الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٥
عن ملك الواقف فلا يجامع مع اقترانه بمدة أو تعليقه على منقطع الاخر قد تبين لك فساده كما تبين لك فساد التفصيل بين الاقتران بمدة والتعلق على منقطع الاخر حينئذ كما عن صاحب الجواهر وبعض المعاصرين (قدس سرهما) إذ لو سلم ان حقيقته هي تمليك الرقبة للموقوف عليه أو اخراجها عن ملك الواقف لم يتطرق فيه الاقتران بمدة ولا التعليق على المنقطع الاخر. وإذا اتضح لك مما بيناه حقيقة الوقف وانه لا يعتبر فيه التأبيد ولا يضره الاقتران بمدة ولا التعليق على منقطع الاخر، اتضح لك عدم بطلان الوقف مع اقترانه بمدة ولا مع تعليقه على منقطع الاخر. فالحكم ببطلانه رأسا مع الاقتران بمدة كما ذكره المحقق قدس سره أو الحكم ببطلانه وقفا وصحته حبسا كما حكاه صاحب المسالك عن بعض أو التفصيل بين صورة ارادة الحبس منه فيصح وبين صورة ارادة الوقف الحقيقي فيبطل كما اختاره قدس سره في غير محله لما تبين ان حقيقة الوقف لا تأبى عن التقييد بمدة ولم يدل دليل شرعى على اعتباره الاطلاق فيه امدا وعدم صحته مع التقيد فيه بمدة فلا وجه حينئذ للحكم بالبطلان رأسا. كما انه لا وجه للحكم ببطلانه وقفا وصحته حبسا، لانهما ان كانا حقيقتين مختلفتين لا يعقل مع قصد الوقف وبطلانه صيرورته حبسا، وان لم يكونا حقيقتين مختلفتين وكان الحبس مرتبة من الوقف لا مجال للحكم ببطلانه وقفا. كما ان التفصيل بين قصد الوقف و قصد الحبس والحكم ببطلانه في صورة الاولى وبصحته في الصورة الثانية لا وجه له، مع اتحادهما في الحقيقة وعدم اختلافهما الا في المرتبة، بل في كون الوقف اعم والحبس اخص، لان قصد الوقف حينئذ مع الاقتران بالمدة لا ينافى مع وقوعه حبسا، لان الحبس حينئذ مرتبة من الوقف لا قسيم له. وبما بيناه تبين لك الحال في الوقف على المنقطع الاخر، وانه يصح وقفا