حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - في حرمة السلاح من أعداء الدين

قاعدة حرمة التّقوية يجب الخروج عنها بالنّصوص مع أنّها غير تامّة أو غير جارية في المقام لمنع صدقها بمجرّد البيع حتى حال الصّلح فتدبّر‌

قوله بل يكفي مظنة ذلك إلخ

أقول مقتضى إطلاق الأخبار كفاية الاحتمال و إن لم يكن ظنّ بل يمكن الحكم بالمنع حتّى مع العلم بعدم الاستعمال لأن مجرّد وجوده فيهم تقوية لهم و إن لم يحتاجوا إلى استعماله و المدار حصول التقوي لا الاستعمال الفعلي ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنف هذه اختصاص المنع بحال قيام الحرب مع أنّه جعله أعمّ منه سابقا فلا تغفل‌

قوله و حينئذ فالحكم مخالف إلخ

أقول إذا كان المدار على حصول التّقوي و خصّ بحال قيام الحرب كما يظهر من عبارته فليس الحكم مخالفا للأصول إذ يصدق الإعانة على الإثم حينئذ و إن لم يقصد البائع حسب ما عرفت مع أنّ من القواعد حرمة تقوية الكفر يدلّ عليها العقل و النقل فإن المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلك مطلقا لقوله (ع) أو يقوى به الكفر و الشّرك و دعوى أنّ المستفاد منها ذلك في خصوص ما كان منهيّا عنه حيث قال و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّٰه أو يقوى به الكفر و الشّرك و المفروض أنّ النّهي في المقام مشكوك مدفوعة بأنّ ظاهره أنّ المناط في الحرمة هو التّقوية فلا يلزم أن يكون منهيّا عنه مع قطع النظر عن ذلك مع أنّ قوله (ع) أو باب يوهن به الحقّ عطف على قوله (ع) كل منهي عنه فيدلّ على حرمة كلّ باب يوهن الحقّ و إن لم يكن منهيّا عنه من حيث هو و من ذلك يظهر أنّه لا يحسن عدّ عموم هذه الرّواية في عداد الأخبار الخاصّة المذكورة فإنّها دالّة على القاعدة الكلّية‌

قوله و سائر ما يكنّ

أقول كنّ يكنّ من باب قتل سرّ و أكنّ من باب أكرم أخفى كذا في المصباح‌

قوله لكن يمكن أن يقال إلخ

أقول بل لا ينبغي التّأمل في عموم المنع‌

قوله مضافا إلى فحوى إلخ

أقول بل هي صريحة في خصوص السّروج و لا فرق بينها و بين غيرها ممّا ليس بسلاح من آلات الحرب قبل ذكرها من باب المثال كما لا يخفى فليست دلالتها من باب الفحوى‌

قوله لا يناسبه صدر الرّواية مع كون إلخ

أقول لعلّ مراده (قدّس سرّه) من عدم مناسبة الصّدر هو كون الرّاوي سرّاجا فلفظة مع ليس بمعنى مضافا حتّى يكون وجها آخر لعدم المناسبة و يحتمل أن يكونا وجهين و يكون المراد من عدم مناسبة الصّدر اشتماله على قوله من السّروج و أداتها و السيف ليس أداة بخلاف السّرج لكنّه كما ترى ثمّ إنّ السريجيّ لا يجمع على سروج بل على سريجيّات فلا يمكن الحمل على السّيوف مع قطع النظر عمّا ذكره المصنف أيضا‌

قوله بمقتضى أنّ التّفصيل إلخ

أقول يعني أنّه فصّل بين السّلاح و بين ما يكنّ فلا بدّ أن يكون بيع الأوّل محرّما بعد كون بيع الثّاني جائزا و إلا يلزم اشتراكهما في الحكم مع أنّه فصّل بينهما و إذا كان دالّا على حرمة بيع السلاح فلا بدّ أن يكون محمولا على صورة لا يكون الطّرفان أو أحدهما محقوني الدّم و إذا كان كذلك فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه حيث إنّ المفروض فيما نحن فيه كون الطّرف الآخر مهدور الدّم و الحاصل أنّ الرّواية واردة في غير ما نحن فيه فإلحاقه به قياس و مع ذلك مع الفارق فإنّ موردها صورة كون الطرفين محقوني الدّم فلهذا جاز فيه بيع ما يكنّ و لا يجوز بيع السّلاح بخلاف ما نحن فيه فإنّ أحدهما محقون الدّم و الآخر مهدوره فالمناسب أن لا يجوز بيع شي‌ء منهما‌

