حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد

أقول و ذلك لأنّ حاصله جواز التّصرّف في مال الغير بظنّ الرّضا و إلّا فلو ادّعى المالك بعد ذلك أنّي ما رضيت و لا كان بإذني قُبل قوله‌

قوله ثمّ إنّ ما ذكر مختصّ إلخ

أقول يعني أنّ مجرد الظنّ برضا المالك لا يكفي في جواز التصرّف بل لا بدّ من العلم إذ لا دليل على حجّيته فإنّه ليس من قبيل الإذن بالفحوى أو بشاهد الحال كما هو واضح‌

قوله من صيرورة الشخصين إلخ

أقول المناسب أن يقول أحد الشخصين كما لا يخفى‌

[و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]

قوله بل بمعنى عدم تعلّق إلخ

أقول التحقيق أنّ الهازل قاصد للمعنى و مريد له إلّا أنّ غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه الهزل كما في الإخبار الهزلي فإنّه إخبار حقيقة إلّا أنّه ليس بجدّ بل غرضه منه شي‌ء آخر كما في الأمر الصّوري بمعنى الإرشادي فإنّه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أنّ في لفظه مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج و أمّا الأمر الامتحاني فإنّه حقيقي لا صوري فالأولى أن يقال يشترط مضافا إلى القصد أن يكون جدا لا هزلا إلّا أن يقال إنّ للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة و مرتبة منها مفقودة ثمّ كيف يقول المصنف إنّ الإرادة غير موجودة مع اعترافه بأنّه أوجد مدلوله بالإنشاء فتدبّر ثمّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ قياسه بالكذب في الإخبار في غير محلّه إذ الإخبار أيضا جدّ و هزل و الإخبار كذبا إخبار جدّي لا هزلي فتدبّر‌

قوله و لا المقصود إلخ

أقول لكن هذا ليس من فروع المقام كما هو واضح فإن القصد متحقق و المفقود هو الشرط الآخر الّذي هو الصّيغة الخاصّة‌

قوله بعض المحققين

أقول الظّاهر أنه الشيخ أسد اللّٰه التستري (قدّس سرّه)

قوله في بيع واحد إلخ

أقول الظّاهر أنّ المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحد ما إذا كان المبيع واحدا كأن يقول كلّ منهما اشتر لي هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين أحدهما و المراد من البيوع المتعدّدة ما إذا قال كل واحد منهما اشتر لي كتابا فاشترى كتابا واحدا و لم يعيّن كونه لأحدهما‌

قوله و أن لا يحصل الجزم إلخ

أقول الظّاهر أنّ المراد عدم الجزم بكون العقد لهذا أو ذاك و كذا المراد من عدم الجزم بالأحكام و الآثار عدم الجزم بكونها لهذا أو ذاك و إلّا فالجزم بأصل العقد حاصل و كذا الجزم بترتّب الآثار و الأحكام و على هذا فليس هذا وجها آخر وراء بقاء الملك بلا مالك فتأمل‌

قوله الّتي لم يتعيّن فيها العوضان

أقول يعني لم يكن العوضان فيها شخصيّين بل كانا كلّيين في الذّمة مع عدم تعيين من عليه و إنّما قيّد بذلك لأنّ مع كونهما شخصين لا يلزم عدم الجزم لأن الآثار مترتبة بالنّسبة إلى مالكيهما‌

قوله و لا دليل على تأثير إلخ

أقول يمكن دعوى كفاية ذلك كما ذكره جماعة في الطلاق حيث قالوا يصحّ طلاق واحدة من زوجاته ثم يعيّن بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة فراجع و كذا في باب العتق حكي عن المشهور أنه لو قال أحد عبيدي حرّ صحّ و رجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا أن يصحّ و يعيّن بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة و دعوى عدم شمول العمومات كما ترى و حينئذ فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك إذ نقول إنّ التعيين كاشف عن كونه مالكا من الأوّل أو نقول بعدم حصول الملكية إلّا بعده على الوجهين من كونه كاشفا أو ناقلا هذا و لو قصد من الأوّل وقوع البيع لمن يعيّنه بعد ذلك فأمره أسهل فإنّه من الأوّل متعيّن إلّا أنه لا يعلمه فهو في علم اللّٰه معلوم و مقصود له أيضا على وجه الإجمال فتدبّر‌

