حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - تحقيق حول صحيحة أبي ولاد

الأخبار المذكورة مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب أن يتمسّك لبطلان هذا الشقّ بالإطلاق دون الشقّ الأوّل حسب ما عرفت‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يحقق إلخ

أقول تحقق الإجماع ممنوع و إليه أشار بقوله اللّٰهمّ إذ مجرّد عدم تعرّضهم لهذا التفصيل لا يقتضي عدم صحّته فلعله لعدم تفطّنهم إلى أنّ المستفاد من الآية و أدلّة الضمان ذلك كما أن ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء العين في العهدة إلى حال الأداء بدعوى أنّ المستفاد من الأدلّة أيضا لا يمكن أن يورد عليه بإجماعهم على خلافه لأنّ هذه الإجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم كما لا يخفى‌

قوله ثم إنّهم اختلفوا في ذلك على أقوال

أحدها كون المدار يوم القبض نسب إلى الأكثر أحدها يوم الثاني التلف نسب إلى الأكثر أيضا الثاني الثالث أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نسب إلى الأشهر الثالث يوم البيع حكي عن المفيد و القاضي و الحلبيّ و لا بدّ من تأويله إلى القول الأوّل الرّابع الخامس يوم الدّفع و هو محتمل الشرائع على ما سيأتي من عبارته و هو الأوفق بالقاعدة حسب ما عرفت من عدم الانقلاب و بناء على ظاهر المشهور من الانقلاب فالأقوى كون المدار على يوم التّلف حسب ما في الكتاب و يمكن أن يستدلّ عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما في ذيل خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه و خبر محمّد بن قيس المتقدّمين من قوله (ع) بقيمته يوم أعتق في الأوّل و قوله (ع) يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل فتدبّر ثمّ إنّ الحقّ أنّ باب الغصب أيضا كذلك لعدم ما يدلّ على خروجه عن القاعدة كما سيأتي من عدم دلالة صحيحة أبي ولّاد على ما ذكروه و على فرضه فلا يلحق به المقام لعدم تماميّة الإجماع المدّعى في كلام الحلي كما هو واضح‌

قوله إذ يلزم حينئذ إلخ

أقول محصّله أنّه لو قلنا إنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الشي‌ء يوم وجوبه و هو يوم التلف و قلنا بخلاف ذلك في باب الغصب و إنّ المدار فيه على يوم الغصب يلزم أن لا يكون المغصوب في الصّورة المفروضة واجب التدارك لأنّ المفروض عدم إقامة ما يكون مساويا له مقامه في زمان وجوب التدارك و هذا بخلاف ما لو قلنا إنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الشي‌ء في زمان انقطاع يده عنه و هو يوم القبض و الغصب فإنّه حينئذ لا يرد إشكال لأن المفروض أنّ معنى التدارك ذلك فلا يلزم عدم كونه واجب التدارك في الصّورة المفروضة فعلى هذا لو فرضنا دلالة الصحيحة على اعتبار يوم الغصب نقول إنّها كاشفة عن كون معنى التدارك ذلك و إنّ الذي فهمنا منه خطاء قلت يمكن أن يقال إنّ مقتضى إطلاق الغرامة و التدارك ما ذكرنا من كون المناط على قيمته يوم التلف و لكن يجوز أن يقيّد بيوم آخر بمعنى أنه لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا أيضا فعلى هذا لا يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطاء ففي سائر الأبواب لما كان الدّليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا و في باب الغصب نعمل بالصّحيحة و لا محذور و الحاصل أنّ التدارك المقيّد غير المطلق و مطلقه أعمّ من القسمين و مع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق فتدبّر‌

[تحقيق حول صحيحة أبي ولاد]