قوله قيّد الشهيد فيما حكي إلخ

أقول لكن هذا التّقييد في غاية البعد إذ المفروض أنّ بيع السّلاح أيضا يجوز في حال الهدنة نعم لو أطلق المنع بالنّسبة إلى السلاح أمكن أن يقيد حكمه بجواز غيره بحال الهدنة‌

قوله و فيه تأمّل

أقول لعلّ وجهه أنّ المراد من الحقّ فيها خصوص الدّين لا مطلق ما يقابل الباطل و بالباطل الكفر و الشّرك و فيه منع فالحكم بالتعدّي ليس بعيدا خصوصا بعد فهم المناط من الأخبار المذكورة مضافا إلى قوله (ع) في خبر تحف العقول أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد هذا كله مع إمكان دعوى صدق الإعانة على الإثم في بعض صوره و يمكن أن يستدل عليه أيضا بمرسلة السّراد إنّي أبيع السّلاح قال (ع) لا تبعه في فتنة و دعوى أنّ المراد بها المقابلة في أمر الدّين كما ترى و ربّما يستدل عليه أيضا بخبر محمّد بن قيس حيث يدلّ على عدم جواز بيع السّلاح من أهل الباطل و هو كما ترى فإنّه مختص بصورة المقاتلة‌

قوله ثمّ النهي في هذه الأخبار إلخ

أقول في المسألة قولان قول بعدم الفساد و هو مختار جماعة و قول بالفساد اختاره في المسالك و شرح الإرشاد للأردبيلي و في الحدائق لا يخلو من قرب و إن كان للمناقشة فيه مجال و استدلّ للأوّل بأنّ النّهي راجع إلى أمر خارج عن المعاملة و هو تقوي الكفر و معونة الباطل و مقتضى العمومات الصحّة و لا منافاة بين الحرمة و ترتب الأثر و للثّاني بأنّ الظاهر أنّ الغرض من النّهي هنا عدم التّملّك و عدم صلاحيّة المبيع لكونه مبيعا لا مجرّد الإثم فكان المبيع لا يصلح لأن يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر كذا عن شرح الإرشاد و لعلّه إليه يرجع ما في المسالك من أنّ النّهي راجع إلى نفس العوض و كذا ما عن جامع المقاصد في نظير المقام من رجوعه إلى أحد العوضين أو إلى أحد المتعاقدين و حاصل غرضهم أنّ النهي متعلّق بنفس المعاملة فيستفاد منه المانعيّة مضافا إلى الحرمة قلت التّحقيق عدم الدّلالة على الفساد في المقام و إن تعلّق بنفس المعاملة لأنّ دلالته على الفساد إنّما هو من جهة كونه للإرشاد إليه في نظر العرف و المفروض في المقام أنّ النّهي مولوي يفيد التّحريم و المبغوضيّة كما هو الظاهر من الأخبار و إذا كان للتحريم فلا يستفاد منه الإرشاد و توضيح ذلك أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ النّهي من حيث إنّه تحريم لا يقتضي الفساد لا عقلا و لا عرفا و لا شرعا سواء كان متعلّقا بنفس المعاملة أو راجعا إلى وصفها أو بأمر خارج يتحد معها و ذلك لعدم الملازمة بين المبغوضيّة و عدم ترتّب الأثر نعم إذا كان متعلّقا بالمعاملة من حيث هي معاملة يستفاد منه الفساد عرفا لظهوره في الطّلب الإرشاديّ بملاحظة أنّ الغرض الأصلي في المعاملات بيان الصّحة و الفساد نظير النّواهي المتعلقة بما يتعلق بالعبادات حيث إنها إرشاد إلى المانعيّة كالنّهي عن التكتّف في الصّلاة و عن الاستدبار و الكلام فيها فإنّ العرف يفهم منها ذلك كما أنه يفهم من الأوامر المتعلّقة بأجزاء العبادات و شرائطها الإرشاد إلى الجزئية أو الشّرطيّة فتكون نواهي و أوامر غيرية و الحاصل أنّ النّهي المتعلّق بالمعاملات حاله حال نهي الطبيب بالنّسبة إلى المريض في بيان ما يتعلّق بدفع مرضه من وصف معجون و نحوه و حيث إنّ التّحريم و الإرشاد معنيان متباينان نظير الطلب النّفسي و الغيري لا يمكن إرادتهما في استعمال واحد فلو علم من الخارج‌