قوله فعلى هذا لو اشترى الفضولي

(١١) أقول لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مطلقا و إن عيّن الغير بل و إن كان العوضان شخصيّين لعدم ترتّب الأثر قبل الإجازة فيلزم الملك بلا مالك و عدم الجزم بترتّب الأثر إلّا أن يقال بأنّ مقتضى القاعدة و إن كان ذلك إلّا أنه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدّليل نعم الإشكال وارد على من يجعله مطابقا للقاعدة حسب ما هو مختار المصنف (قدّس سرّه) و الظّاهر أنّ ذلك البعض أيضا قائل بذلك فتدبّر‌

قوله و أشبهها للأصول الأوّل

(١٢) أقول و ذلك لأن الأصل عدم النقل و الانتقال و العمومات منصرفة إلى الشائع المتعارف و من ذلك يظهر وجه أوسطيّة الوسط و ذلك لمنع الانصراف و العمومات مقدّمة على الأصل و أمّا وجه أقوويّة الأخير فهو أنّ العمومات و إن كانت تامّة إلّا أنّ مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة و التصريح بالخلاف فإنّ مقتضاها انتقال كلّ واحد إلى ملك مالك الآخر و مقتضى التّصريح بالخلاف عدم ذلك فيلزم التناقض و التدافع فلا يؤثر العقد و لا يشمل العموم لعدم تحقّق المعاهدة لأن ما قصد لا يمكن أن يقع و ما يمكن لم يقصد و من ذلك يظهر أنّ القول بقوة الوجه الأخير لا يخلو عن وجه لا للأصل بل لما ذكرنا من التدافع و التناقض إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ بل مجرّد القصد كاف فيه و لذا اشتهر أنّ العقود تابعة للقصود فإن قلت لازم هذا بطلان بيع الغاصب و عدم صحّته للمالك و لو مع الإجازة لأنّ المفروض أنه قصد انتقال الثمن إليه مع أنّه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك و مقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت قلت أوّلا نلتزم بذلك و نقول بعدم الصّحة و لو مع الإجازة و أن عقد الفضولي إنّما يصحّ بالإجازة إذا كان للمالك و بقصده و ثانيا سيأتي في بيع الغاصب أنّه إنّما يصحّ بالإجازة لكونه منزلا نفسه منزلة المالك حيث إنّه يعدّ نفسه مالكا فيبيع لنفسه بعد هذه الدّعوى و هذا التنزيل و إلّا فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه فكأنّه قال بعت عن المالك و أنا المالك و بعبارة أخرى بعت عن نفسي من حيث إنّي مالك فيكون قاصدا لحقيقة المبادلة بلا مدافع بخلاف المقام فإنّ المفروض عدم هذا التنزيل بل المفروض أنّ قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير فيكون من التناقض و التدافع و لا يتحقق حقيقة المبادلة و من ذلك ظهر أنّ بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الإبهام و التعيين بعد ذلك و ظهر أيضا أنّ الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك و بلا قصد الخلاف مع كون المالك متعيّنا في الواقع فإنّه يصحّ لمالكه و بين البيع مع قصد الخلاف و إن لم يصرّح به لفظا فإنّه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقّق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبّر‌

قوله و لغا قصد كونه عن الغير

(١٣) أقول لا وجه لكونه لغوا بعد فرض كونه على وجه الجدّ بل التحقيق ما عرفت من استلزامه التدافع و التناقض الممكن فتدبّر‌

قوله فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه إلخ

(١٤) أقول لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد بل مقتضى الوجه الوسط وقوعه عن زيد مع الإجازة و بطلانه مع عدمها لأنه كما لو كان الثمن شخصيا و كان من مال زيد و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه‌