتب تقرير الدّليل بوجه آخر و هو أنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم يعني تأثير الإجازة في العقد و يرد عليه أيضا مضافا إلى بعض المذكورات أنّه إنّما يلزم لو قبل بأنّها مؤثرة في العقد و يمكن أن يقال إنّها مؤثرة في أثر العقد و هو الملكية فتدبّر هذا و لعمري إنّ التشبّث بهذه الوجوه في الأحكام الشرعيّة مخرّب للفقه فينبغي عدم الاعتناء بها و ترك التعرّض لها بالمرّة‌

قوله و دعوى أنّ الشروط إلخ

أقول المدّعي صاحب الجواهر‌

قوله و إعطاء الفطرة قبل وقته

أقول وقتها ما بعد إهلال هلال شوّال و يجوز إعطاؤها قبله لكنّ التحقيق أنّ وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد و عليه فلا يكون ممّا نحن فيه‌

قوله مدفوعة بأنّه لا فرق إلخ

أقول مراد صاحب الجواهر أنّ الشرطيّة إذا كانت شرعيّة يمكن جعلها على وجه يكون الشرط متأخّرا بمعنى أنّه يلاحظ توقف الشّي‌ء على الوجود في المستقبل لا أنّه إذا فرض كون الشرط على نحو الشرائط العقليّة يجوز للشارع أن يغيّر حكمه فإنّه بديهي الاستحالة و السّرّ أنّ الأحكام الشرعيّة من الأمور الاعتباريّة و حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر أن يعتبر الشرط أمرا غير موجود و كذا في السّبب و دعوى أنّ ذلك من المحال‌