قوله إلى النيل

أقول هو قرية بالكوفة و بلد بين بغداد و واسط‌

قوله ليسترجع

أقول يعني يقول إنّا للّه و إنّا إليه راجعون‌

قوله ذاهبا من الكوفة إلخ

أقول حيث إنه ذهب إلى النيل أولا ثمّ ذهب منه إلى بغداد فيحتاج إلى تعدّد الكراء و أمّا من بغداد إلى الكوفة فلا يحتاج إلى تعدّد ملاحظة الكراء لكون طريقة إليها مستقيما و كان شيئا واحدا‌

قوله لو عطب إلخ

أقول عطب كفرح هلك و نفق نفوقا مات و العقر الحرج و الدّبر بالتحريك قرحة الدابة‌

قوله ما بين الصحّة و العيب يوم ترده

أقول و في الجواهر أنّ الموجود في ما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشّاة تردّده عليه من دون لفظ يوم‌

قوله الخبر

أقول تتمة الخبر فقلت إنّي كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال إنّما رضي بها و حلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن أرجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك الحديث‌

قوله إمّا بإضافة القيمة إلخ

أقول لا يخفى أن المضاف إلى شي‌ء لا يضاف إلى آخر ثانيا و دعوى أن المراد إضافة مجموع المضاف و المضاف إليه أيضا كما ترى فظاهره غير مراد و لا يمكن أن يكون المراد أن قيد المضاف إليه قيد للمضاف أيضا إذ هو في محلّ المنع و غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه أنّ قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر إلّا بجعله قيدا للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد و في المقام كذلك فإنّ تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلا بدّ أن يكون الغرض من ذلك كونه قيدا للقيمة يعني يوم المخالفة للبغل و ذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم الجمعة فإن إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلّا أن يكون الغرض منه تقييد الضّرب به فتدبّر‌

قوله فبعيد جدّا

(١١) أقول بل هو الأقرب و الأظهر كما لا يخفى فإن الاحتمال الأوّل بعيد على فرض صحّته في الغاية و الثاني و إن كان صحيحا و في الحقيقة عليه يكون الظرف متعلّقا بالقيمة إلّا أنّ الثالث أقرب منه لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقا للظرف و القيمة بمعنى العوض ليس فعلا و لا شبهه بخلاف نعم فإنّه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدّرا بعده بل قد يقال إنّ تعلّق الظرف بلفظ القيمة غير صحيح لأنّه و إن كان بمعنى العوض إلّا أنه لوحظ فيه معنى الفعل فإنّه في قوة قولنا ما يقوم مقام الشي‌ء فتدبّر ثمّ على فرض عدم أظهريّة الاحتمال المذكور فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال‌

قوله و لم يأت بشي‌ء يساعده إلخ

(١٢) أقول فيه ما لا يخفى إذ لا منافاة فيه لشي‌ء منهما و من العجب إصراره على عدم هذا الاحتمال و الحكم بعدم إمكانه بحسب القواعد مع اختياره لنظيره في قوله (ع) يوم تردّه فلا تغفل‌

قوله الثانية قوله أو يأتي إلخ

(١٣) أقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما في هذا البيان توجيهه بحيث لا ينافي ما دلّ على كون المدار على يوم المخالفة على فرض وجوده و إلّا فلا يمكن أن يكون دليلا عليه كما هو واضح خصوصا مع ما يأتي منه من المناقشة فيه بما يأتي فالإنصاف أنه لا دلالة في هذا الخبر على القول المذكور فعلا فتدبّر‌

قوله لأنّ النقص الحادث تابع إلخ

(١٤) أقول يعني إن قلنا إنّ المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص فتقوم العين في يوم الغصب صحيحة و معيبة و يؤخذ بتلك النّسبة و إن قلنا إنّ المدار فيها على يوم التلف ففي النقص أيضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذي هو وقت تلف الوصف لا أنه عليه يكون المدار فيه على يوم تلف العين و إلّا فينافيه قوله بعد ذلك فيحتمل يوم الغصب و يحتمل يوم حدوث العيب ثمّ إن ما ذكره من الإجماع على عدم العبرة بيوم الردّ موقوف على معلوميّة التبعيّة المذكورة و هي‌