حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - في حرمة السلاح من أعداء الدين

البائع بناء على اعتباره و على العلم بوقوع المنكر و إن لم يكن المشتري قاصدا حين الشّراء‌

قوله و الظّاهر عدم وجوب الترك حينئذ إلخ

أقول التّحقيق ذلك لكن لا لما ذكره (قدّس سرّه) من الوجه بل للأخبار المتقدّمة المجوّزة و إلا فصدق الإعانة لا ينوط بالقصد حسب ما عرفت سابقا و أيضا قد عرفت تماميّة فحوى أدلّة النّهي عن المنكر و أيضا يمكن دعوى دلالة الرّواية الواردة في أتباع بني أمية بالتّقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) و سائر المحرمات و أيضا يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شي‌ء و يكون فيه وجه من وجوه الفساد فإنّ البيع مع العلم بالتّخيير فيه وجه الفساد و كذا قوله (ع) أو باب يوهن به الحقّ فتدبّر و يؤيّد ما ذكرنا الأخبار الآتية في مسألة بيع الصّلاح فإنّ الظّاهر منها أن وجه النهي تقوية الباطل فتدبّر ثم لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتّخيير فالظّاهر أنّه كذلك مع الظّن به أيضا كما حكي عن الشّهيد الثّاني و الأردبيلي بل هو الظّاهر من كلام المصنف (قدّس سرّه) فإنّه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام و الوجه فيه صدق الإعانة مع الظّن أيضا بناء على صدقها في صورة العلم و لو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى‌

قوله و يحتمل الفساد لإشعار إلخ

أقول إن استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء أخذنا بإطلاقه أو حملناه على صورة قصد البائع فاللازم الحكم بالفساد أيضا لقوله (ص) حرام أجرته و حرمة الأجرة لا تكون إلا مع الفساد كما لا يخفى‌

قوله بناء على أنّ التحريم مسوق إلخ

أقول و ذلك لأن الظّاهر من تقسيم معايش العباد أن الغرض بيان حرمة ما يكتسب و يجمع من المال و حلّيته فيكون المقصود أن المال الّذي حصل له حلال أو حرام و إذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان المعاملة كما عرفت و يؤيّد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلّبه في ذلك حرام إذ من التقلّبات التّصرّف في الثّمن و أظهر منه قوله (ع) فحلال إجارته و حلال كسبه و قوله (ع) فحلال محلّل فعله و كسبه و قوله (ع) فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و قوله (ع) فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبّر‌

قوله و في الدّلالة تأمّل

أقول الإنصاف أن الدّلالة من حيث هي لا تأمل فيها إلا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها حيث إنه يستلزم الحكم ببطلان كلّ معاملة محرّمة من أيّ وجه كان و لا يمكن الالتزام به و دعوى الالتزام بالتّخصيص كما ترى‌

قوله و لو تمت لثبت إلخ

أقول قد يتخيّل أن غرضه (قدّس سرّه) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد و حاصله أنه لو تمت الدّلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشتري خاصّة لأنّ الشّراء حينئذ محرم فيكون فاسدا و الفساد لا يتبعّض فيكون أصل المعاملة فاسدة و لم يقل به أحد فيكشف هذا عن عدم إرادة بيان الفساد و الظّاهر أن غرضه بيان الواقع لا التّأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطّرفين و من الطّرف الواحد و بعبارة أخرى ليس عدم الفساد في الصّورة الثانية مسلّما ليجعل دليلا على عدمه في الأولى أيضا فتدبّر‌

[في حرمة السلاح من أعداء الدين]

قوله الثّالث ما يحرّم لتحريم ما يقصد إلخ

أقول هذا العنوان إنّما يحسن إذا جعلنا المناط في النّصوص ذلك و تعدينا إلى كلّ ما يكون كذلك و أمّا على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السّلاح أو مطلق آلات الحرب فالأولى أن يقال و يحرم بيع السّلاح إذ المفروض خصوصيّة الموضوع و عدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا و مناطا و في الحقيقة التّقسيم الثّلاثي السّابق الّذي هذا ثالثه في غير محلّه فتدبّر هذا و لا يبعد دعوى أن هذا القسم أيضا داخل تحت الإعانة على الإثم بناء على عدم اعتبار القصد فيها و جعل المدار فيها الصّدق العرفي فإن الصّدق حاصل في المقام و إن لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرّم و يمكن استظهار هذا من عبارة الشّرائع و حينئذ فيتعدّى إلى كلّ ما كان كذلك و يكون من قبيل بيع العنب من الخمار و إنما عنونوا الصّلاح بالخصوص لمكان ورود النّصوص فيه كما هو عادتهم في التّعرّض للجزئيّات الّتي ورد فيها النّصّ بالخصوص بعنوان مخصوص و يؤيّد ما ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا و على هذا فلا بأس بالعنوان على الوجه المذكور فتأمل و يمكن أن يقال إن المناط تقوى الكفر و وهن الحق لا الإعانة على الإثم و عليه فيتعدّى أيضا إلى كلّ ما كان كذلك و هذا أولى من السّابق كما لا يخفى إذ نمنع صدق الإعانة إلا في حال قيام الحرب و الحق الحرمة في حال عدمه أيضا إذا لم يكن صلح كما سيأتي و كيف كان فالعنوان المذكور حسن على أحد هذين الوجهين و أمّا على الوجه الّذي بيّنه المصنف (قدّس سرّه) فلا إذ هو نظير أن يكون الواجب إكرام زيد بالخصوص و كان عالما يجب إكرام العالم لكن يقتصر فيه على النّصّ و المفروض أنّ النّصّ إنّما ورد في خصوص زيد من حيث هو لا من حيث إنّه عالم فلا تغفل‌

قوله إلا أن المعروف إلخ

أقول اعلم أن حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين في الجملة اتّفاقيّة و إنما الكلام في التّعميم و التّخصيص بحسب القيود المحتملة و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها و هو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب الثّاني التّحريم في حال المباينة و عدم الصّلح و هو مختار جماعة الثّالث التّحريم في حال الحرب أو التّهيّؤ له و هو ظاهر المسالك الرّابع التّحريم مطلقا و هو المحكي عن حواشي الشّهيد بل عن الشّيخين و الدّيلمي و الحلبي و التّذكرة و ربما يستظهر من الشّرائع أيضا الخامس التّحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض و يمكن استظهاره من عبارة الشرائع السّادس التّحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السّابع التّحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب حكاه في الجواهر الثّامن ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنّسبة إلى المشركين و التّفصيل بين حال المباينة و الصّلح بالنّسبة إلى المسلمين المعادين للدّين و هو المحكي عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكيّة في المستند أن إطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار إجماعي و إنما الخلاف بالنّسبة‌